الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
514 -
وَمَنْ رَجَا أَنْ يُدْرِكَ الْإِمَامَا
…
فِي رَكْعَةٍ مِنْ فَجْرِهِ ائْتِمَامَا
515 -
بِرَكْعَتَيْهَا عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ
…
يَبْدَأُ ثُمَّ بِالْإِمَامِ يَقْتَدِي
516 -
وَيَتْرُكُ السُّنَّةَ مَهْمَا خَافَ أَنْ
…
يَفُوتَهُ الْفَرْضُ مَعَ الْجَمْعِ إِذَنْ
517 -
وَفَائِتُ السُّنَّةِ مَا لَهُ قَضَا
…
أَمَّا الْأَخِيرُ فِي الضُّحَى بِهِ قَضَى
518 -
وَمَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ بَعْدَ أَكْمَلُوا
…
يَحْسُنُ فِي الْوَقْتِ لَهُ التَّنَفُّلُ
519 -
مَنْ نَالَ بَعْضَ الْفَرْضِ بِالْجَمْعِ فَمَا
…
صَلَّاهُ بِالْجَمْعِ وَبِالْفَضْلِ سَمَا
520 -
وَمُنْتَهٍ إِلَى إِمَامٍ قَدْ رَكَعْ
…
كَبَّرَ ثُمَّ قَامَ رَيْثَمَا رَفَعْ
521 -
فَلَيْسَ بِالْمُدْرِكِ تِلْكَ الرَّكْعَةْ
…
وَقَدْ أَجَازَ ابْنُ الْهُذَيْلِ صُنْعَهْ
522 -
لَوْ رَكَعَ الْمَأْمُومُ قَبْلَ الْأَصْلِ
…
يَجُوزُ إِنْ أَدْرَكَهُ فِي الْفِعْل
بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ
523 -
وَلَيْقَضِ مَا قَدْ فَاتَهُ إِذَا ذَكَرْ
…
قَبْلَ صَلَاةِ وَقْتِهِ الَّذِي حَضَرْ
524 -
وَإِنْ يَخَفْ فَوْتًا بَدَا بِالْوَقْتِ
…
وَوَاجِبٌ تَرْتِيبُ دُونَ السِّتِّ
525 -
كَمِثْلِ مَا قَدْ وَجَبَتْ وَلَمْ يَجِبْ
…
فِي السِّتِّ تَرْتِيبٌ وَلَكِنِ اسْتُحِبْ
526 -
وَيَفْسُدُ الْعَصْرُ بِذِكْرِ ظُهْرِهِ
…
فِي عَصْرِهِ عِنْدَ اتِّسَاعِ عَصْرِهِ
527 -
كَذَا لَدَى النُّعْمَانِ ذِكْرُ وِتْرِهِ
…
فِي فَجْرِهِ يُفْسِدُ فَرْضَ فَجْرِه
بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ
528 -
ثُمَّ سُجُودُ السَّهْوِ لِلْإِنْسَانِ
…
يَلْزَمُ فِي الزَّائِدِ وَالنُّقْصَانِ
529 -
بَعْدَ السَّلَامِ سَجْدَتَانِ تُخْتَمُ
…
بِقَعْدَةٍ مِنْ بَعْدِهَا يُسَلِّمُ
530 -
يَلْزَمُهُ إِنْ زَادَ فِيهَا فِعْلَا
…
مِنْ جِنْسِهَا وَلَيْسَ مِنْهَا أَصْلَا
531 -
أَوْ تَرَكَ الْمَسْنُونَ فِي الْأَفْعَالِ
…
أَوْ تَرَكَ الْحَمْدَ لِسَهْوٍ تَالِ
532 -
أَوْ تَرَكَ الْقُنُوتَ وَالتَّشَهُّدَا
…
أَوْ تَرَكَ التَّكْبِيرَ حِينَ عُيِّدَا
533 -
أَوْ جَهَرَ الْإِمَامُ فِي إِسْرَارِهِ
…
لِلسَّهْوِ أَوْ خَافَتَ فِي جِهَارِهِ
534 -
وَإِنْ سَهَا الْمُؤْتَمُّ لَمْ يَلْزَمْ عَلَى
…
إِمَامِهِ وَلَا عَلَيْهِ فَاعْقِلَا
535 -
وَلْيَرْجِعَنْ لِقَعْدَةٍ أُولَى ذَكَرْ
…
لِقُرْبِهَا لَا الْبُعْدِ مِنْهَا وَجَبَرْ
536 -
وَيَبْطُلُ الْفَرْضُ بِقَعْدِ الْخَامِسَةْ
…
وَعَادَ نَفْلًا فَلْيَضُمَّ سَادِسَةْ
537 -
وَمَنْ يَقُمْ مِنْ بَعْدِ ثَانِي قَعْدَةْ
…
يَرْجِعُ لِلسَّلَامِ قَبْلَ السَّجْدَةِ
538 -
وَإِنْ يُقَيِّدْ خَمْسَتَهْ بِسَجْدَتِهْ
…
يَضُمُّ أُخْرَى صَائِتًا بِسُبْحَتِهْ
539 -
وَالْفَرْضُ قَدْ تَمَّ وَرَكْعَتَاهُ
…
نَفْلٌ وَلِلنُّقْصَانِ سَجْدَتَاهُ
540 -
وَإِنْ سَهَا فِي شَفْعِ نَفْلٍ وَسَجَدْ
…
لَمْ يَبْنِ شَفْعًا ثَانِيًا لَهُ قَصَدْ
541 -
مَنِ اقْتَدَى بِرَبِّ سَهْوٍ وَهْوَ قَدْ
…
سَلَّمَ لَا يَدْخُلُ إِلَّا إِنْ سَجَدْ
542 -
وَدَاخِلٌ ذَاكَ لَدَى مُحَمَّدِ
…
إِنْ سَجَدَ الْإِمَامُ أَوْ لَمْ يَسْجُدِ
543 -
لَوْ سَلَّمَ السَّاهِي لِقَصْدِ الْقَطْعِ
…
يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ لِحَقِّ الشَّرْعِ
544 -
لَوْ غَيْرَ مُعْتَادِ الشُّكُوكِ شَكَّ فِي
…
أَعْدَادِ مَا صَلَّاهُ فَلْيَسْتَأْنِفِ
545 -
وَيَتْبَعُ الْمُعْتَادُ غَلْبَ الظَّنِّ
…
إِنْ كَانَ أَوْ عَلَى الْأَقَلِّ يَبْنِي
546 -
وَذَاكَ بِالْقَعْدَةِ إِنْ كَرَّرَهَا
…
فِي كُلِّ مَا يَحْسِبُهُ آخِرَهَا