المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

1745 - وَبَعْدَمَا فَوَّضَ لَا رُجُوعَ لَهْ … وَاخْتَصَّ بِالْمَجْلِسِ - در المهتدي وذخر المقتدي نظم بداية المبتدي المعروف بالهاملية - ضمن مجموع «الرفعة»

[أبو بكر الهاملي]

فهرس الكتاب

- ‌التَّعْرِيفُ بِالشَّيْخِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الْهَامِلِيِّ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌تَرْجَمَةُ الإِمَامِ الْمَرْغِينَانِيِّ صَاحِبِ كِتَابِ الْبِدَايَةِ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌شُيُوخُهُ:

- ‌مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌كِتَابُ بِدَايَةِ الْمُبْتَدِي

- ‌[الْمُقَدِّمَةُ]

- ‌[كِتَابُ الطَّهَارَةِ]

- ‌[فَرَائِضُ الْوُضُوءِ]

- ‌[سُنَنُ الْوُضُوءِ]

- ‌[نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ]

- ‌46 - فَصْلُ الْمَعَانِي النَّاقِضَاتِ لِلْوُضُو…وَنَظْمُهَا فِي حِفْظِهَا مُحَرِّضُ

- ‌[بَابُ الْغُسْلِ]

- ‌[بَابُ الْمِيَاهِ]

- ‌[فَصْلٌ / فِي الْبِئْرِ]

- ‌[فَصْلٌ]

- ‌111 - فَصْلٌ لِكُلِّ عَرَقٍ وَسُورِ…وَالْحُكْمِ فِي النَّقِيعِ مِنْ تُمُورِ

- ‌[مَسَائِلُ التَّيَمُّمِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْخُفَّيْنِ]

- ‌[بَابُ الْحَيْضِ]

- ‌[الاسْتِحَاضَةُ]

- ‌[مَسَائِلُ النِّفَاسِ]

- ‌203 - فَصْلٌ حَوَى مَسَائِلَ النِّفَاسِ…وَحِفْظُهُ يُذْكِرُ كُلَّ نَاسِ

- ‌[بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الاسْتِنْجَاءِ]

- ‌238 - فَصْلٌ فِي: الِاسْتِنْجَاءِ لَاقَ نَظْمُهُ…وَرَاقَ بِالتَّسْهِيلِ مِنْهُ عِلْمُهُ

- ‌[كِتَابُ الصَّلاةِ]

- ‌[فَصْلُ الْمَوَاقِيتِ]

- ‌245 - فَصْلُ: مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ إِذْ عَلَا…فَضْلُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ يَا عَلَا

- ‌[الأَوْقَاتُ الْمَنْهِيُّ عَنِ الصَّلاةِ فِيهَا]

- ‌261 - فَصْلُ: الْمَوَاقِيتِ الَّتِي لَا تَصْلُحُ…فِيهَا الصَّلَاةُ وَالْوُقُوفُ أَرْبَحُ

- ‌262 - فَصْلٌ: لِمَا الصَّلَاةُ فِيهِ تُكْرَهُ…مِنَ الزَّمَانِ وَالْوُقُوفُ أَنْزَهُ

- ‌[بَابُ الأَذَانِ]

- ‌[شُرُوطُ الصَّلاةِ]

- ‌[صِفَةُ الصَّلاةِ]

- ‌فَصْلٌ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الإِمَامَةِ

- ‌بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّلاةِ

- ‌[فَصْلٌ فِي مَكْرُوهَاتِ الصَّلاةِ]

- ‌447 - فَصْلٌ لِمَا: يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ…مِنْ عَبَثٍ بِمَلْبَسٍ وَذَاتِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْوِتْرِ

- ‌بَابُ السُّنَنِ وَالنَّوَافِلِ

- ‌فَصْلٌ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ إِدْرَاكِ الْفَرِيضَةِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ سُجُودِ التِّلاوَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ الْقَوْلِ فِي الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌فَصْلٌ فِي تَكْبِيرَاتِ التَّشْرِيقِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْكُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌فَصْلٌ فِي التَّكْفِينِ

