الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْنِيكِ الْمَوْلُودِ عِنْدَ وِلَادَتِهِ، وَحَمْلِهِ إِلَى صَالِحٍ يُحَنِّكُهُ، وَجَوَازِ تَسْمِيَتِهِ يَوْمَ وِلَادَتِهِ، وَاسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ بِعَبْدِ اللَّهِ وَإِبْرَاهِيمَ وَسَائِرِ أَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ عليهم السلام
[2144]
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ذَهَبْتُ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ وُلِدَ- وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي عَبَاءَةٍ يَهْنَأُ بَعِيرًا لَهُ- فَقَالَ: ((هَلْ مَعَكَ تَمْرٌ؟ ))، فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَنَاوَلْتُهُ تَمَرَاتٍ، فَأَلْقَاهُنَّ فِي فِيهِ، فَلَاكَهُنَّ، ثُمَّ فَغَرَ فَا الصَّبِيِّ، فَمَجَّهُ فِي فِيهِ، فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((حُبُّ الْأَنْصَارِ التَّمْرَ))، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ.
[خ: 5470]
قوله: ((حُبُّ الْأَنْصَارِ)): مصدر، أو حِبُّ الأنصار- بكسر الحاء، يعني: محبوبهم.
في هذا الحديث: تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ومباشرته العملَ بنفسه، فقد جاء إليه أنس بأخيه عبد الله وهو يهنأ البعير، يعنى: يطليه من الجرب بنفسه.
وفيه: تعليم للرؤساء والأمراء والكبراء أن يباشروا الأعمال بأنفسهم.
وفيه: جواز تحنيك الصبي، وهو دلك حنكه بالتمر، أو بالحلو.
وفيه: مشروعية التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما التبرك بغيره فلا يجوز، كما ذكرنا سابقًا.
وفيه: جواز التسمية يوم الولادة، ويجوز يوم السابع.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ ابْنٌ لِأَبِي طَلْحَةَ يَشْتَكِي، فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ فَقُبِضَ الصَّبِيُّ، فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ: مَا فَعَلَ ابْنِي؟ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: هُوَ أَسْكَنُ مِمَّا كَانَ، فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاءَ، فَتَعَشَّى، ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ: وَارُوا الصَّبِيَّ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ:((أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ؟ )) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:((اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا))، فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: احْمِلْهُ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَبَعَثَتْ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:((أَمَعَهُ شَيْءٌ؟ )) قَالُوا: نَعَمْ تَمَرَاتٌ، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَمَضَغَهَا، ثُمَّ أَخَذَهَا مِنْ فِيهِ، فَجَعَلَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ، ثُمَّ حَنَّكَهُ، وَسَمَّاهُ عَبْدَاللَّهِ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ، نَحْوَ حَدِيثِ يَزِيدَ.
قوله: ((أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ؟ )): فيه: تسمية الليلة الماضية بالليلة، وهي البارحة.
وفي هذا الحديث: تسمية النبي صلى الله عليه وسلم الولد بعبد الله، وفي الحديث السابق:((إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ))
(1)
.
وفيه: فضل أم سليم وصبرها وتحملها وحسن تبعلها لزوجها؛ فإنها لما جاء زوجها أبو طلحة يسأل عن ابنه وكان مريضًا، قالت له:((هُوَ أَسْكَنُ مِمَّا كَانَ)): وهذا من باب التورية، أرادت أنه ميت، والميت لا يتحرك، وهو ظن أنه سكن عنه المرض، والتورية جائزة للحاجة كما مرَّ.
ثم قدمت له العشاء وتزينت له حتى جامعها فحملت من هذه الليلة، ثم
(1)
أخرجه مسلم (2132).
لما ولدت ذهب به أخوه أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت معه تمرات، ثم مضغها ووضعها في فيه وحنكه بها.
[2145]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: وُلِدَ لِي غُلَامٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ.
[خ: 5467]
في هذا الحديث: جواز التسمية في اليوم الأول، وقد جاء في الحديث الآخر:((كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُمَاطُ عَنْهُ الْأَذَى، وَيُسَمَّى))
(1)
يعني: في اليوم السابع، فلا بأس بالتسمية في اليوم السابع، أو في اليوم الأول، والأمر في هذا واسع.
وفيه: جواز التسمية بأسماء الأنبياء؛ فلهذا سماه إبراهيم، وفي الحديث السابق:((إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ بِأَنْبِيَائِهِمْ)).
(1)
أخرجه أحمد (19673)، والترمذي (1522)، وابن ماجه (3165).
[2146]
حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِح، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ- يَعْنِي: ابْنَ إِسْحَاقَ- أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا قَالَا: خَرَجَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ حِينَ هَاجَرَتْ، وَهِيَ حُبْلَى بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْر، فَقَدِمَتْ قُبَاءً، فَنُفِسَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ بِقُبَاءٍ، ثُمَّ خَرَجَتْ حِينَ نُفِسَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُحَنِّكَهُ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا، فَوَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَكَثْنَا سَاعَةً نَلْتَمِسُهَا قَبْلَ أَنْ نَجِدَهَا، فَمَضَغَهَا، ثُمَّ بَصَقَهَا فِي فِيهِ، فَإِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ بَطْنَهُ لَرِيقُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَتْ أَسْمَاءُ: ثُمَّ مَسَحَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ، ثُمَّ جَاءَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانٍ، لِيُبَايِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَهُ بِذَلِكَ الزُّبَيْرُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ رَآهُ مُقْبِلًا إِلَيْهِ، ثُمَّ بَايَعَهُ.
