الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ إِذَا انْتَعَلَ فَلْيَبْدَأَ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ
[2097]
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ- يَعْنِي: ابْنَ زِيَادٍ- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا)).
[خ: 5856]
حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ يَحيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا)).
[خ: 5855]
[2098]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ- وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ- قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ، فَقَالَ: أَلَا إِنَّكُمْ تَحَدَّثُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِتَهْتَدُوا، وَأَضِلَّ، أَلَا وَإِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:((إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشِ فِي الْأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا)).
وحدثينيه عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْمَعْنَى.
قوله: ((سِشْعُ)): هو سير النعل.
وفي هذا الحديث: أن السنة أن يبدأ المسلم لبس نعله باليمين، ويبدأ خلعه بالشمال، كما يفعل في دخوله المسجد وخروجه منه.
وفيه: النهي عن لبس النعل الواحدة؛ لأن فيه تشويهًا، ولأن لبسه في إحدى الرجلين قد يكون سببًا في سقوطه، فقد تكون أحد الرجلين مرتفعة،
وجاء- أيضًا- في أثر لمالك رحمه الله: ((وإنما كره المشي في النعل الواحدة لغير ضرورة، لأن الشيطان يمشي في نعل واحدة، فيكون تشبُّه بالشيطان في ذلك))
(1)
.
فإذا قُطع أحد النعلين فإن كان يمكنه متابعة المشي فيهما، وإلا ينزعهما.
وكذلك الشراب (الجوارب)، لا يلبس شرابًا واحدًا؛ لأن فيه تشويهًا، والأصل في مثل هذه الآداب والنواهي الامتثال لأمره صلى الله عليه وسلم تعبدًا، سواء أصبنا في معرفة العلة، أم لا.
وأصل النهي التحريم، لكن الجمهور يحمل النهي إذا كان في الآداب على التنزيه.
(1)
الفواكه الدواني، للنفراوي (2/ 315).