المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يوجب القضاء والكفارة - در المهتدي وذخر المقتدي نظم بداية المبتدي المعروف بالهاملية - ضمن مجموع «الرفعة»

[أبو بكر الهاملي]

فهرس الكتاب

- ‌التَّعْرِيفُ بِالشَّيْخِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الْهَامِلِيِّ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌تَرْجَمَةُ الإِمَامِ الْمَرْغِينَانِيِّ صَاحِبِ كِتَابِ الْبِدَايَةِ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌شُيُوخُهُ:

- ‌مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌كِتَابُ بِدَايَةِ الْمُبْتَدِي

- ‌[الْمُقَدِّمَةُ]

- ‌[كِتَابُ الطَّهَارَةِ]

- ‌[فَرَائِضُ الْوُضُوءِ]

- ‌[سُنَنُ الْوُضُوءِ]

- ‌[نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ]

- ‌46 - فَصْلُ الْمَعَانِي النَّاقِضَاتِ لِلْوُضُو…وَنَظْمُهَا فِي حِفْظِهَا مُحَرِّضُ

- ‌[بَابُ الْغُسْلِ]

- ‌[بَابُ الْمِيَاهِ]

- ‌[فَصْلٌ / فِي الْبِئْرِ]

- ‌[فَصْلٌ]

- ‌111 - فَصْلٌ لِكُلِّ عَرَقٍ وَسُورِ…وَالْحُكْمِ فِي النَّقِيعِ مِنْ تُمُورِ

- ‌[مَسَائِلُ التَّيَمُّمِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْخُفَّيْنِ]

- ‌[بَابُ الْحَيْضِ]

- ‌[الاسْتِحَاضَةُ]

- ‌[مَسَائِلُ النِّفَاسِ]

- ‌203 - فَصْلٌ حَوَى مَسَائِلَ النِّفَاسِ…وَحِفْظُهُ يُذْكِرُ كُلَّ نَاسِ

- ‌[بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الاسْتِنْجَاءِ]

- ‌238 - فَصْلٌ فِي: الِاسْتِنْجَاءِ لَاقَ نَظْمُهُ…وَرَاقَ بِالتَّسْهِيلِ مِنْهُ عِلْمُهُ

- ‌[كِتَابُ الصَّلاةِ]

- ‌[فَصْلُ الْمَوَاقِيتِ]

- ‌245 - فَصْلُ: مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ إِذْ عَلَا…فَضْلُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ يَا عَلَا

- ‌[الأَوْقَاتُ الْمَنْهِيُّ عَنِ الصَّلاةِ فِيهَا]

- ‌261 - فَصْلُ: الْمَوَاقِيتِ الَّتِي لَا تَصْلُحُ…فِيهَا الصَّلَاةُ وَالْوُقُوفُ أَرْبَحُ

- ‌262 - فَصْلٌ: لِمَا الصَّلَاةُ فِيهِ تُكْرَهُ…مِنَ الزَّمَانِ وَالْوُقُوفُ أَنْزَهُ

- ‌[بَابُ الأَذَانِ]

- ‌[شُرُوطُ الصَّلاةِ]

- ‌[صِفَةُ الصَّلاةِ]

- ‌فَصْلٌ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الإِمَامَةِ

- ‌بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّلاةِ

- ‌[فَصْلٌ فِي مَكْرُوهَاتِ الصَّلاةِ]

- ‌447 - فَصْلٌ لِمَا: يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ…مِنْ عَبَثٍ بِمَلْبَسٍ وَذَاتِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْوِتْرِ

- ‌بَابُ السُّنَنِ وَالنَّوَافِلِ

- ‌فَصْلٌ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ إِدْرَاكِ الْفَرِيضَةِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ سُجُودِ التِّلاوَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ الْقَوْلِ فِي الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌فَصْلٌ فِي تَكْبِيرَاتِ التَّشْرِيقِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْكُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌فَصْلٌ فِي التَّكْفِينِ

- ‌فَصْلٌ فِي الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌فَصْلٌ فِي حَمْلِ الْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ الشَّهِيدِ

- ‌بَابُ الصَّلاةِ فِي الْكَعْبَةِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ السَّوَائِمِ / فَصْلٌ فِي الإِبِلِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْبَقَرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْغَنَمِ

- ‌‌‌فَصْلٌفِي الْخَيْلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْمَالِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْفِضَّةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الذَّهَبِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْعُرُوضِ

- ‌بَابٌ فِي مَنْ يَمُرُّ عَلَى الْعَاشِرِ

- ‌بَابُ الْمَعَادِنِ وَالرِّكَازِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ

- ‌بَابُ مَنْ يَجُوزُ دَفْعُ الصَّدَقَةِ إِلَيْهِ وَمَنْ لا يَجُوزُ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌بَابُ مَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ

- ‌فَصْلُ مَا يُوجِبُهُ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابُ الإِحْرَامِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌بَابُ الْقِرَانِ

- ‌بَابُ التَّمَتُّعِ

- ‌بَابُ الْجِنَايَاتِ فِي الْحَجِّ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مُجَاوَزَةِ الْمِيقَاتِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

- ‌بَابُ إِضَافَةِ الإِحْرَامِ إِلَى الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الإِحْصَارِ

- ‌بَابُ الْفَوَاتِ

- ‌بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْغَيْرِ

- ‌بَابُ الْهَدْيِ

- ‌مَسَائِلُ مَنْثُورَةٌ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْمُحَرَّمَاتِ

- ‌بَابُ الأَوْلِيَاءِ وَالأَكْفَاءِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْكَفَاءَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَكَالَةِ بِالنِّكَاحِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ الْمَهْرِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الرَّقِيقِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ

- ‌كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَرِيحِ الطَّلاقِ

- ‌فَصْلٌ فِي إَضَافَةِ الطَّلاقِ إِلَى الزَّمَانِ

- ‌فَصْلٌ فِي تَشْبِيهِ الطَّلاقِ

- ‌فَصْلٌ فِي الطَّلاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ

- ‌بَابُ تَفْوِيضِ الطَّلاقِ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَمْرِ بِالْيَدِ

- ‌بَابُ الْمَشِيئَةِ

- ‌بَابُ التَّعْلِيقِ

- ‌كِتَابُ طَلاقِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الإِيلاءِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌بَابُ الظِّهَارِ

- ‌بَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْعِنِّينِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الإِحْدَادِ

- ‌بَابُ ثُبُوتِ النَّسَبِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ النَّفَقَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ يُعْتَقُ بَعْضُهُ

- ‌بَابُ عِتْقِ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ

- ‌بَابُ الْحَلِفِ بِالْعِتْقِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ عَلَى جُعْلٍ

- ‌بَابُ التَّدْبِيرِ

- ‌بَابُ الاسْتِيلادِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ مَا يَكُونُ يَمِينًا وَمَا لا يَكُونُ يَمِينًا

- ‌بَابُ الْكَفَّارَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الدُّخُولِ وَالسُّكْنَى

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الْخُرُوجِ وَالإِتْيَانِ وَالرُّكُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَاللُّبْسِ وَالْكَلامِ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الْكَلامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الطَّلاقِ وَالعَتَاقِ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالتَّزْوِيجِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الْحَجِّ وَالصَّلاةِ وَالصَّوْمِ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ وَالْحُلُيِّ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الضَّرْبِ وَالْقَتْلِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي تَقَاضِي الدَّرَاهِمِ

- ‌مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْوَطْءِ الَّذِي يُوجِبُ الْحَدَّ وَالَّذِي لا يُوجِبُهُ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَا وَالرُّجُوعِ عَنْهَا

- ‌بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ

- ‌بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌فَصْلٌ فِي التَّعْزِيرِ

- ‌كِتَابُ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ مَا يُقْطَعُ فِيهِ وَمَا لا يُقْطَعُ

- ‌فَصْلٌ فِي الْحِرْزِ وَالأَخْذِ مِنْهُ

- ‌فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْقَطْعِ

- ‌بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ

- ‌كِتَابُ السِّيَرِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقِتَالِ

- ‌بَابُ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي الأَسْهَامِ وَغَيْرِهِ

- ‌فَصْلٌ فِي التَّنْفِيلِ

- ‌بَابُ اسْتِيلاءِ الْكُفَّارِ

- ‌بَابُ الْمُسْتَأْمَنِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ

- ‌بَابُ الْجِزْيَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ الْمُرْتَدِّينَ

