المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

4474 - حَمْدًا كَثِيْرًا عَدَدَ النَّعْمَاءِ … مِنْهُ فَقَدْ جَلَّتْ - در المهتدي وذخر المقتدي نظم بداية المبتدي المعروف بالهاملية - ضمن مجموع «الرفعة»

[أبو بكر الهاملي]

فهرس الكتاب

- ‌التَّعْرِيفُ بِالشَّيْخِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الْهَامِلِيِّ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌تَرْجَمَةُ الإِمَامِ الْمَرْغِينَانِيِّ صَاحِبِ كِتَابِ الْبِدَايَةِ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌شُيُوخُهُ:

- ‌مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌كِتَابُ بِدَايَةِ الْمُبْتَدِي

- ‌[الْمُقَدِّمَةُ]

- ‌[كِتَابُ الطَّهَارَةِ]

- ‌[فَرَائِضُ الْوُضُوءِ]

- ‌[سُنَنُ الْوُضُوءِ]

- ‌[نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ]

- ‌46 - فَصْلُ الْمَعَانِي النَّاقِضَاتِ لِلْوُضُو…وَنَظْمُهَا فِي حِفْظِهَا مُحَرِّضُ

- ‌[بَابُ الْغُسْلِ]

- ‌[بَابُ الْمِيَاهِ]

- ‌[فَصْلٌ / فِي الْبِئْرِ]

- ‌[فَصْلٌ]

- ‌111 - فَصْلٌ لِكُلِّ عَرَقٍ وَسُورِ…وَالْحُكْمِ فِي النَّقِيعِ مِنْ تُمُورِ

- ‌[مَسَائِلُ التَّيَمُّمِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْخُفَّيْنِ]

- ‌[بَابُ الْحَيْضِ]

- ‌[الاسْتِحَاضَةُ]

- ‌[مَسَائِلُ النِّفَاسِ]

- ‌203 - فَصْلٌ حَوَى مَسَائِلَ النِّفَاسِ…وَحِفْظُهُ يُذْكِرُ كُلَّ نَاسِ

- ‌[بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الاسْتِنْجَاءِ]

- ‌238 - فَصْلٌ فِي: الِاسْتِنْجَاءِ لَاقَ نَظْمُهُ…وَرَاقَ بِالتَّسْهِيلِ مِنْهُ عِلْمُهُ

- ‌[كِتَابُ الصَّلاةِ]

- ‌[فَصْلُ الْمَوَاقِيتِ]

- ‌245 - فَصْلُ: مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ إِذْ عَلَا…فَضْلُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ يَا عَلَا

- ‌[الأَوْقَاتُ الْمَنْهِيُّ عَنِ الصَّلاةِ فِيهَا]

- ‌261 - فَصْلُ: الْمَوَاقِيتِ الَّتِي لَا تَصْلُحُ…فِيهَا الصَّلَاةُ وَالْوُقُوفُ أَرْبَحُ

- ‌262 - فَصْلٌ: لِمَا الصَّلَاةُ فِيهِ تُكْرَهُ…مِنَ الزَّمَانِ وَالْوُقُوفُ أَنْزَهُ

- ‌[بَابُ الأَذَانِ]

- ‌[شُرُوطُ الصَّلاةِ]

- ‌[صِفَةُ الصَّلاةِ]

- ‌فَصْلٌ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الإِمَامَةِ

- ‌بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّلاةِ

- ‌[فَصْلٌ فِي مَكْرُوهَاتِ الصَّلاةِ]

- ‌447 - فَصْلٌ لِمَا: يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ…مِنْ عَبَثٍ بِمَلْبَسٍ وَذَاتِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْوِتْرِ

- ‌بَابُ السُّنَنِ وَالنَّوَافِلِ

- ‌فَصْلٌ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ إِدْرَاكِ الْفَرِيضَةِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ سُجُودِ التِّلاوَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ الْقَوْلِ فِي الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌فَصْلٌ فِي تَكْبِيرَاتِ التَّشْرِيقِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْكُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌فَصْلٌ فِي التَّكْفِينِ

- ‌فَصْلٌ فِي الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌فَصْلٌ فِي حَمْلِ الْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ الشَّهِيدِ

- ‌بَابُ الصَّلاةِ فِي الْكَعْبَةِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ السَّوَائِمِ / فَصْلٌ فِي الإِبِلِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْبَقَرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْغَنَمِ

- ‌‌‌فَصْلٌفِي الْخَيْلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْمَالِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْفِضَّةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الذَّهَبِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْعُرُوضِ

- ‌بَابٌ فِي مَنْ يَمُرُّ عَلَى الْعَاشِرِ

- ‌بَابُ الْمَعَادِنِ وَالرِّكَازِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ

- ‌بَابُ مَنْ يَجُوزُ دَفْعُ الصَّدَقَةِ إِلَيْهِ وَمَنْ لا يَجُوزُ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌بَابُ مَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ

- ‌فَصْلُ مَا يُوجِبُهُ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابُ الإِحْرَامِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌بَابُ الْقِرَانِ

- ‌بَابُ التَّمَتُّعِ

- ‌بَابُ الْجِنَايَاتِ فِي الْحَجِّ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مُجَاوَزَةِ الْمِيقَاتِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

- ‌بَابُ إِضَافَةِ الإِحْرَامِ إِلَى الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الإِحْصَارِ

- ‌بَابُ الْفَوَاتِ

- ‌بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْغَيْرِ

- ‌بَابُ الْهَدْيِ

- ‌مَسَائِلُ مَنْثُورَةٌ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْمُحَرَّمَاتِ

- ‌بَابُ الأَوْلِيَاءِ وَالأَكْفَاءِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْكَفَاءَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَكَالَةِ بِالنِّكَاحِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ الْمَهْرِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الرَّقِيقِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ

- ‌كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَرِيحِ الطَّلاقِ

- ‌فَصْلٌ فِي إَضَافَةِ الطَّلاقِ إِلَى الزَّمَانِ

- ‌فَصْلٌ فِي تَشْبِيهِ الطَّلاقِ

- ‌فَصْلٌ فِي الطَّلاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ

- ‌بَابُ تَفْوِيضِ الطَّلاقِ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَمْرِ بِالْيَدِ

- ‌بَابُ الْمَشِيئَةِ

- ‌بَابُ التَّعْلِيقِ

- ‌كِتَابُ طَلاقِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الإِيلاءِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌بَابُ الظِّهَارِ

- ‌بَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْعِنِّينِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الإِحْدَادِ

- ‌بَابُ ثُبُوتِ النَّسَبِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ النَّفَقَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ يُعْتَقُ بَعْضُهُ

- ‌بَابُ عِتْقِ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ

- ‌بَابُ الْحَلِفِ بِالْعِتْقِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ عَلَى جُعْلٍ

- ‌بَابُ التَّدْبِيرِ

- ‌بَابُ الاسْتِيلادِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ مَا يَكُونُ يَمِينًا وَمَا لا يَكُونُ يَمِينًا

- ‌بَابُ الْكَفَّارَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الدُّخُولِ وَالسُّكْنَى

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الْخُرُوجِ وَالإِتْيَانِ وَالرُّكُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَاللُّبْسِ وَالْكَلامِ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الْكَلامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الطَّلاقِ وَالعَتَاقِ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالتَّزْوِيجِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الْحَجِّ وَالصَّلاةِ وَالصَّوْمِ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ وَالْحُلُيِّ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الضَّرْبِ وَالْقَتْلِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي تَقَاضِي الدَّرَاهِمِ

- ‌مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْوَطْءِ الَّذِي يُوجِبُ الْحَدَّ وَالَّذِي لا يُوجِبُهُ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَا وَالرُّجُوعِ عَنْهَا

- ‌بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ

- ‌بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌فَصْلٌ فِي التَّعْزِيرِ

- ‌كِتَابُ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ مَا يُقْطَعُ فِيهِ وَمَا لا يُقْطَعُ

- ‌فَصْلٌ فِي الْحِرْزِ وَالأَخْذِ مِنْهُ

- ‌فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْقَطْعِ

- ‌بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ

- ‌كِتَابُ السِّيَرِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقِتَالِ

- ‌بَابُ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي الأَسْهَامِ وَغَيْرِهِ

- ‌فَصْلٌ فِي التَّنْفِيلِ

- ‌بَابُ اسْتِيلاءِ الْكُفَّارِ

- ‌بَابُ الْمُسْتَأْمَنِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ

- ‌بَابُ الْجِزْيَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ الْمُرْتَدِّينَ

- ‌بَابُ الْبُغَاةِ

- ‌كِتَابُ اللَّقِيطِ

- ‌كِتَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌كِتَابُ الآبِقِ

- ‌كِتَابُ الْمَفْقُودِ

- ‌كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ خِيَارِ الشَّرْطِ

- ‌بَابُ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ

- ‌بَابُ خِيَارِ الْعَيْبِ

- ‌بَابُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الإِقَالَةِ

- ‌بَابُ الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ الْحُقُوقِ

- ‌بَابُ الاسْتِحْقَاقِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيْعِ الْفُضُولِيِّ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌مَسَائِلُ مَنْثُورَةٌ

- ‌كِتَابُ الصَّرْفِ

- ‌كِتَابُ الْكَفَالَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ كَفَالَةِ الرَّجُلَيْنِ

