الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3895 -
وَبَعْدُ لَا تَبْطُلُ بِالتَّوَانِي
…
بَلْ إِنْ مَضَى الشَّهْرُ لَدَى الشَّيْبَانِي
أَوْ مَجْلِسُ الْحُكْمِ بِقَوْلِ الثَّانِي
3896 -
وَلْيُثْبِتِ الشَّفِيعُ أَهْلَ السَّبَبِ
…
وَالْبَيْعَ إِذْ يُنْكِرُهُ ذُو الشَّغَبِ
3897 -
وَمَا حُضُورُ ثَمَنٍ بِلَازِمِ
…
عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ قَضَاءِ الْحَاكِم
إِلَّا بِمَا يَرْوِي الْأَخِيرُ فَاعْلَمِ
3898 -
وَخَاصَمَ الْبَائِعَ لَوْ فِي يَدِهِ
…
وَالْمُشْتَرِي لَا بُدَّ مِنْ مَشْهَدِهِ
3899 -
ذُو الشَّفْعِ خَصْمٌ لِلْوَكِيلِ فِي الشِّرَا
…
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْبِضْهُ مَنْ أَمَرَا
3900 -
ثُمَّ لَهُ خِيَارُ عَيْبٍ وَنَظَرْ
…
وَلَيْسَ إِبرَا الْمُشْتَرِي بِمُعْتَبَرْ
فَصْلٌ فِي الاخْتِلافِ
3901 -
وَالْقَوْلُ لِلْمُبْتَاعِ فِي فَضْلِ الثَّمَنْ
…
إِذَا ادَّعَى النَّقْصَ الشَّفِيعُ فَاعْلَمَنْ
3902 -
وَحُجَّةُ الشَّفِيعِ مَهْمَا بَرْهَنَا
…
تَكُونُ عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ أَقْمَنَا
3903 -
إِذَا ادَّعَى الْبَائِعُ قَدْرًا فِي الثَّمَنْ
…
وَالْمُشْتَرَى أَكْثَرُ قَبْلَ مَا وَزَنْ
3904 -
وَالشَّفْعُ بِالْأَدْوَنِ حَطَّا لَهُمَا
…
وَبِالْكَثِيرِ بَعْدَ وَزْنٍ عُلِمَا
3905 -
وَالْحَطُّ فِي قَدْرِ الشَّفِيعِ يَظْهَرُ
…
فِي الْبَعْضِ لَا الْكُلِّ وَزَيْدٌ يُذْكَرُ
3906 -
وَإِذْ يَكُونُ غَيرَهُ الْمِثْلُ ثَمَنْ
…
فَالشَّفْعُ فِي قِيمَةِ ذَاكَ فَاعْلَمَنْ
3907 -
وَمَا اشْتَرَى بِغَيْرِ ذِي الْمِثْلِ شَفَعْ
…
بِقِيمَةٍ وَالْمِثْلُ فِي الْمِثْلِ دَفَعْ
3908 -
وَأَخْذُهُ فِي الْحَالِ بِالْمُؤَجَّلِ
…
أَوْ صَبْرُهُ إِلَى الْقَضَاءِ الْآجِلِ