الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1894 -
وَإِنْ يَطَأْهَا فِيهِ لَمْ يَسْتَأْنِفِ
…
فَمَا الطَّعَامُ كَالصِّيَامِ فَاعْرِفِ
1895 -
وَوَطْؤُهَا فِي خَلَلِ الطَّعَامِ
…
لَا يُوجِبُ الْعَوْدَةَ كَالصِّيَامِ
1896 -
أَضْعَفَ لِلسِّتِّينَ عَنْ ظِهَارَيْنْ
…
لَمْ يَكْفِهِ ذَاكَ لَدَى الْإِمَامَيْنْ
1897 -
أَضْعَفَ لِلسِّتِّينَ عَنْ ظِهَارَيْنْ
…
لَمْ يَكْفِ لِلْحِنْثَيْنِ عِنْدَ الشَّيْخَيْنْ
1898 -
وَجَازَ ذَا عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسَيْنْ
…
كَالْفِطْرِ وَالظِّهَارِ فَاحْفَظْ أَصْلَيْنْ
1899 -
لَوْ حَرَّرَ الْعَبْدَيْنِ عَنْ ظِهَارَيْنْ
…
وَلَمْ يُعَيِّنْهُ كَفَى لِلْحِنْثَيْنْ
1900 -
وَمِثْلُهُ الْإِطْعَامُ وَالصِّيَامُ
…
إِذْ تُضْعَفُ الشُّهُورُ وَالْأَيَّامُ
1901 -
أَمَّا إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا عَنْهُمَا
…
أَوْ صَامَ شَهْرَيْنِ يُخَيَّرْ فِيهِمَا
1902 -
وَعِتْقُ ذَا لِلْقَتْلِ وَالظِّهَارِ
…
يَلْغُو عَنِ الْكُلِّ بِلَا اخْتِيَار
بَابُ اللِّعَانِ
1903 -
وَهْوَ شَهَادَاتٌ مُؤَكَّدَاتُ
…
بِأَيْمُنٍ بِاللَّعْنِ مَقْرُونَاتُ
1904 -
قَائِمَةٌ مَقَامَ حَدِّ الْقَذْفِ لَهْ
…
وَهْيَ لَهَا حَدُّ زِنًا يَا نَقَلَةْ
1905 -
زَوْجُ الْحَصَانِ إِنْ رَمَاهَا بِالزِّنَا
…
إِنْ شَاهِدَانِ صَلَحَا تَلَاعَنَا
1906 -
أَوِ ابْنَهَا نَفَاهُ عَنْهُ فِي النَّسَبْ
…
وَطَالَبَتْ بِمُوجَبِ الْقَذْفِ وَجَبْ
1907 -
وَإِنْ أَبَى يُحْبَسُ أَوْ يُلَاعِنَا
…
أَوْ حُدَّ إِنْ أَقَرَّ بِالزُّورِ لَنَا
1908 -
وَإِنْ يُلَاعِنْ لَاعَنَتْ أَوْ حُفِظَتْ
…
حَتَّى تُقِرَّ أَوْ بِلَعْنٍ لَفَظَتْ
أَوْ حُدَّ إِنْ لَمْ يَكُ أَهْلًا وَمَضَتْ
1909 -
وَإِنْ يَكُنْ قَاذِفُهَا لَيْسَ يُحَدْ
…
وَالزَّوْجُ يُرْضى سَقَطَ اللَّعْنُ وَحَدْ