الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1846 -
وَهْوَ كَخَالِعْنِي عَلَى مَا فِي يَدِي
…
وَهْيَ خُلًا تَطْلُقُ عَفْوًا فَاقْتَدِ
1847 -
وَإِنْ تَزِيدُ مِنْ ثَرًى أَوْ وَرِقِ
…
بِالْمَهْرِ أَوْ ثَلَاثِ وُرْقٍ تَطْلُقِ
1848 -
فِي الْخُلْعِ بِالْآبِقِ لَوْ مِنْ عُهْدَتِهْ
…
تَبَرَّأَتْ تَأْتِي بِهِ أَوْ قِيمَتِهْ
1849 -
طَالِبَةُ الثَّلَاثِ بِالْأَلْفِ إِذَا
…
أَفْرَدَ بَانَتْ وَلِذَاكَ ثُلْثُ ذَا
1850 -
وَفِي عَلَيْ رَجْعِيَّةٌ بِلَا بَدَلْ
…
وَأَلْحَقَا الْبَاءَ عَلَيْ فَخُذْ وَسَلْ
1851 -
وَإِنْ يَكُ الْخِلَافُ مِنْهَا حِينَمَا
…
مَكَّنْهَا طَلْقَاتِهَا لَنْ يَلْزَمَا
1852 -
أَنْتِ كَذَا عَلَيْ كَذَا وَقَبِلَتْ
…
بَانَتْ وَقَدْ صَحَّ لَهُ مَا بَذَلَتْ
1853 -
أَنْتِ طَلَاقٌ وَكَذَا عَلَيْكِ لِي
…
تَطْلُقُ مَجَّانًا بِقَوْلِ الْأَوَّلِ
1854 -
كَذَاكَ فِي الْعِتْقِ وَأَلْزَمَاهُمَا
…
إِنْ قَبِلَا ذَلِكَ أَوْ هُمَا هُمَا
1855 -
شَرْطُ خِيَارِ الزَّوْجِ فِي الْخُلْعِ بَطَلْ
…
وَجَازَ لِلْعِرْسِ لَدَى الشَّيْخِ الْأَجَلْ
1856 -
طَلَّقْتُهَا بِأَمْسِ بَالْفٍ فَأَبَتْ
…
قَالَتْ قَبِلْتُ يُرْتَضَى وَكُذِّبَتْ
1857 -
وَالْحُكْمُ فِي الْبَيْعِ عَلَى خِلَافِ ذَا
…
فَالْقَوْلُ لِلْمُبْتَاعِ فِيهِ يُحْتَذَى
1858 -
وَالْخُلْعُ وَالْإِبْرَاءُ يُسْقِطَانِ
…
مَا أَوْجَبَ النُّكْحَ لَدَى النُّعْمَانِ
1859 -
وَخَالِعٌ طِفْلَتَهُ بِمَالِهَا
…
تَطْلُقُ وَالْمَالُ لَهَا كَحَالِهَا
1860 -
وَلَوْ بِأَلْفٍ وَهْوَ ضَامِنٌ لَهَا
…
بَانَتْ وَيُعْطِي هُوَ أَلْفًا بَعْلَهَا
بَابُ الظِّهَارِ
1861 -
مَنْ قَالَ لِلزَّوْجَةِ قَوْلَ الْإِثْمِ:
…
أَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ ظَهْرِ أُمِّي
1862 -
يَحْرُمْ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا وَالْقُبْلَةْ
…
وَلَمْسُهَا مَا لَمْ يُكَفِّرْ قَبْلَهْ
1863 -
وَإِنْ يَطَأْهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَا
…
فَمَا عَلَيْهِ غَيْرُ أَنْ يَسْتَغْفِرَا
1864 -
وَلَا يَعُدْ يَنْوِي لَهَا جِمَاعَا
…
تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ إِجْمَاعَا
1865 -
فَعَوْدُهُ الْمُوجِبُ لِلتَّكْفِيرِ
…
أَنْ يَنْوِيَ الْوَطْءَ فَخُذْ تَفْسِيرِي
1866 -
وَفَرْجُهَا وَفَخْذُهَا وَبَطْنُهَا
…
كَظَهْرِهَا يَجْعَلُهُ ذَوُو النُّهَى
1867 -
وَأُخْتُهُ كَأُمِّهِ وَعَمَّتُهْ
…
وَأُمُّهُ مِنَ الرَّضَاعِ وَابْنَتُهْ
1868 -
وَعُنْقَهَا بِالْأُمِّ إِنْ شَبَّهَهَا
…
فَهْوَ كَذَا أَوْ فَرْجَهَا أَوْ وَجْهَهَا
1869 -
كَذَا إِذَا شَبَّهَ مِنْهَا خُمْسَهَا
…
بِأُمِّهِ أَوْ نِصْفَهَا أَوْ سُدْسَهَا
1870 -
فِي مِثْلِ أُمِّي الْحُكْمُ فَرْعُ نِيَّتِهْ
…
لِلْبِرِّ أَوْ ظِهَارِهِ أَوْ طَلْقَتِهْ
1871 -
وَإِنْ تَغِبْ
(1)
فَهْوَ سُدًى وَالْآخِرُ
…
يُحْكَمُ فِيهِ أَنَّهُ مُظَاهِرُ
1872 -
أَوْ مَا نَوَى فَهْوَ سُدًى وَالْآخِرُ
…
يُحْكَمُ فِيهِ أَنَّهُ مُظَاهِرُ
1873 -
حَرَّمَهَا كَظَهْرِ أُمٍّ وَعَزَمْ
…
إِيلًا أَوِ الطَّلْقَةَ فَالظِّهَارُ تَمْ
وَالْآخَرَانِ اعْتَبَرَا النِّيَّةَ ثَمْ
1874 -
وَلَا ظِهَارَ مِنْ سِوَى زَوْجَتِهِ
…
وَلَمْ يَجُزْ ذَاكَ بِمَمْلُوكَتِهِ
1875 -
وَلَا بِمَنْكُوحَتِهِ بِلَا رِضَا
…
إِنْ رَضِيَتْ بَعْدَ الظِّهَارِ فَاحْفَظَا
1876 -
مَنْ لَفَّ فِي نِسْوَتِهِ ظِهَارَهْ
…
كَانَ لِكُلِّ زَوْجَةٍ كَفَّارَةْ
(1)
أي وإن تغب النية.