- ‌فَصْلٌ فِي الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌فَصْلٌ فِي حَمْلِ الْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ الشَّهِيدِ

- ‌بَابُ الصَّلاةِ فِي الْكَعْبَةِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ السَّوَائِمِ / فَصْلٌ فِي الإِبِلِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْبَقَرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْغَنَمِ

- ‌‌‌فَصْلٌفِي الْخَيْلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْمَالِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْفِضَّةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الذَّهَبِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْعُرُوضِ

- ‌بَابٌ فِي مَنْ يَمُرُّ عَلَى الْعَاشِرِ

- ‌بَابُ الْمَعَادِنِ وَالرِّكَازِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ

- ‌بَابُ مَنْ يَجُوزُ دَفْعُ الصَّدَقَةِ إِلَيْهِ وَمَنْ لا يَجُوزُ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌بَابُ مَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ

- ‌فَصْلُ مَا يُوجِبُهُ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابُ الإِحْرَامِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌بَابُ الْقِرَانِ

- ‌بَابُ التَّمَتُّعِ

- ‌بَابُ الْجِنَايَاتِ فِي الْحَجِّ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مُجَاوَزَةِ الْمِيقَاتِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

- ‌بَابُ إِضَافَةِ الإِحْرَامِ إِلَى الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الإِحْصَارِ

- ‌بَابُ الْفَوَاتِ

- ‌بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْغَيْرِ

- ‌بَابُ الْهَدْيِ

- ‌مَسَائِلُ مَنْثُورَةٌ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْمُحَرَّمَاتِ

- ‌بَابُ الأَوْلِيَاءِ وَالأَكْفَاءِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْكَفَاءَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَكَالَةِ بِالنِّكَاحِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ الْمَهْرِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الرَّقِيقِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ

- ‌كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَرِيحِ الطَّلاقِ

- ‌فَصْلٌ فِي إَضَافَةِ الطَّلاقِ إِلَى الزَّمَانِ

- ‌فَصْلٌ فِي تَشْبِيهِ الطَّلاقِ

- ‌فَصْلٌ فِي الطَّلاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ

- ‌بَابُ تَفْوِيضِ الطَّلاقِ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَمْرِ بِالْيَدِ

- ‌بَابُ الْمَشِيئَةِ

- ‌بَابُ التَّعْلِيقِ

- ‌كِتَابُ طَلاقِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الإِيلاءِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌بَابُ الظِّهَارِ

- ‌بَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْعِنِّينِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الإِحْدَادِ

- ‌بَابُ ثُبُوتِ النَّسَبِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ النَّفَقَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ يُعْتَقُ بَعْضُهُ

- ‌بَابُ عِتْقِ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ

- ‌بَابُ الْحَلِفِ بِالْعِتْقِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ عَلَى جُعْلٍ

- ‌بَابُ التَّدْبِيرِ

- ‌بَابُ الاسْتِيلادِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ مَا يَكُونُ يَمِينًا وَمَا لا يَكُونُ يَمِينًا

- ‌بَابُ الْكَفَّارَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الدُّخُولِ وَالسُّكْنَى

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الْخُرُوجِ وَالإِتْيَانِ وَالرُّكُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَاللُّبْسِ وَالْكَلامِ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الْكَلامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الطَّلاقِ وَالعَتَاقِ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالتَّزْوِيجِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الْحَجِّ وَالصَّلاةِ وَالصَّوْمِ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ وَالْحُلُيِّ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الضَّرْبِ وَالْقَتْلِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي تَقَاضِي الدَّرَاهِمِ

- ‌مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْوَطْءِ الَّذِي يُوجِبُ الْحَدَّ وَالَّذِي لا يُوجِبُهُ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَا وَالرُّجُوعِ عَنْهَا