- ‌بَابُ الْبُغَاةِ

- ‌كِتَابُ اللَّقِيطِ

- ‌كِتَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌كِتَابُ الآبِقِ

- ‌كِتَابُ الْمَفْقُودِ

- ‌كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ خِيَارِ الشَّرْطِ

- ‌بَابُ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ

- ‌بَابُ خِيَارِ الْعَيْبِ

- ‌بَابُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الإِقَالَةِ

- ‌بَابُ الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ الْحُقُوقِ

- ‌بَابُ الاسْتِحْقَاقِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيْعِ الْفُضُولِيِّ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌مَسَائِلُ مَنْثُورَةٌ

- ‌كِتَابُ الصَّرْفِ

- ‌كِتَابُ الْكَفَالَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ كَفَالَةِ الرَّجُلَيْنِ

- ‌بَابُ كَفَالَةِ الْعَبْدِ وَالْكَفَالَةِ عَنْهُ

- ‌كِتَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْحَبْسِ

- ‌بَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ التَّحْكِيمِ

- ‌مَسَائِلُ شَتَّى مِنْ مَسَائِلِ الْقَضَاءِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْقَضَاءِ بِالْمَوَارِيثِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَمَنْ لا تُقْبَلُ

- ‌بَابُ الاخْتِلافِ فِي الشَّهَادَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الإِرْثِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ

- ‌بَابُ الرُّجُوعِ عَنِ الشَّهَادَاتِ

- ‌كِتَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ

- ‌‌‌فَصْلٌفِي التَّوْكِيلِ بِشِرَاءِ نَفْسِ الْعَبْدِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ فِي الْخُصُومَةِ وَالْقَبْضِ

- ‌بَابُ عَزْلِ الْوَكِيلِ

- ‌كِتَابُ الدَّعْوَى

- ‌بَابُ الْيَمِينِ

- ‌فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ الأَيْمَانِ وَالاسْتِحْلافِ

- ‌بَابُ التَّحَالُفِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَنْ لا يَكُونُ خَصْمًا

- ‌بَابُ مَا يَدَّعِيهِ الرَّجُلانِ

- ‌فَصْلٌ فِي التَّنَازُعِ بِالأَيْدِي

- ‌بَابُ دَعْوَى النَّسَبِ

- ‌كِتَابُ الإِقْرَارِ

- ‌بَابُ الاسْتِثْنَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ

- ‌بَابُ إِقْرَارِ الْمَرِيضِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصُّلْحِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ التَّبَرُعِ بِالصُّلْحِ وَالتَّوْكِيلِ بِهِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ فِي الدَّيْنِ

- ‌[فَصْلٌ فِي الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّخَارُجِ]

- ‌كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ

- ‌[بَابُ الْمُضَارِبِ يُضَارِبُ]

- ‌فَصْلٌ فِي الْعَزْلِ وَالْقِسْمَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌[فَصْلٌ فِي الاخْتِلافِ]

- ‌كِتَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌كِتَابُ الْعَارِيَةِ

- ‌كتَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الإِجَارَاتِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ فِي الإِجَارَةِ وَمَا يَكُونُ خَلافًا فِيهَا

- ‌بَابُ الإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ

- ‌بَابُ ضَمَانِ الأَجِيرِ

- ‌بَابُ الإِجَارَةِ عَلَى أَحَدِ الشَّرْطَيْنِ

- ‌بَابُ إِجَارَةِ الْعَمَلِ

- ‌بَابُ الاخْتِلافِ فِي الإِجَارَةِ

- ‌بَابُ فَسْخِ الإِجَارَةِ

- ‌كِتَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌[فَصْلٌ فِي الْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ]

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَفْعَلَهُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مَنْ يُكَاتِبُ عَنِ الْعَبْدِ

- ‌بَابُ كِتَابَةِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ

- ‌بَابُ مَوْتِ الْمُكَاتَبِ وَعَجْزِهِ وَمَوْتِ الْمُولِي

- ‌كِتَابُ الْوَلاءِ

- ‌فَصْلٌ فِي وَلاءِ الْمُوَالاةِ

- ‌كِتَابُ الإِكْرَاهِ

- ‌كِتَابُ الْحَجْرِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ لِلْفَسَادِ

- ‌فَصْلٌ فِي حَدِّ الْبُلُوغِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ لِلْدَّيْنِ

- ‌كِتَابُ الْمَأْذُونِ

- ‌كِتَابُ الْغَصْبِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ طَلَبِ الشُّفْعَةِ وَالْخُصُومَةِ فِيهَا

- ‌فَصْلٌ فِي الاخْتِلافِ

- ‌بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الشُّفْعَةُ أَوْ ضِدِّهِ