- ‌بَابُ كَفَالَةِ الْعَبْدِ وَالْكَفَالَةِ عَنْهُ

- ‌كِتَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْحَبْسِ

- ‌بَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ التَّحْكِيمِ

- ‌مَسَائِلُ شَتَّى مِنْ مَسَائِلِ الْقَضَاءِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْقَضَاءِ بِالْمَوَارِيثِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَمَنْ لا تُقْبَلُ

- ‌بَابُ الاخْتِلافِ فِي الشَّهَادَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الإِرْثِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ

- ‌بَابُ الرُّجُوعِ عَنِ الشَّهَادَاتِ

- ‌كِتَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ

- ‌‌‌فَصْلٌفِي التَّوْكِيلِ بِشِرَاءِ نَفْسِ الْعَبْدِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ فِي الْخُصُومَةِ وَالْقَبْضِ

- ‌بَابُ عَزْلِ الْوَكِيلِ

- ‌كِتَابُ الدَّعْوَى

- ‌بَابُ الْيَمِينِ

- ‌فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ الأَيْمَانِ وَالاسْتِحْلافِ

- ‌بَابُ التَّحَالُفِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَنْ لا يَكُونُ خَصْمًا

- ‌بَابُ مَا يَدَّعِيهِ الرَّجُلانِ

- ‌فَصْلٌ فِي التَّنَازُعِ بِالأَيْدِي

- ‌بَابُ دَعْوَى النَّسَبِ

- ‌كِتَابُ الإِقْرَارِ

- ‌بَابُ الاسْتِثْنَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ

- ‌بَابُ إِقْرَارِ الْمَرِيضِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصُّلْحِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ التَّبَرُعِ بِالصُّلْحِ وَالتَّوْكِيلِ بِهِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ فِي الدَّيْنِ

- ‌[فَصْلٌ فِي الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّخَارُجِ]

- ‌كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ

- ‌[بَابُ الْمُضَارِبِ يُضَارِبُ]

- ‌فَصْلٌ فِي الْعَزْلِ وَالْقِسْمَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌[فَصْلٌ فِي الاخْتِلافِ]

- ‌كِتَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌كِتَابُ الْعَارِيَةِ

- ‌كتَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الإِجَارَاتِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ فِي الإِجَارَةِ وَمَا يَكُونُ خَلافًا فِيهَا

- ‌بَابُ الإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ

- ‌بَابُ ضَمَانِ الأَجِيرِ

- ‌بَابُ الإِجَارَةِ عَلَى أَحَدِ الشَّرْطَيْنِ

- ‌بَابُ إِجَارَةِ الْعَمَلِ

- ‌بَابُ الاخْتِلافِ فِي الإِجَارَةِ

- ‌بَابُ فَسْخِ الإِجَارَةِ

- ‌كِتَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌[فَصْلٌ فِي الْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ]

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَفْعَلَهُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مَنْ يُكَاتِبُ عَنِ الْعَبْدِ

- ‌بَابُ كِتَابَةِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ

- ‌بَابُ مَوْتِ الْمُكَاتَبِ وَعَجْزِهِ وَمَوْتِ الْمُولِي

- ‌كِتَابُ الْوَلاءِ

- ‌فَصْلٌ فِي وَلاءِ الْمُوَالاةِ

- ‌كِتَابُ الإِكْرَاهِ

- ‌كِتَابُ الْحَجْرِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ لِلْفَسَادِ

- ‌فَصْلٌ فِي حَدِّ الْبُلُوغِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ لِلْدَّيْنِ

- ‌كِتَابُ الْمَأْذُونِ

- ‌كِتَابُ الْغَصْبِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ طَلَبِ الشُّفْعَةِ وَالْخُصُومَةِ فِيهَا

- ‌فَصْلٌ فِي الاخْتِلافِ

- ‌بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الشُّفْعَةُ أَوْ ضِدِّهِ

- ‌بَابُ مَا تَبْطُلُ بِهِ الشُّفْعَةُ

- ‌مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ

- ‌كِتَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا يُقْسَمُ وَضِدِّهِ

- ‌فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْقِسْمَةِ

- ‌بَابُ دَعْوَى الْغَلَطِ فِي الْقِسْمَةِ

- ‌كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ

- ‌كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌كِتَابُ الذَّبَائِحِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَضِدِّهِ

- ‌[كِتَابُ الأُضْحِيَةِ]

- ‌كَتَابُ الْكَرَاهِيَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَكْلِ وَالشُّرْبِ

- ‌فَصْلٌ فِي اللُّبْسِ

- ‌فَصْلٌ فِي النَّظَرِ وَاللَّمْسِ

- ‌[فَصْلٌ فِي الاسْتِبْرَاءِ وَغَيْرِهِ]

- ‌فَصْلٌ فِي الْبَيْعِ

- ‌مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ

- ‌كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌كِتَابُ الأَشْرِبَةِ

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ

- ‌كِتَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ ارْتِهَانُهُ وَمَا لا يَجُوزُ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ يُوضَعُ عَلَى يَدِ عَدْلٍ