- ‌بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ

- ‌بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌فَصْلٌ فِي التَّعْزِيرِ

- ‌كِتَابُ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ مَا يُقْطَعُ فِيهِ وَمَا لا يُقْطَعُ

- ‌فَصْلٌ فِي الْحِرْزِ وَالأَخْذِ مِنْهُ

- ‌فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْقَطْعِ

- ‌بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ

- ‌كِتَابُ السِّيَرِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقِتَالِ

- ‌بَابُ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي الأَسْهَامِ وَغَيْرِهِ

- ‌فَصْلٌ فِي التَّنْفِيلِ

- ‌بَابُ اسْتِيلاءِ الْكُفَّارِ

- ‌بَابُ الْمُسْتَأْمَنِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ

- ‌بَابُ الْجِزْيَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ الْمُرْتَدِّينَ

- ‌بَابُ الْبُغَاةِ

- ‌كِتَابُ اللَّقِيطِ

- ‌كِتَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌كِتَابُ الآبِقِ

- ‌كِتَابُ الْمَفْقُودِ

- ‌كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ خِيَارِ الشَّرْطِ

- ‌بَابُ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ

- ‌بَابُ خِيَارِ الْعَيْبِ

- ‌بَابُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الإِقَالَةِ

- ‌بَابُ الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ الْحُقُوقِ

- ‌بَابُ الاسْتِحْقَاقِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيْعِ الْفُضُولِيِّ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌مَسَائِلُ مَنْثُورَةٌ

- ‌كِتَابُ الصَّرْفِ

- ‌كِتَابُ الْكَفَالَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ كَفَالَةِ الرَّجُلَيْنِ

- ‌بَابُ كَفَالَةِ الْعَبْدِ وَالْكَفَالَةِ عَنْهُ

- ‌كِتَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْحَبْسِ

- ‌بَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ التَّحْكِيمِ

- ‌مَسَائِلُ شَتَّى مِنْ مَسَائِلِ الْقَضَاءِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْقَضَاءِ بِالْمَوَارِيثِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَمَنْ لا تُقْبَلُ

- ‌بَابُ الاخْتِلافِ فِي الشَّهَادَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الإِرْثِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ

- ‌بَابُ الرُّجُوعِ عَنِ الشَّهَادَاتِ

- ‌كِتَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ

- ‌‌‌فَصْلٌفِي التَّوْكِيلِ بِشِرَاءِ نَفْسِ الْعَبْدِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ فِي الْخُصُومَةِ وَالْقَبْضِ

- ‌بَابُ عَزْلِ الْوَكِيلِ

- ‌كِتَابُ الدَّعْوَى

- ‌بَابُ الْيَمِينِ

- ‌فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ الأَيْمَانِ وَالاسْتِحْلافِ

- ‌بَابُ التَّحَالُفِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَنْ لا يَكُونُ خَصْمًا

- ‌بَابُ مَا يَدَّعِيهِ الرَّجُلانِ

- ‌فَصْلٌ فِي التَّنَازُعِ بِالأَيْدِي

- ‌بَابُ دَعْوَى النَّسَبِ

- ‌كِتَابُ الإِقْرَارِ

- ‌بَابُ الاسْتِثْنَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ

- ‌بَابُ إِقْرَارِ الْمَرِيضِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصُّلْحِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ التَّبَرُعِ بِالصُّلْحِ وَالتَّوْكِيلِ بِهِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ فِي الدَّيْنِ

- ‌[فَصْلٌ فِي الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّخَارُجِ]

- ‌كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ

- ‌[بَابُ الْمُضَارِبِ يُضَارِبُ]

- ‌فَصْلٌ فِي الْعَزْلِ وَالْقِسْمَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌[فَصْلٌ فِي الاخْتِلافِ]

- ‌كِتَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌كِتَابُ الْعَارِيَةِ