- ‌بَابُ مَا تَبْطُلُ بِهِ الشُّفْعَةُ

- ‌مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ

- ‌كِتَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا يُقْسَمُ وَضِدِّهِ

- ‌فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْقِسْمَةِ

- ‌بَابُ دَعْوَى الْغَلَطِ فِي الْقِسْمَةِ

- ‌كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ

- ‌كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌كِتَابُ الذَّبَائِحِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَضِدِّهِ

- ‌[كِتَابُ الأُضْحِيَةِ]

- ‌كَتَابُ الْكَرَاهِيَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَكْلِ وَالشُّرْبِ

- ‌فَصْلٌ فِي اللُّبْسِ

- ‌فَصْلٌ فِي النَّظَرِ وَاللَّمْسِ

- ‌[فَصْلٌ فِي الاسْتِبْرَاءِ وَغَيْرِهِ]

- ‌فَصْلٌ فِي الْبَيْعِ

- ‌مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ

- ‌كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌كِتَابُ الأَشْرِبَةِ

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ

- ‌كِتَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ ارْتِهَانُهُ وَمَا لا يَجُوزُ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ يُوضَعُ عَلَى يَدِ عَدْلٍ

- ‌بَابُ التَّصَرُّفِ فِي الرَّهْنِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابُ مَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ وَضِدِّهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ

- ‌فْصَلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الْقَتْلِ

- ‌بَابٌ فِي اعْتِبَارِ حَالَةِ الْقَتْلِ

- ‌كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌفِي الشِّجَاجِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي الْجَنِينِ

- ‌بَابُ مَا يُحْدِثُهُ الرَّجُلُ فِي الطَّرِيقِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْحَائِطِ الْمَائِلِ

- ‌بَابُ جِنَايَةِ الْبَهِيمَةِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا

- ‌بَابُ جِنَايَةِ الْمَمْلُوكِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي جِنَايَةِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ

- ‌بَابُ غَصْبِ الْعَبْدِ وَالْمُدَبَّرِ وَالصَّبِيِّ وَالْجِنَايَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌كِتَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌كِتَابُ الْمَعَاقِلِ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ بِثُلُثِ الْمَالِ

- ‌فَصْلٌ فِي اعْتِبَارِ حَالِ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ فِي الْمَرَضِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلأَقَارِبِ وَغَيْرِهِمْ

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالسُّكْنَى وَالْخِدْمَةِ وَالثَّمَرَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ وَصِيَّةِ الذِّمِّيِّ

- ‌بَابُ الْوَصِيِّ وَمَا يَمْلِكُهُ

- ‌فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ

- ‌كِتَابُ الْخُنْثَى

- ‌مَسَائِلُ شَتَّى والْخَاتِمَةُ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

