الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1910 -
وَقَدْ أَتَتْ كَيْفِيَّةُ اللِّعَانِ
…
فِي سُورَةِ النُّورِ مِنَ الْفُرْقَانِ
1911 -
ثُمَّ إِذَا مَا الْتَعَنَا تَبِينُ
…
بِحُكْمِ مَنْ أَحْكَامُهُ تُبِينُ
1912 -
وَإِنْ يَكُ الْقَذْفُ بِنَفْيِ الْوَلَدِ
…
أَلْحَقَهُ بِالْأُمِّ قَاضِي الْبَلَدِ
1913 -
وَإِنْ يَعُدْ حُدَّ وَحَلَّتْ كَإِذَا
…
زَنَتْ فَحُدَّتْ أَوْ رَمَى فَحُدَّ ذا
1914 -
وَلَا يُلَاعَنْ أَخْرَسُ اللِّسَانِ
…
وَمُنْكِرُ الْحَمْلِ لَدَى النُّعْمَانِ
1915 -
وَمَنْ يَقُلْ ذَا مِنْ زِنَاكِ الْتَعَنَا
…
وَالْحَمْلُ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ فَافْطُنَا
1916 -
ثُمَّ لَهُ النَّفْيُ زَمَانَ التَّهْنِيَةْ
…
وَجَمْعِ آلَاتٍ لَهُ وَآنِيَةْ
1917 -
لَا بَعْدَهُ ثُمَّ اللِّعَانُ قَدْ وَجَبْ
…
مِنْ ذَا وَمِنْ ذَاكَ وَيَثْبُتُ النَّسَبْ
1918 -
وَإِنْ أَقَرَّ بِأَخِيرِ التَّوْأَمَيْنْ
…
أَوْ أَوَّلٍ فَهْوَ أَبٌ لِلْإِثْنَيْنْ
1919 -
لَكِنْ يُحَدُّ فِي اعْتِرَافِ الثَّانِي
…
وَالْحُكْمُ فِي الْأَوَّلِ بِاللِّعَان
بَابُ الْعِنِّينِ وَغَيْرِهِ
1920 -
يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ وَالْخَصِيُّ لَا
…
مَنْ جُبَّ عَامًا وَيُرَى إِنْ وَصَلَا
1921 -
فِيهِ وَإِلَّا هِيَ بِالتَّفْرِيقِ
…
تَبِينُ بِالطَّلْقَةِ فِي التَّحْقِيقِ
1922 -
فَإِنْ يَقُلْ وَطَأْتُهَا وَأَنْكَرَتْ
…
وُصُولَهُ وَقُلْنَ بِكْرٌ خُيِّرَتْ
1923 -
وَإِذْ تَكُونُ ثَيِّبًا فِي الْأَصْلِ
…
فَالْقَوْلُ مَعْ يَمِينِهِ لِلْبَعْلِ
1924 -
وَمَا لَهَا بِالْعَيْبِ مِنْ خِيَارِ
…
وَلَا لَهُ فِي الْمَذْهَبِ الْمُخْتَار
بَابُ الْعِدَّةِ
1925 -
وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ فِي الطَّلَاقِ
…
مُثَلَّثُ الْحَيْضِ عَلَى الْإِطْلَاقِ
1926 -
وَالْقَدْرُ فِي إِيَاسِهَا وَالصِّغَرِ
…
ثَلَاثَةٌ كَامِلَةٌ مِنْ أَشْهُر
وَبَالِغُ السِّنِّ كَذَاكَ فَاشْعُرِ
1927 -
وَأَشْهُرٌ أَرْبَعَةٌ وَعَشْرُ
…
عِدَّتُهَا لِلْمَوْتِ شَرْعًا فَادْرُوا
1928 -
وَمَنْ تُحَرَّرْ فِي اعْتِدَادِ الرَّجْعِي
…
لَا الْبَتِّ وَالْمَوْتِ كَذَا فِي الشَّرْعِ
1929 -
وَالْأَمَةُ النِّصْفُ مِنَ الْمُقَدَّرِ
…
وَحَيْضَتَانِ فِي الْمَحِيضِ فَاسْطُرِ
1930 -
وَالْحَامِلُ الْوَضْعُ وَزَوْجَةُ الْفَارْ
…
أَبْعَدُ مَا فِي الْأَجَلَيْنِ مِقْدَارْ
1931 -
وَإِذْ يَعُودُ الدَّمُ بَعْدَ الْأَشْهُرِ
…
فَالْعِدَّةُ الْحَيْضُ فَفَكِّرْ تَشْعُرِ
1932 -
وَفِي فَسَادِ النُّكْحِ وَالشُّبْهَاتِ
…
الْحَيْضُ لِلْفُرْقَةِ وَالْمَمَات
كَذَاكَ أُمُّ الْوَلَدِ الْمُوَاتِي
1933 -
وَإِنْ يَمُتْ عَنْ حَامِلٍ صَغِيرُ
…
فَالْعِدَّةُ الْوِلَادُ لَا الشُّهُورُ
1934 -
وَبِالشُّهُورِ إِنْ طَرَا بَعْدُ وَمَا
…
يَثْبُتُ مِنْهُ الِانْتِسَابُ فِيهِمَا
1935 -
مَنْ طُلِّقَتْ فِي حَيْضَةٍ لَمْ يُحْتَسَبْ
…
بِهَا مِنَ الْعِدَّةِ فِيمَا قَدْ وَجَبْ
(1)
1936 -
بِشُبْهَةِ الْوَطْءِ عَلَى الْمُعْتَدَّةْ
…
أُخْرَى بِهِ وَانْقَضَتَا بِمُدَّةْ
1937 -
وَمِنْهُمَا الْمَرْئِيُّ ثُمَّ تُكْمِلُ
…
ثَانِيَةً عَقِيبَ أُولَى فَاعْقِلُوا
1938 -
وَمَبْدَأُ الْعِدَّةِ فِي الطَّلَاقِ
…
وَفِي الْوَفَاةِ عَقِبَ الْفِرَاقِ
1939 -
وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ إِنْ لَمْ تَشْعُرِ
…
بِالْمَوْتِ وَالطَّلَاقِ إِنْ لَمْ تُخْبَرِ
(1)
في هامش المخطوطة: وفي نسخة (في الذي وجب).