- ‌كتَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الإِجَارَاتِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ فِي الإِجَارَةِ وَمَا يَكُونُ خَلافًا فِيهَا

- ‌بَابُ الإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ

- ‌بَابُ ضَمَانِ الأَجِيرِ

- ‌بَابُ الإِجَارَةِ عَلَى أَحَدِ الشَّرْطَيْنِ

- ‌بَابُ إِجَارَةِ الْعَمَلِ

- ‌بَابُ الاخْتِلافِ فِي الإِجَارَةِ

- ‌بَابُ فَسْخِ الإِجَارَةِ

- ‌كِتَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌[فَصْلٌ فِي الْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ]

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَفْعَلَهُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مَنْ يُكَاتِبُ عَنِ الْعَبْدِ

- ‌بَابُ كِتَابَةِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ

- ‌بَابُ مَوْتِ الْمُكَاتَبِ وَعَجْزِهِ وَمَوْتِ الْمُولِي

- ‌كِتَابُ الْوَلاءِ

- ‌فَصْلٌ فِي وَلاءِ الْمُوَالاةِ

- ‌كِتَابُ الإِكْرَاهِ

- ‌كِتَابُ الْحَجْرِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ لِلْفَسَادِ

- ‌فَصْلٌ فِي حَدِّ الْبُلُوغِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ لِلْدَّيْنِ

- ‌كِتَابُ الْمَأْذُونِ

- ‌كِتَابُ الْغَصْبِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ طَلَبِ الشُّفْعَةِ وَالْخُصُومَةِ فِيهَا

- ‌فَصْلٌ فِي الاخْتِلافِ

- ‌بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الشُّفْعَةُ أَوْ ضِدِّهِ

- ‌بَابُ مَا تَبْطُلُ بِهِ الشُّفْعَةُ

- ‌مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ

- ‌كِتَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا يُقْسَمُ وَضِدِّهِ

- ‌فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْقِسْمَةِ

- ‌بَابُ دَعْوَى الْغَلَطِ فِي الْقِسْمَةِ

- ‌كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ

- ‌كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌كِتَابُ الذَّبَائِحِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَضِدِّهِ

- ‌[كِتَابُ الأُضْحِيَةِ]

- ‌كَتَابُ الْكَرَاهِيَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَكْلِ وَالشُّرْبِ

- ‌فَصْلٌ فِي اللُّبْسِ

- ‌فَصْلٌ فِي النَّظَرِ وَاللَّمْسِ

- ‌[فَصْلٌ فِي الاسْتِبْرَاءِ وَغَيْرِهِ]

- ‌فَصْلٌ فِي الْبَيْعِ

- ‌مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ

- ‌كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌كِتَابُ الأَشْرِبَةِ

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ

- ‌كِتَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ ارْتِهَانُهُ وَمَا لا يَجُوزُ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ يُوضَعُ عَلَى يَدِ عَدْلٍ

- ‌بَابُ التَّصَرُّفِ فِي الرَّهْنِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابُ مَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ وَضِدِّهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ

- ‌فْصَلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الْقَتْلِ

- ‌بَابٌ فِي اعْتِبَارِ حَالَةِ الْقَتْلِ

- ‌كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌفِي الشِّجَاجِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي الْجَنِينِ

- ‌بَابُ مَا يُحْدِثُهُ الرَّجُلُ فِي الطَّرِيقِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْحَائِطِ الْمَائِلِ

- ‌بَابُ جِنَايَةِ الْبَهِيمَةِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا

- ‌بَابُ جِنَايَةِ الْمَمْلُوكِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي جِنَايَةِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ

- ‌بَابُ غَصْبِ الْعَبْدِ وَالْمُدَبَّرِ وَالصَّبِيِّ وَالْجِنَايَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌كِتَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌كِتَابُ الْمَعَاقِلِ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ بِثُلُثِ الْمَالِ

