الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْحَيَوَانِ فِي وَجْهِهِ، وَوَسْمِهِ فِيهِ
[2116]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ، وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ.
وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.
[2117]
وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ:((لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَمَهُ)).
[2118]
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ نَاعِمًا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ- حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: وَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِمَارًا مَوْسُومَ الْوَجْهِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، قَالَ:((فَوَاللَّهِ لَا أَسِمُهُ إِلَّا فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ)). فَأَمَرَ بِحِمَارٍ لَهُ فَكُوِيَ فِي جَاعِرَتَيْهِ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْنِ.
قوله: ((فَكُوِيَ فِي جَاعِرَتَيْهِ)): الجاعرتان هما: حرفان مشرفان على الدبر، وهذا أبعد شيء عن الوجه.
في هذه الأحاديث: النهي عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه، والنهي هنا للتحريم، بل إنه من الكبائر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك، ويُنكر الضرب في الوجه؛ لأن الوجه مجمع المحاسن، ولأنه يظهر فيه الشين سريعًا، فلا يجوز ضرب وجه الآدمي، ولا وجه الحيوان، فقد
جاء في الحديث الآخر: ((إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِب الْوَجْهَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ))
(1)
.
وكذلك وسم الحيوان في الوجه، والوسم هو أن يجعل فيه علامة، بأن تُحمى حديدة في النار ثم يُلسع بها مكانٌ من الحيوان، لتكون علامة لأهل القبيلة، أو علامة لفلان أن هذه إبله، أو هذه غنمه، ويجوز أن يوسم في مكان ليس فيه ضرر كالفخذ مثلًا، أو كالأذن، أو ما أشبه ذلك.
وهذا الوسم وإن كان فيه نوع من التعذيب إلا أنه مستثنى للمصلحة، مثل: ثقب آذان البنات الصغيرات؛ لأجل الحلي، فهذا فيه إيذاء لهن، لكنه مستثنى لأجل المصلحة.
(1)
أخرجه مسلم (2612).