[خ: 3909]
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ، قالت: فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمٌّ، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَنَزَلْتُ بِقُبَاءٍ، فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاءٍ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَوَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ، فَمَضَغَهَا، ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ حَنَّكَهُ بِالتَّمْرَةِ، ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا هَاجَرَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حُبْلَى بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ.
[2147]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ- يَعْنِي: ابْنَ عُرْوَةَ- عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ، فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ، وَيُحَنِّكُهُمْ.
[2148]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جِئْنَا بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُحَنِّكُهُ، فَطَلَبْنَا تَمْرَةً، فَعَزَّ عَلَيْنَا طَلَبُهَا.
قوله: ((فَمَكَثْنَا سَاعَةً نَلْتَمِسُهَا)): وذلك بسبب الحاجة، وقلة ذات اليد.
وقوله: ((ثُمَّ مَسَحَهُ)): للتبريك.
وقوله: ((وَصَلَّى عَلَيْهِ))، أي: دعا له.
وقوله: ((وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ))، يعني: بعد الهجرة.
وقوله: ((ثُمَّ حَنَّكَهُ بِالتَّمْرَةِ))، أي: دلك حنكه بالتمرة كما في القاموس.
وفي هذا الحديث: ما أصاب الصحابة من الشدة في أول الأمر، فقد بحثوا عن تمرة فما وجدوها، ثم بعد ذلك وسع الله عليهم.
والمقصود: أن أول شيء دخل بطنه ريقُ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يريد البركة، لكن النووي أخذ من مجموع هذه الأحاديث: أن التحنيك سنة، لكنه معلوم أن الصحابة يتبركون به وإلا كان يحنكه أي واحد منهم.
ولما بلغ عبد الله سبع سنين أرسله أبوه الزبير إلى النبي ليبايعه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تبسم له ثم بايعه، وهذا من باب الاستحباب والتمرين، مثل ما يؤمر بالصلاة لسبع، ويؤمر بالصيام قبل البلوغ؛ ليمرن على فعل الخير، والمبايعة من فعل الخير.
[2149]
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ- وَهُوَ ابْنُ مُطَرِّفٍ أَبُو غَسَّانَ- حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أُتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ وُلِدَ، فَوَضَعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى فَخِذِهِ، وَأَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ، فَلَهِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِشَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَمَرَ أَبُو أُسَيْدٍ بِابْنِهِ، فَاحْتُمِلَ مِنْ عَلَى فَخِذِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَقْلَبُوهُ، فَاسْتَفَاقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:((أَيْنَ الصَّبِيُّ؟ ))، فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: أَقْلَبْنَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ:((مَا اسْمُهُ؟ ))، قَالَ: فُلَانٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:((لَا، وَلَكِنْ اسْمُهُ الْمُنْذِرُ))، فَسَمَّاهُ- يَوْمَئِذٍ- الْمُنْذِرَ.
[خ: 6191]
قوله: ((فَوَضَعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى فَخِذِهِ)): فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله: ((فَأَقْلَبُوهُ))، أي: رَدُّوه وصرفوه.
وقوله: ((فَاسْتَفَاقَ))، يعني: انتبه من شغله وفِكْره الذي كان فيه.
وقوله: ((فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ الْمُنْذِرَ)): فيه جواز تغيير الاسم، ولا حرج فيه إذا لم يترتب عليه مفسدة.
وفي هذا الحديث: أنه لا بأس بالتسمي بالأسماء التي لا محذور فيها، مثل: منذر، فليس هو من أسماء الأنبياء، ومثله عبد الله، وعبد الرحمن.
[2150]
حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ. ح وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ- وَاللَّفْظُ لَهُ- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ- قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ: كَانَ فَطِيمًا- قَالَ: فَكَانَ إِذَا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَآهُ، قَالَ:((أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟ )) قَالَ: فَكَانَ يَلْعَبُ بِهِ.
[خ: 6203]
في هذا الحديث: حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ومداعبته للصبيان، وإيناسه لأهلهم.
فقد كان أبو عمير أخًا لأنسٍ فطيمًا، يعني: صغيرًا، وكان عنده عصفور يلعب به، يقال له نغر، يصغِّره النبي، فيقول:((أَبَا عُمَيرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟ )).
وفيه: تقوية الروابط بين ولي الأمر وبين الرعية، فمع ما عنده صلى الله عليه وسلم من الأعمال العظيمة، كتبليغ الرسالة والدعوة ومقابلة الوفود كان يفعل هذا! .
وفيه: أنه لا بأس بتكنية الصغير، وتكنية من لم يتزوج، وكذلك البنت تكنى، ولو كانت صغيرة، مثل: ما كنى النبي صلى الله عليه وسلم أم خالد، وكانت صغيرة، وألبسها ثوبًا، وقال:((يَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَا))
(1)
، والسنا بلسان الحبشية: الحسن.
وفيه: جواز إدخال الصيد إلى الحرم المدني، أو المكي، ومن المعلوم أنه منهي عن الصيد في الحرم المكي والحرم المدني، لكن إدخال الصيد لا بأس به، وله أن يتصرف فيه.
يقول بعض العلماء: إذا دخل الحرم ومعه صيد فإنه يجعله حرًّا طليقًا في الحرم، وإذا خرج من الحرم أمسكه.
(1)
أخرجه البخاري (5845).
وقد يقال: إنه يفرق بين الحرم المكي والحرم المدني؛ لأن الحرم المكي أغلظ حرمة.
والصواب: أنه إذا كان خارج الحرم وأدخله فلا محذور، والمحذور أن يصيد في الحرم.
وفيه: دليل على أنه لا بأس باللعب بالطير إن لم يكن فيه أذية له، ولم يكن تقصير في حق الطير من طعام.