- ‌فَصْلٌ فِي اعْتِبَارِ حَالِ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ فِي الْمَرَضِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلأَقَارِبِ وَغَيْرِهِمْ

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالسُّكْنَى وَالْخِدْمَةِ وَالثَّمَرَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ وَصِيَّةِ الذِّمِّيِّ

- ‌بَابُ الْوَصِيِّ وَمَا يَمْلِكُهُ

- ‌فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ

- ‌كِتَابُ الْخُنْثَى

- ‌مَسَائِلُ شَتَّى والْخَاتِمَةُ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

الفصل: 1745 - وَبَعْدَمَا فَوَّضَ لَا رُجُوعَ لَهْ … وَاخْتَصَّ بِالْمَجْلِسِ

1745 -

وَبَعْدَمَا فَوَّضَ لَا رُجُوعَ لَهْ

وَاخْتَصَّ بِالْمَجْلِسِ فَاحْفَظْ مَسْأَلَةْ

1746 -

وَفِي مَتَى شِئْتِ وَإِنْ وَكَّلَ بِهْ

عَمَّ وَإِنْ شِئْتِ يَخُصُّ فَانْتَبِهْ

1747 -

وَالْفَرْدُ فِي إِذْنِ الثَّلَاثِ يَدْخُلُ

لَا هِيَ فِيهِ فَالْخِلَافُ مُبْطِلُ

1748 -

كَذَاكَ فِي الْوَجْهَيْنِ مَهْمَا زَادَ إِنْ

شِئْتِ وَبِالْفَرْدِ يَقُولَانِ قُرِنْ

1749 -

لَوْ عَكَسَتْ فِي بَائِنٍ أَوْ رَجْعِي

مَأْمُورَةً عَادَتْ لِأَصْلِ الْوَضْعِ

1750 -

أَنْتِ كَذَا إِنْ شِئْتِ قَالَتْ شِئْتُ إِنْ

شِئْتَ فَقَالَ شِئْتُ لِلْبَيْنِ يُكِنْ

1751 -

أَوْ عَلَّقَتْ شِئْتُ بِمَا يُسْتَقْبَلُ

وَبَعْدُ قَالَتْ شِئْتُ فَهْوَ يَبْطُلُ

1752 -

وَإِنْ تُعَلِّقْهَا بِشَيْءٍ قَدْ مَضَى

مِنْ قَبْلِ ذَا صَحَّ الطَّلَاقُ وَانْقَضَى

1753 -

وَالْأَمْرُ مُبْقًى فِي (مَتَى) وَفِي (إِذَا)

شِئْتِ مَعَ الرَّدِّ فِي الطَّلَاقِ ذَا

1754 -

وَإِنْ يَزِدْ (مَا) فَكَذَا الْمُعْتَبَرُ

وَهْوَ عَلَى الْمَجْلِسِ لَا يَقْتَصِرُ

1755 -

وَعَمَّ فِي الْأَفْعَالِ لَفْظُ (كُلَّمَا)