- ‌بَابُ التَّصَرُّفِ فِي الرَّهْنِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابُ مَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ وَضِدِّهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ

- ‌فْصَلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الْقَتْلِ

- ‌بَابٌ فِي اعْتِبَارِ حَالَةِ الْقَتْلِ

- ‌كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌفِي الشِّجَاجِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي الْجَنِينِ

- ‌بَابُ مَا يُحْدِثُهُ الرَّجُلُ فِي الطَّرِيقِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْحَائِطِ الْمَائِلِ

- ‌بَابُ جِنَايَةِ الْبَهِيمَةِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا

- ‌بَابُ جِنَايَةِ الْمَمْلُوكِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي جِنَايَةِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ

- ‌بَابُ غَصْبِ الْعَبْدِ وَالْمُدَبَّرِ وَالصَّبِيِّ وَالْجِنَايَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌كِتَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌كِتَابُ الْمَعَاقِلِ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ بِثُلُثِ الْمَالِ

- ‌فَصْلٌ فِي اعْتِبَارِ حَالِ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ فِي الْمَرَضِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلأَقَارِبِ وَغَيْرِهِمْ

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالسُّكْنَى وَالْخِدْمَةِ وَالثَّمَرَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ وَصِيَّةِ الذِّمِّيِّ

- ‌بَابُ الْوَصِيِّ وَمَا يَمْلِكُهُ

- ‌فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ

- ‌كِتَابُ الْخُنْثَى

- ‌مَسَائِلُ شَتَّى والْخَاتِمَةُ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

الفصل: 4474 - حَمْدًا كَثِيْرًا عَدَدَ النَّعْمَاءِ … مِنْهُ فَقَدْ جَلَّتْ

4474 -

حَمْدًا كَثِيْرًا عَدَدَ النَّعْمَاءِ

مِنْهُ فَقَدْ جَلَّتْ عَنِ الْإِحْصَاءِ

4475 -

وَفَّقَ رَبِّي لِوَجِيزِ النَّظْمِ فِي

بِدَايَةٍ لِلْمُبْتَدِي الْمُثَقَّفِ

4476 -

نَظَمْتُهَا لِلْمُنْتَهِي وَالْمُبْتَدِي

نَظْمَ فَرِيدِ اللُّؤْلُؤِ الْمُبَدَّدِ

4477 -

نَاظِمُهَا هُوَ السِّرَاجُ الْهَامِلِي

حَاوَلَهَا لِكَثْرَةِ الشَّوَاغِلِ

4478 -

فِي أَرْبَعٍ ثُمَّ ثَلَاثِينَ سَنَةْ

حَتَّى أَتَتْ جَامِعَةً مُبَيَّنَةْ

4479 -

وَقَدْ تَقَضَّى مِنْ رَبِيعِ الْآخِرِ

إِحْدَى وَعِشْرُونَ بِلَا مُنَاكِرِ

4480 -

أَبْيَاتُهَا أَرْبَعُ آلَافٍ غُرَرْ

وَرُبْعُ أَلْفٍ قَدْ نُظِمْنَ كَالدُّرَرْ

4481 -

مَبْدَؤُهَا فِي السَّبْتِ وَالْعِشْرِينَا

مِنْ بَعْدِ سَبْعِ الْمِئَةِ السِّتِّينَا

4482 -

وَخَتْمُهَا فِي سَنَةٍ السِّتِّينَا

زَادَ بِهَا اللهُ لَنَا تَمْكِينَا

4483 -

ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَبَدَا

عَلَى النَّبِيِّ الْهَاشِمِيِّ أَحْمَدَا

4484 -

وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الْأَخْيَارِ

مَا غَرَّدَ الْقُمْرِيُّ فِي الْأَسْحَار

‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

4485 -

بِاسْمِ إِلَهِ الْعَالَمِينَ أَبْتَدِي

تَكْمِلَةً لِنَظْمِ دُرِّ الْمُهْتَدِي

4486 -

ثُمَّ كِتَابُ جُمْلَةِ الْفَرَائِضِ

إِذْ عِلْمُهَا يَحْتَاجُ لِلْفَرَائِضِ

4487 -

ثُبْتُ بِهِ عَنْ صَاحِبِ الْهِدَايَةْ

فِي ذِكْرِهَا الْمَتْرُوكِ فِي الْبِدَايَةْ

4488 -

فَالنَّظْمُ فِيهِ سُرْعَةٌ لِلْحِفْظِ

لَاسِيَّمَا مَعَ اخْتِصَارِ اللَّفْظِ

4489 -

وَأَوْجَزُ الْأَلْفَاظِ لَفْظُ [الْكَنْزِ]

