الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1586 -
وَتَلْزَمُ الْقِيمَةُ لَا الْعَقْدُ فَإِنْ
…
زَوَّجَهَا إِيَّاهُ فَاعْكِسْ يَا فَطِنْ
1587 -
وَلَمْ يَكُنْ مُسْتَوْلِدًا ثُمَّ الْوَلَدْ
…
يَكُونُ حُرًّا لِحَدِيثٍ
(1)
قَدْ وَرَدْ
1588 -
وَحُرَّةٌ زَوْجَةُ عَبْدٍ سَأَلَتْ
…
إِعْتَاقَهُ عَنْهَا بِأَلْفٍ بَذَلَتْ
1589 -
يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ عِنْدَ الْعِتْقِ
…
ثُمَّ لَهَا وَلَاؤُهُ بِالْحَقِّ
1590 -
وَإِنْ تَقُلْ أَعْتِقْهُ عَنِّي لَا سِوَى
…
لَمْ يَفْسُدِ النَّكْحُ ولِلْمُولِي الْوَلَا
يَبْقَى النِّكَاحُ ثُمَّ لِلْمُولِي الْوَلَا
1591 -
فَهَذِهِ مَسَائِلُ الرَّقِيقِ
…
أَسْقَيْتُكُمْ بِكَأْسِهَا الرَّحِيقِ
1592 -
أَحْلَى مِنَ الشَّهْدِ عَلَى التَّحْقِيقِ
…
أَغْلَى مِنَ اللُّؤْلُؤِ يَا صَدِيقِي
بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ
1593 -
لَوْ عَقَدَ الْكَافِرُ بِالْمُعْتَدَّةْ
…
لِكَافِرٍ أَوْ لَا شُهُودَ عِنْدَهْ
1594 -
وَدِينُهُمْ يُجِيزُهُ فَأَسْلَمَا
…
مَعًا يُقَرَّانِ عَلَيْهِ فَاعْلَمَا
1595 -
أَمَّا الْمَجُوسِيُّ إِذَا تَزَوَّجَا
…
بِأُمِّهِ وَأُخْتِهِ مُعَوَّجَا
1596 -
وَكَانَ بَعْدَ الْعَقْدِ إِسْلَامُهُمَا
…
يُفَرِّقُ الْحَاكِمُ مَا بَيْنَهُمَا
1597 -
لَا تُنْكَحَنْ مُرْتَدَّةٌ بِأَحَدِ
…
كَذَاكَ لَا نِكَاحَ لِلْمُرْتَدِدِ
1598 -
لَوْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ كَانَ مُومِنَا
…
يَتْبَعُهُ أَوْلَادُهُ تَدَيُّنَا
1599 -
ثُمَّ بِإِسْلَامِ الصَّغِيرِ يُحْكَمُ
…
إِذْ وَاحِدٌ مِنْ وَالِدَيْهِ يُسْلِمُ
(1)
وهو قوله عليه السلام: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ» رواه أبو داود.
1600 -
وَإِنْ يَكُنْ نَصْرَانِيًا وَالثَّانِي
…
مَجُوسِيًا فَطِفْلُهُ نَصْرَانِي
1601 -
وَزَوْجَةُ الْكَافِرِ حِينَ يُسْلِمُ
…
يُدْعَى إِلَى إِسْلَامِهَا وَيُلْهَمُ
1602 -
وَإِنَّهَا زَوْجَتُهُ إِنْ أَسْلَمَا
…
وَإِنْ أَبَى فُرِّقَ مَا بَيْنَهُمَا
1603 -
وَكَانَ تَطْلِيقًا لَدَى النُّعْمَانِ
…
وَعِنْدَ نَجْلِ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِي
1604 -
وَالزَّوْجُ لَوْ أَسْلَمَ وَالظَّعِينَةْ
…
مِنَ الْمَجُوسِ بِئْسَتِ الْقَرِينَةْ
1605 -
فَأَسْلَمَتْ فَهْيَ عَلَى النِّكَاحِ
…
وَإِنْ أَبَتْ يُحْكَمُ بِالسَّرَاحِ
1606 -
وَيَلْزَمُ الْمَهْرُ إِذَا فُرِّقَ عَنْ
…
إِبَائِهَا بَعْدَ الدُّخُولِ فَاعْلَمَنْ
1607 -
وَإِنْ تَكُنْ قَبْلَ الدُّخُولِ قَدْ أَبَتْ
…
يَلْغُو الصَّدَاقَ كَوْنَهَا تَسَبَّبَتْ
1608 -
وَإِنْ جَرَى الْإِسْلَامُ مِنْهَا أَوْ فَمِنْ
…
حَلِيلِهَا فِي دَارِ حَرْبٍ لَمْ تَبِنْ
حَتَّى تَحِيضَ بِالثَّلَاثِ فَاسْتَبِنْ
1609 -
وَلَمْ تَبِنْ ذَاتُ كِتَابٍ يُسْلِمُ
…
حَلِيلُهَا وَنَكْحُهَا مُتَمَّمُ
1610 -
لَوْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ جَاءَ مُسْلِمَا
…
تَنَجَّزَتْ بَيْنُونَةٌ بَيْنَهُمَا
1611 -
كَذَا إِذَا الْوَاحِدُ يُسْبَى مِنْهُمَا
…
تَبِينُ لَا إِنْ سُبِيَا كِلَاهُمَا
1612 -
وَالصَّدْرُ يُلْغِي عِدَّةَ الْمُهَاجَرَةْ
…
وَقَدْ أَجَازَ نَكْحَهَا وَقَرَّرَهْ
1613 -
وَإِنْ تَكُنْ حُبْلَى لِذَاكَ الْبَعْلِ
…
لَمْ تَتَزَوَّجْ قَبْلَ وَضْعِ الْحَمْلِ
1614 -
ثُمَّ ارْتِدَادُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ
…
لِلْفَسْخِ كَالْبَيْنِ لَدَى الشَّيْخَيْنِ
1615 -
وَرِدَّةُ الزَّوْجِ لَدَى الشَّيْبَانِي
…
تَطْلِيقَةٌ فَقَرِّرُوا بَيَانِي
1616 -
لَكِنْ عَلَيْهِ الْمَهْرُ إِنْ كَانَ دَخَلْ
…
أَوْ لَمْ يَكُنْ يَلْزَمُهُ نِصْفُ الْبَدَلْ