الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ كَرَاهِيَةِ الشُّرْبِ قَائِمًا
[2024]
حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ: نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا، قَالَ: قَتَادَةُ، فَقُلْنَا: فَالْأَكْلُ؟ فَقَالَ: ذَاكَ أَشَرُّ- أَوْ: أَخْبَثُ.
وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ قَتَادَةَ.
[2025]
حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي عِيسَى الْأُسْوَارِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا.
وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ- وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ وَابْنِ الْمُثَنَّى- قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي عِيسَى الْأُسْوَارِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا.
[2026]
حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ- يَعْنِي: الْفَزَارِيَّ- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ، أَخْبَرَنِي أَبُو غَطَفَانَ الْمُرِّيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ)).
هذا الزجر والنهي عَنِ الشرب قائمًا محمول على كراهة التنزيه، والذي صرف النهي عَنِ التحريم إلى الكراهة شربه صلى الله عليه وسلم من زمزم من دلو منها وهو قائم، كما في سياق المؤلف له عن ابن عباس رضي الله عنهما من أربع طرق، وهو الآتي بعده.
وقوله: ((لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ)): هذا كان أولًا، ثم نُسخ.
وعلى القول بعدم النسخ فإن من شرب قائما نسيانا فإنه معفو عنه بالاتفاق، قال المازري:((ولا خلاف بين أهل العلم أن من شرب قائمًا ناسيًا فليس عليه أن يستقيء))
(1)
، ويؤيد ذلك: الأدلة الدالة على أن الناسي معفو عنه.
(1)
المعلم، للمازري (3/ 114).