وَفِيهِ مِنْ أُصُولِهَا مَا يُجْزِي

4490 -

وَقَدْ نَظَمْتُ دُرَّهَا الْمَنْثُورَا

لِكَيْ يَكُونَ حِفْظُهَا يَسِيرَا

4491 -

الْقَوْلُ فِي تَرْتِيبِ مَا يُبْدَأُ بِهْ

مِنْ مَالِ مَنْ مَاتَ عَلَى مَرْتِبَتِهْ

ص: 318

4492 -

فِي مَالِ مَنْ مَاتَ حُقُوقٌ أَرْبَعُ:

تَجْهِيزُهُ ثُمَّ الدُّيُونُ تُدْفَعُ

4493 -

وَثُلْثُ مَا يَبْقَى إِلَى الْوَصَايَا

ثُمَّ إِلَى وَارِثِهِ الْبَقَايَا

4494 -

وَهُمْ أُولُو فَرْضٍ بِسَهْمٍ قُدِّرَا

وَمَا بَقِي لِلْعَصَبَاتِ أُخِّرَا

4495 -

فَلِلْأَبِ السُّدْسُ بِفَرْضٍ مَعْ وَلَدْ

أَوْ وَلَدِ ابْنٍ وَإِذَا يُعْدَمْ لِجَدْ

4496 -

وَهُوَ الَّذِي مَا شَابَهُ فِي النَّسَبِ

أُمٌّ إِلَى الْمَيْتِ وَلَيْسَ كَالْأَبِ

4497 -

فِي رَدِّهِ الْأُمَّ لِثُلْثِ مَا بَقِي

وَحَجْبُ أُمِّ الْأَبِ فِي التَّحْقِيقِ

4498 -

بَلْ يُحْجَبُ الْإِخْوَةُ عِنْدَنَا وَلَا

يُحْجَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَاعْقِلَا

4499 -

إِنْ كَانَ جَدًّا فَاسِدًا مِنَ النَّسَبْ

مِثْلُ أَبِ الْأُمِّ وَأَبِّ أُمِّ أَبْ

4500 -

وَالثُّلْثُ لِلْأُمِّ أَوِ السُّدْسُ وَجَبْ

إِنْ وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ ابْنٍ قَدْ حَجَبْ

4501 -

أَوْ أَخَوَانِ مَعْهَا أَوُ اخْتَانْ

لَا وُلْدُهُمْ فِي الْحَجْبِ يَنْقُصَانِ

4502 -

وَبَعْدَ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ

مَعَ الْأَبِ الثُّلْثُ لَهَا بِعَيْنِ

4503 -

وَالسُّدْسُ لِلْجَدَّةِ وَالْجَدَّاتِ لَا

أُمٍّ لِجَدٍّ فَاسِدٍ تَخَلَّلَا

4504 -

مِثْلُ (أَبِ الْأُمِّ) وَ (أَبِّ أُمِّ أَبْ)