تُكَرِّرُ الطَّلَاقَ حَتَّى تَحْرُمَا

1756 -

وَلَيْسَ فِي (حَيْثُ) وَ (أَيْنَ) تَطْلُقُ

مَا لَمْ تَشَأْ فِي حِينِهَا فَحَقِّقُوا

1757 -

وَمُطْلَقًا فِي كَيْفَ شِئْتِ أَوْقَعَهْ

وَوَقْعُهُ فِي الْوَصْفِ لَا الْأَصْلِ مَعَهْ

1758 -

وَمَا تَشَأْ فِي كَمْ وَمَا شِئْتِ يَقَعْ

مَا لَمْ تَقُمْ وَإِنْ تَرُدَّهُ انْقَطَعْ

1759 -

وَمِنْ ثَلَاثٍ طَلِّقِي مَا شَئْتِ فِي

مَا دُونَهَا وَأَطْلَقَاهُ فَاعْرِف

‌بَابُ التَّعْلِيقِ

1760 -

لَفْظُ الشُّرُوطِ إِنْ إِذَا إِذَا مَا

وَكُلَّمَا كُلُّ مَتَى مَتَى مَا

1761 -

يَصِحُّ فِي الْمِلْكِ وَإِذْ يُنَاطُ بِهْ

وَلَمْ يَزُلْ بِنَقْلِ مِلْكٍ فَانْتَبِهْ

ص: 141

1762 -

فَإِنْ جَرَى فِيهِ انْتَهَتْ وَتَطْلُقُ

وَبَعْدَهُ لَا وَانْتَهَتْ فَحَقِّقُوا

1763 -

وَلَيْسَ تَكْرَارٌ بِغَيْرِ كُلَّمَا

فَإِنَّ فِي الْفِعْلِ لَهَا تَعَمُّمَا

1764 -

مِثْلَ عُمُومِ كُلِّ فِي الْأَسْمَاءِ

بَلِ الثَّلَاثُ مُوجِبُ انْتِهَاءِ

1765 -

وَكُلَّمَا نَكَحْتُهَا تَكَرَّرَا

فِي الْحِنْثِ لَوْ بَعْدَ نِكَاحٍ آخَرَا

1766 -

وَقَوْلُهُ فِي الشَّرْطِ إِذْ لَا بَيِّنَةْ

أَقْدَمُ وَالسَّبْقُ لَهَا فِي الْبَرْهَنَةْ

1767 -

وَقَوْلُهَا مُعْتَبَرٌ فِي حَقِّهَا

فِيمَا اسْتُفِيدَ عِلْمُهُ مِنْ نُطْقِهَا

1768 -

كَحَيْضِهَا وَحُبِّهَا إِنْ أَخْبَرَتْ

تَطْلُقُ لَا ضَرَّتَهَا إِنْ ذُكِرَتْ

1769 -

إِنْ بَلَغَ الْحَيْضُ ثَلَاثًا تَطْلُقُ

مِنِ ابْتِدَاءِ حَيْضِهَا فَحَقِّقُوا

1770 -

لَوْ حَيْضَةً قَالَتْ فَحَتَّى تَطْهُرَا

وَصَوْمَ يَوْمٍ بِالْغُرُوبِ فَاسْطُرَا

1771 -

إِنْ تَلِدِي ابْنًا أَوَّلًا أَنْتَ كَذَا

وَاحِدَةً أَوِ ابْنَةً فَضِعْفُ ذَا

1772 -

إِنْ تَلِدِ الْكُلَّ وَلْمْ يُدْرَ الْبَدِي

لَمْ يُقْضَ إِلَّا بِطَلَاقٍ مُفْرَدِ

1773 -

وَطَلْقَتَيْنِ مِنْ طَرِيقِ الْوَرَعِ

وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ فَاحْفَظْهُ وَعِ

1774 -

وَالْمِلْكُ شَرْطُ آخِرِ الشَّرْطَيْنِ

كَمِثْلِ مَعْطُوفِ كَلَامِ اثْنَيْنِ

1775 -

وَإِنَّ تَنْجِيزَ الثَّلَاثِ مُبْطِلُ

تَعْلِيقَهُ وَلَا يَعُودُ فَاعْقِلُوا

1776 -

وَفِي ثَلَاثٍ وَعَتَاقٍ عُلِّقَا

بِالْوَطْءِ لَا عُقْرَ بِلُبْثٍ وَبَقَا

1777 -

وَلَا تَكُونُ رَجْعَةٌ فِي الرَّجْعِي

إِلَّا إِذَا أَوْلَجَ بَعْدَ النَّزْعِ

1778 -

وَالنَّكْحُ فِي عِدَّتِهَا مِنْ بَائِنِ

لَيْسَ عَلَيْهَا بِنِكَاحٍ كَائِنِ

1779 -

وَالْوَصْلُ فِي الطَّلَاقِ إِنْ شَاءَ اللهْ

يُبْطِلُهُ وَلَوْ تَمُوتُ قَبْلَهْ

ص: 142