1877 -
وَهْيَ عَلَى الْإِطْلَاقِ عِتْقُ رَقَبَةْ
…
سَالِمَةٍ مِنَ الْعُيُوبِ مُعْجَبَةْ
1878 -
لَا بِعَمًى وَلَا قَطِيعِ الرِّجْلَيْنْ
…
أَوِ الْيَدَيْنِ أَوْ بِلَا إِبْهَامَيْنْ
1879 -
وَلَا بِمَنْ دُبِّرَ أَوْ جُنَّ وَلَا
…
مُكَاتَبٍ سَلَّمَ شَيْئًا فَاعْقِلَا
1880 -
وَجَائِزٌ إِنْ لَمْ يُؤَدِّ أَوْ شَرَى
…
لَهُ قَرِيبًا قَصْدَ أَنْ يُكَفِّرَا
1881 -
وَجَازَ إِنْ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدِهِ
…
مُكَفِّرًا وَمَا بَقِي مِنْ بَعْدِهِ
1882 -
لَا الْبَعْضَ فِي مُشْتَرَكٍ وَإِنْ ضَمِنْ
…
بَاقِيَهُ وَجَوَّزَاهُ فَاسْتَبِنْ
1883 -
وَإِنْ يَطَأْهَا بَيْنَ عِتْقِ النِّصْفَيْنْ
…
مِنْ عَبْدِهِ فَهْوَ كَذَا فِي الْقَوْلَيْنْ
1884 -
مُظَاهِرٌ تَعَذَّرَ الْعِتْقُ عَلَيْهِ
…
فَصَوْمُ شَهْرَيْنِ مُوَالَيْنِ إِلَيْهِ
1885 -
فِي غَيْرِ شَهْرِ الصَّوْمِ وَالتَّشْرِيقِ
…
وَيَوْمَيِ الْعِيدَيْنِ بِالتَّحْقِيقِ
1886 -
وَإِنْ يُجَامِعْهَا خِلَالَ صَوْمِهِ
…
عَمْدًا بِلَيْلٍ أَوْ نَسِي فِي يَوْمِهِ
1887 -
يَسْتَأْنِفُ الصَّوْمَ كَذَا إِنْ أَفْطَرَا
…
وَخَالَفَ الثَّانِي بِأُولَى فَاذْكُرَا
1888 -
وَمَا عَلَى الْعَبْدِ سِوَى الصَّوْمِ وَمَا
…
مَوْلًى كَفَى أَعْتَقَ أَوْ إِنْ أَطْعَمَا
1889 -
مُظَاهِرٌ لَمْ يَسْتَطِعْ عَلَى الصِّيَامْ
…
يُطْعِمُ سِتِّينَ فَقِيرًا بِالتَّمَامْ
1890 -
كُلَّ فَقِيرٍ نِصْفَ صَاعِ بُرِّ
…
وَفِي الشَّعِيرِ ضِعْفُ ذَا وَالتَّمْر
وَدَفْعُهُ الْقِيمَةَ يُجْزِي فَادْرِ
1891 -
أَوْ يُشْبِعُ الْكُلَّ غَدَاءً وَعَشَا
…
أَوْ سَدَّ وَقْتَيْنِ لَهُمْ كَيْفَ يَشَا
1892 -
وَأَمْرُهُ لِغَيْرِهِ أَنْ يُطْعِمَا
…
عَنْهُ عَنِ الظِّهَارِ يُجْزِي فَاعْلَمَا
1893 -
وَالدَّفْعُ لِلْفَذِّ بِشَهْرَيْنِ يَصِحْ
…
لَا فِي نَهَارٍ جُمْلَةً كَمَا شُرِحْ