الفصل: ‌باب ما يوجب القضاء والكفارة

938 -

يَجُوزُ بِالنِّيَّةِ فِي اللَّيَالِي

أَوْ بِالنَّهَارِ سَابِقَ الزَّوَالِ

939 -

وَالنَّصُّ فِي الْجَمْعِ الصَّغِيرِ قَدْ وَضَحْ

قَبْلَ انْتِصَافِ يَوْمِهِ وَهْوَ الْأَصَحْ

940 -

وَوَاجِبٌ فِي ذِمَّةِ الْإِنْسَانِ

يَنْوِيهِ بِاللَّيْلِ بِلَا تَوَانِ

941 -

كَـ: الصَّوْمِ فِي التَّكْفِيرِ وَالْقَضَاءِ

لِرَمَضَانَ وَاجِبِ الْأَدَاءِ

942 -

وَجُمْلَةِ النَّفْلِ يَجُوزُ إِنْ نُوِي

قَبْلَ الزَّوَالِ لِحَدِيثٍ قَدْ رُوِي

943 -

فِي تَاسِعِ الْعِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانِ

لَمْسُ هِلَالِ الشَّهْرِ بِالْعِيَانِ

944 -

فَإِنْ بَدَا صَامُوا وَإِلَّا انْتَظَرُوا

ثُلْثَ نَهَارِ الشَّكِّ ثُمَّ أَفْطَرُوا

945 -

لَا صَوْمَ يَوْمَ الشَّكِّ غَيْرُ نَفْلِ

وَمَنْ رَأَى الْهِلَالَ دُونَ الْكُلِّ

946 -

صَامَ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلِ الْإِمَامُ

شَهَادَةً مِنْهُ وَلَا يُلَامُ

947 -

وَإِنْ تَوَارَى الْأُفْقُ بِاعْتِلَالِ

فَالْعَدْلُ مَقْبُولٌ عَلَى الْهِلَالِ

948 -

إِنْ شَهِدَتْ أُنْثَى بِهِ أَوْ ذَكَرُ

وَالْعَبْدُ كَالْحُرِّ عَلَى مَا ذَكَرُوا

949 -

وَفِي هِلَالِ الْفِطْرِ: شَاهِدَانِ

أَوْ رَجُلٌ عَدْلٌ وَمَرْأَتَانِ

950 -

وَإِنْ صَفَا الْجَوُّ فَجَمْعٌ يَكْثُرُ

عِلْمًا يُفِيدُونَ إِذَا مَا أَخْبَرُوا

وَمَنْ رَآهُ وَحْدَهُ لَا يُفْطِرُ

951 -

وَمَبْدَأُ الصَّوْمِ: طُلُوعُ الْفَجْرِ

إِلَى مَغِيبِ شَمْسِهِ فِي الْقُطْرِ

952 -

وَالصَّوْمُ: تَرْكُ الْأَكْلِ بِالنَّهَارِ

وَالشُّرْبِ وَالْوَطْءِ مَعَ الْإِضْمَار

‌بَابُ مَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ

953 -

وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَوَطْءُ النَّاسِي

لَا يُوجِبُونَ قَطْعَ صَوْمِ النَّاسِ

ص: 93

954 -

كَلَّا. وَلَا يُفْطِرُ مَنْ قَدِ احْتَلَمْ

أَوْ مَسَّ دُهْنًا ذَاكِرًا أَوِ احْتَجَمْ

955 -

أَوْ نَظَرَ الْمَرْأَةَ ثُمَّ أَنْزَلَا

وَمَنْ غَدَا مُكْتَحِلًا أَوْ قَبَّلَا

956 -

أَوْحَلْقَهُ الذُّبَابُ يَوْمًا دَخَلَا

أَوْ لَحْمَةً بَيْنَ الثَّنَايَا أَكَلَا

957 -

وَمُنْزِلٌ بِقُبْلَةٍ أَوْ لَمْسِ

يَقْضِي وَلَا تَكْفِيرَ فِي ذَا الْجِنْسِ

958 -

وَلَيْسَ بِالْقُبْلَةِ بَأْسٌ إِنْ وَثِقْ

بِالنَّفْسِ بَلْ يُكْرَهُ إِنْ كَانَ فَرِقْ

959 -

وَلَا يَضُرُّ ذَارِعُ الْقَيْءِ بَلَى

يَنْقُضُ عَمْدُ الْقَيْءِ إِنْ كَانَ مَلَا

960 -

لَا الدُّونَ إِنْ عَادَ وَلَا يُكَفِّرُ

بَلْعُ الْحَدِيدِ وَالْحَصَا بَلْ يُفْطِرُ

961 -

وَوَطْءُ إِحْدَى الْمَخْرَجَيْنِ يُفْسِدُ

وَيَلْزَمُ التَّكْفِيرُ مَنْ يَعْتَمِدُ

962 -

فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ لِمَا فِيهِ الْغِذَا

أَوِ الدَّوَا كَفَّارَةٌ مَعَ الْقَضَا

963 -

وَالْقَدْرُ فِي كَفَّارَةِ الْإِفْطَارِ

كَالْقَدْرِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ

964 -

وَلَمْ تَجِبْ كَفَّارَةٌ بِالْفِطْرِ

فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَادْرِ

965 -

وَاطِئُ غَيْرِ الْفَرْجِ بِالْإِنْزَالِ

يَقْضِي وَلَا تَكْفِيرَ فِي الْفِعَالِ

966 -

وَلَا اسْتِعَاطِ الْمَرْءِ وَاحْتِقَانِهِ

وَلَا إِذَا أُقْطِرَ فِي آذَانِهِ

967 -

مُفَطِّرٌ رَطْبُ الدَّوَاءِ إِنْ وَصَلْ

جَوْفًا أَوِ الدِّمَاغَ فِي الْقَوْلِ الْأَجَلْ

968 -

لَا الْقَطْرُ فِي الْإِحْلِيلِ أَمَّا الثَّانِي

فَطَّرَهُ وَاضْطَرَبَ الشَّيْبَانِي

969 -

وَالشَّيْءُ مَهْمَا ذَاقَهُ بِفِيهِ

يُكْرَهْ وَلَا فِطْرَ يَكُونُ فِيهِ

970 -

وَمَضْغُهَا الطَّعَامَ لِلطِّفْلِ إِذَا

مَا كَانَ بُدٌّ فَلَهَا يُكْرَهُ ذَا

971 -

وَإِنَّ مَضْغَ الْعِلْكِ لَا يُفَطِّرُ

وَذَاكَ مَكْرُوهٌ عَلَى مَا ذَكَرُوا

972 -

وَيُفْطِرُ الْمَرِيضُ إِنْ خَافَ إِذَا

صَامَ ازْدِيَادَ سُقْمِهِ ثُمَّ قَضَى

ص: 94

973 -

وَالْأَفْضَلُ الصِّيَامُ لِلْمُسَافِرِ

وَالْفِطْرُ وَالْقَضَاءُ غَيْرُ ضَائِرِ

974 -

وَالصَّوْمُ لِلظَّاعِنِ إِنْ لَمْ يَسْتَضِرْ

أَوْلَى وَإِنْ يُفْطِرْ وَيَقْضِ لَمْ يَضِرْ

975 -

وَصَوْمُ مَنْ لَا يَسْتَضِرُّ فِي السَّفَرْ

أَوْلَى وَجَازَ فِطْرُهُ إِلَى أُخَرْ

976 -

كَذَاكَ مَنْ سَافَرَ وَالصَّوْمُ أَبَرْ

لَهُ إِذَا لَمْ يَخْشَ بِالصَّوْمِ ضَرَرْ

977 -

لَوْ مَاتَ مَنْ سَافَرَ أَوْ مَنْ مَرِضَا

قَبْلَ زَوَالِ عُذْرِهِ فَلَا قَضَا

978 -

وَإِنْ يَمُتْ بَعْدَ زَوَالِ الْعُذْرِ

تَلْزَمُهُ صِحَّةُ ذَاكَ الْقَدْرِ

979 -

وَفِي قَضَاءِ رَمَضَانَ إِنْ يُرِدْ

فَرَّقَ أَوْ تَابَعَ فَاحْفَظْ وَاجْتَهِدْ

980 -

وَإِنْ أَتَاهُ رَمَضَانٌ آخَرُ

فَلِلْقَضَاءِ بَعْدَهُ يُؤَخِّرُ

981 -

وَمَا عَلَيْهِ فِدْيَةٌ وَلَا عَلَى

حُبْلَى وَظِئْرٍ يَقْطُرَانِ فَشَلَا

982 -

عَلَى الْوَلِيدِ عِنْدَنَا وَالشَّيْخُ إِذْ

يَعْجَزْ عَنِ الصَّوْمِ يُفَطَّرْ حِينَئِذْ

983 -

يُطْعِمُ مِسْكِينًا لِكُلِّ يَوْمِ

إِطْعَامَ ذِي كَفَّارَةٍ يَا قَوْمِ

984 -

وَمَيِّتٌ أَوْصَى بِصَوْمٍ يُطْعِمُ

وَلِيُّهُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ يَلْزَمُ

985 -

صَاعَ شَعِيرٍ أَوْ فَصَاعَ تَمْرِ

مِسْكِينَهُ أَوْ نِصْفَ صَاعِ بُرِّ

986 -

وَلَمْ يَجُزْ تَفْرِيقَهُ وَيُطْعِمُ

كَذَاكَ عَنْ كُلِّ صَلَاةٍ يَلْزَمُ

987 -

شَارِعُ نَفْلِ الصَّوْمِ يَقْضِيهِ إِذَا

أَفْسَدَ وَالصَّلَاةُ نَفْلًا هَكَذَا

988 -

لَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ ذُو الْكُفْرِ

أَسْلَمَ فِي نَهَارِ هَذَا الشَّهْرِ

989 -

فَلْيُمْسِكَا بَاقِيَهُ وَلَا قَضَا

فِيهِ وَصَامَا بَعْدَهُ لَا مَا مَضَى

990 -

وَلَيْسَ يَقْضِي صَاحِبُ الْإِغَمَاءِ

وَقْتَ الْحُدُوثِ وَقَضَى فِي الْجَائِي

991 -

وَإِنْ طَرَا اللَّيْلَ هِلَالُ الصَّوْمِ

فَالشَّهْرَ يَقْضِي غَيْرَ ذَاكَ الْيَوْمِ

ص: 95