هَذَا وَهَذَا فَاسِدَانِ فِي النَّسَبْ

4505 -

وَيُقْسَمُ السُّدْسُ عَلَى النِّصْفَيْنِ

مَا بَيْنَ ذَاتِ الْقُرْبِ وَالْقُرْبَيْنِ

4506 -

وَمَا لِذَاتِ جَدَّتَيْنِ مَعَنَا

إِلَّا كَذَاتِ جِهَةٍ لِمَعْنَى

4507 -

وَتَسْقُطُ الْبُعْدَى بِذَاتِ الْقُرْبِ

وَالْكُلُّ بِالْأُمِّ فَقُلْ لِي حَسْبِي

4508 -

وَالنِّصْفُ لِلزَّوْجِ وَلَكِنْ مَعْ وَلَدْ

أَوْ وَلَدِ ابْنٍ فَإِلَى الرُّبْعِ يُرَدْ

4509 -

وَالرُّبْعُ لِلزَّوْجَةِ أَوْ فَالثُّمْنُ

مَعْ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ ابْنٍ يَدْنُو

4510 -

وَالنِّصْفُ لِلْبِنْتِ وَحَظُّ الْأَكْثَرِ

ثُلْثَانِ وَالتَّعْصِيبُ بِابْنٍ ذَكَرِ

ص: 319

4511 -

يُعْطَى كَمِثْلَيْ حَظِّهَا وَوَلَدَهْ

كَمِثْلِهِ مَعَ تِلْكَ حِينَ نَقَدَهْ

4512 -

وَالْإِبْنُ يَحْجُبُهْ وَمَعْ بِنْتٍ يَجِبْ

لِأَقْرَبِ الذُّكُورِ مَا زَادَ فَثِبْ

4513 -

وَلِلْإِنَاثِ السُّدْسُ جَبْرَ الثُّلُثَيْنْ

وَلَا يَرِثْنَ مَعْ وُجُودِ بِنْتَيْنْ

4514 -

إِلَّا بِفَحْلِ عَصَبِ الْمُحَاذِيَةْ

لَكِنَّهُ يَحْجُبُ كُلَّ دَانِيَةْ

4515 -

وَعَصَبُ الْوَفَا إِذَا لَمْ يَكُنِ

دِيَةُ سَهْمٍ أَبَدًا فَاسْتَيْقِنِ

4516 -

وَلِأَبٍ مِثْلُ بِنَاتِ الْإِبْنِ

فَاحْفَظْ هَدَاكَ اللهُ يَا ذَا الذِّهْنِ

4517 -

وَإِخْوَةُ الْأُمِّ لَهُنَّ عَصَّبُوا

وَالْبِنْتُ ثُمَّ بِنْتُ الِابْنِ فَاكْتُبُوا

4518 -

أَوْ وَلَدُ الْأُمِّ لَهُ السُّدْسُ فَقَطْ

وَالثُّلْثُ لِلْأَكْثَرِ مَا فِيهِ شَطَطْ

4519 -

يَحْجُبُهُ أَوْلَادُ إِبْنٍ لِوَلَدْ

وَإِنْ دَنَوْا وَالْأَبُ أَيْضًا مُوجَدْ

4520 -

وَيَسْتَوِي الذُّكُورُ وَالنِّسْوَانُ

فِيهِ كَمَا قَدْ أَوْجَبَ الْقُرْآنُ

4521 -

وَبَعْدَ ذِكْرِ الْأَسْهُمِ الْمُرَتَّبَةْ

لِأَهْلِهَا نَأْتِي بِذِكْرِ الْعَصَبَةْ:

4522 -

وَذَاكَ حَاوِي الْكُلِّ حِينَ يَنْفَرِدْ

أَوْ مَا بَقِي بَعْدَ فُرُوضِ مَنْ وُجِدْ

4523 -

أَقُولُ فِي تَرْتِيبِهِمْ عَلَى الْوِلَا

قَوْلًا وَجِيزًا حَاوِيًا مُسَلْسَلَا

4524 -

مُرَتَّبِينَ أَوَّلًا فَأَوَّلَا

الِابْنُ وَابْنُ الاِبْنِ مَهْمَا نَزَلَا

4525 -

إِلَّا لَهُنَّ النِّصْفُ وَالثُّلْثَانِ

بِالْأَخِ قَدْ عُصِّبْنَ لَا بِدَانِ

4526 -

وَيَحْجُبُ الْمُدْلِيَ مَنْ أَدْلَى بِهِ

لَا وَلَدَ الْأُمِّ لَهَا فِي بَابِهِ

4527 -

وَيَحْجُبُ الْمَحْجُوبُ مِثْلُ أُخْتَيْنِ

وَآخَرِينَ مَعْ وُجُودِ الدَّيْنِ

4528 -

قَدْ حَجَبَ الْأُمَّ إِلَى السُّدْسِ وَلَا

يَحْجُبُ مَحْرُومٌ لِدَيْنٍ فَاعْقِلَا

4529 -

كَالْعَبْدِ وَالْمُبَاشِرِ الْقَتْلِ وَمَنْ

خَالَفَ فِي الدِّينِ أَوِ الدَّارِ إِذَنْ

ص: 320

4530 -

وَجَازَ لِلْمَحْرَمِ إِرْثُ الْمَحْرَمِ

بِسَبَبٍ وَنَسَبٍ كَالْمُسْلِمِ

4531 -

وَإِذْ يَكُونُ فِيهِمَا مَنِ احْتَجَبْ

فَإِنَّ ذَاكَ وَارِثٌ لِمَنْ حَجَبْ

4532 -

لَا بِنِكَاحِ مَحْرَمٍ كَالْبِنْتِ

وَالْأُمِّ وَالْخَالَةِ أَوْ كَالْأُخْتِ

4533 -

وَوَلَدُ الزِّنَا أَوِ اللِّعَانِ

مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ يُوَرَّثَانِ

4534 -

يُوقَفُ لِلْحَمْلِ نَصِيبُ ذَكَرِ

فَإِنْ يَمُتْ بَعْدَ خُرُوجِ الْأَكْثَرِ

4535 -

وَرِثَ مِمَّنْ قَبْلَهُ وَيُورَثُ

لَا إِنْ بَدَا مِنْهُ الْأَقَلُّ فَابْحَثُوا

4536 -

وَلَا تُرَاثَ لِذَوِي الْأَرْحَامِ

مَعْ عَصَبَاتٍ وَذَوِي سِهَامِ

4537 -

بَلْ إِرْثُهُمْ مَعْ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ

لِعَدَمِ الرَّدِّ عَلَى هَذَيْنِ

4538 -

وَإِرْثُهُمْ فِي الْبُعْدِ وَالتَّقْرِيبِ

كَعَصَبَاتِ الْمَيْتِ فِي التَّرْتِيبِ

4539 -

وَيُوجِبُ التَّرْجِيحَ قُرْبُ الْمَنْزِلَةْ

فَكُلُّ أَصْلٍ يَجِبُ الْمِيرَاثُ لَهْ

4540 -

وَفِي اخْتِلَافِ الْقُرْبِ يُعْطَى الْأَوْلَى

ضِعْفَ الَّذِي أَلْأَمْرُ فِيهِ يُحْوَى

4541 -

وَقِسْمَةُ الْإِرْثِ عَلَى الْأَبْدَانِ

مَعَ اتِّفَاقِ الْأَصْلِ عِنْدَ الثَّانِي

4542 -

أَوْ ما عَلَى الْعِدَّةِ مِنْهُمْ وَالصِّفَةْ

عَلَى اعْتِبَارِ أَبْطُنٍ مُخْتَلِفَةْ

4543 -

ثُمَّ الْفُرُوضُ فِي كِتَابِ اللهِ

جَمِيعُهَا سِتٌّ بِلَا اشْتِبَاهِ:

4544 -

الثُّمْنُ وِالنِّصْفُ وَنِصْفُ النِّصْفِ

وَالسُّدْسُ وَالضِّعْفُ وَضِعْفُ الضِّعْفِ

4545 -

فَالنِّصْفُ وَالنِّصْفَانِ مِنْ إِثْنَيْنِ

وَالثُّلْثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ عَيْنِ

4546 -

وَأَرْبَعٌ لِلرُّبْعِ وَالثَّمَانِيَةْ

لِلثُّمْنِ وَالسِّتُّ لِسُدْسٍ كَافِيَةْ

4547 -

وَالرُّبْعُ وَالسُّدْسُ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَا

وَضِعْفُهَا لِلثُّمْنِ وَالسُّدْسُ جَرَى

4548 -

وَقَدْ يَجِي الْعَوْلُ مِنَ السُّدْسِيَّةْ

مِنْ هِذَهِ الْفَرَائِضِ الْمَبْنِيَّةْ

4549 -

وَالْعَوْلُ فِي السِّتَّةِ قَدْرُ الْعَشَرَةْ

وِتْرًا وَشَفْعًا أَسْهُمًا مُقَدَّرَةْ

ص: 321

4550 -

وَالْعَوْلُ فِي اثْنَيْ عَشَرٍ بِالْوِتْرِ

حَتَّى يُوَافِي الْعَوْلُ سَبْعَ عَشْرِ

4551 -

وَأَرْبَعُ الْعِشْرِينَ قَدْ تَعُولُ

لِلسَّبْعِ وَالْعِشْرِينَ لَا تَحُولُ

4552 -

وَوُفْقُ حَظِّ الْبَعْضِ حَيْنَ يَنْكَسِرْ

يُضْرَبُ فِي الْأَصْلِ بِمَخْرَجٍ يَقِرْ

4553 -

وَأَحَدُ الْأَخْبَارِ إِنْ تَمَاثَلَتْ

يُضْرَبُ أَوْ فَالزَّيْدُ إِنْ تَدَاخَلَتْ

4554 -

أَوْ وَفْقُ ذَا فِي ذَا إِذَا تَأَلَّفَتْ

وَالْكُلُّ فِي الْكُلِّ إِذَا تَخَالَفَتْ

4555 -

ثَمَّ وَثَمَّ ثُمَّ فِي الْفَرِيضَةْ

وَعَوْلُهَا فِي الْحِسْبَةِ الْعَرِيضَةْ

4556 -

وَالرَّدُّ فِي الْفَضْلِ عَلَى السَّهْمَانِ

بِحِصَّةٍ وَيُمْنَعُ الزَّوْجَانِ

4557 -

وَالرَّدُّ فِي الْفَضْلِ لِأَهْلِ الْأَسْهُمِ

بِالْقِسْطِ لَا الزَّوْجَاتِ مِنْهُ فَاعْلَمِ

4558 -

وَإِذْ يَكُونُ مَنْ عَلَيْهِ الرَّدُّ

جِنْسًا فَمِنْ رُؤُوسِهِمْ تُرَدُّ

4559 -

كَمِثْلِ بِنْتَيْنِ اَوُ اخْتَيْنِ وَإِنْ

يَزِدْ فَمِنْ أَسْهُمِهِمْ ذَاكَ قُرِنْ

4560 -

وَالسُّدْسُ وَالسُّدْسُ إِلَى اثْنَيْنِ يُرَدْ

وَلِلثَّلَاثِ الثُّلْثُ وَالسُّدْسُ يُعَدْ

4561 -

وَأَرْبَعٌ لِنِصْفِهِ وَالسُّدْسُ

وَالنِّصْفُ وَالثُّلْثُ يُعَدُّ الْخُمْسُ

4562 -

وَهَكَذَا لِلسُّدْسِ وَالثُّلْثَيْنِ

خَمْسٌ وَلِلنِّصْفِ وَلِلسُّدْسَيْنِ

4563 -

وَلَوْ مَعَ الْأَوَّلِ عَادِمٌ لِرَدْ

يُعْطَى لَهُ أَقَلَّ مَخْرَجِ الْعَدَدْ

4564 -

وَالْفَضْلَ هَبْ ذَا الرَّدِّ فِي الْمِيرَاثِ

كَالزَّوْجِ مَعْ بَنَاتِهَا الثَّلَاثِ

4565 -

وَإِذْ يَكُونُ مَعَهُ السِّتُّ ضُرِبْ

ذَا الْوَفْقِ فِي مَخْرَجِ مَا بِهِ يَجِبْ

4566 -

وَإِنْ تَكُنْ خُمْسُ بُنَيَّاتٍ مَعَهْ

يُضْرَبْنَ فِي مَخْرَجِ فَرْضٍ أَرْبَعَةْ

4567 -

وَلَوْ مَعَ الْجِنْسَيْنَ مَنْ لَا رَدَّ لَهْ

يُقْسَمُ بَاقِيهِ بِتِلْكَ الْمَسْأَلَةْ

4568 -

كَزَوْجَةٍ وَأَرْبَعِ الْجَدَّاتِ

وَالسِّتِّ مِنْ بَنَاتِ أُمَّهَاتِ

ص: 322

4569 -

أَوْ لَمْ يُقَسَّمْ كَارْبَعِ الزَّوْجَاتِ

يَرِثْنَ مَعْ تِسْعٍ مِنَ الْبَنَاتِ

4570 -

وَسِتُّ جَدَّاتٍ فَلِلْزَّوْجَاتِ

سَهْمٌ وَلِلْبَنَاتِ وَالْجَدَّاتِ

4571 -

سَبْعٌ وَذَا مِنْ أَرْبَعِينَ يَاتِي

فَثُمْنُهَا خَمْسٌ إِلَى الزَّوْجَاتِ

4572 -

وَخُمْسُ بَاقِي الْمَالِ لِلْجَدَّاتِ

وَأَرْبَعُ الْأَخْمَاسِ لِلْبَنَاتِ

4573 -

ثُمَّ عَلَى الْبَعْضِ إِذَا الْحَظُّ انْكَسَر

فَصَحِّحِ الْكُلَّ كَمَا مَضَى وَمَرْ

4574 -

وَإِذْ يَمُوتُ الْبَعْضُ قَبْلَ الْقِسْمَةْ

فَأَعْطِهِ وَأَعْطِ كُلًّا سَهْمَهْ

4575 -

وَاجْعَلْ لَهُ فَرِيضَةً أُخْرَى كَمَا

مَضَى عَلَى الْوَضْعِ الَّذِي تَقَدَّمَا

4576 -

لَكِنَّ فِي سِهَامِهِ وَالْأُخْرَى

ثَلَاثُ أَحْوَالٍ فَأَمْعِنْ فِكْرَا:

4577 -

إِنْ تَنْقَسِمْ فَقَدْ كُفِيتَ الشُّغْلَا

أَوْ وَافَقَتْ فَاضْرِبْ بِوَفْقٍ أَوْ لَا

4578 -

أَوْ بَايَنَتْ فَاضْرِبْ بِكُلٍّ كُلًّا

تُلْفِيَ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ شَمْلَا

4579 -

وَاضْرِبْ سِهَامِ الْوَارِثِينَ قَبْلَا

بِمِئَةٍ كُنْتَ ضَرَبْتَ الْأَصْلَا

4580 -

وَأَسْهُمُ الْعُقْبَى بِوَفْقِ التَّرِكَةْ

تُضْرَبُ أَوْ بِالْكُلِّ تَلْقَى الْبَرَكَةْ

4581 -

وَإِنْ يَكُنْ فِي الْقَوْمِ خُنْثَى مُشْكِلُ

فَإِرْثُهُ كَإِرْثِ أُنْثَى يُجْعَلُ

4582 -

وَأَوْجَبَ الشَّعْبِيُّ إِرْثَ الْخُنْثَى

كَنِصْفِ حَظَّيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى

4583 -

وَإِنْ تُرِدْ قِسْمَةَ عَيْنٍ أَوْ ثَمَنْ

مِمَّا يُكَالُ أَبَدًا وَيُتَّزَنْ

4584 -

فَاضْرِبْ سِهَامَ مَنْ تَشَا فِي الْمُقْسَمْ

مَا صَحَّ فَاقْسِمْهُ عَلَى الْأَصْلِ وَتَمْ

4585 -

وَالْحَمْدُ لِلهِ عَلَى التَّمَامِ

حَمْدًا كَثِيرًا أَبَدَ الْأَيَّامِ

4586 -

وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ

عَلَى النَّبِيِّ سَيِّدِ الْأَنَامِ

4587 -

وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الْأَخْيَارِ

مَا غَرَّدَ الْقُمْرِي عَلَى الْأَشْجَار

ص: 323