المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ علم صناعة الحديث لا ينفك عن الفقه لأنه الغاية: - رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل

[عبد الله العبيلان]

فهرس الكتاب

- ‌الْمقَدِّمَة

- ‌ ومن أمثلة اختلاف النقَّاد في الحكم على رواة الحديث:

- ‌ حجية الحديث المرسل إذا اعتضد:

- ‌ أمثلة على احتجاج الأئمة بالمرسل إذا اعتضد:

- ‌ تقوية الحديث بالأثر:

- ‌ اختلاف المحدِّثين في الحُكْمِ على الرجال:

- ‌ طبقات المحدِّثين وطريقتهم في الجرح والتعديل:

- ‌علم الحديث مبناه على الاجتهاد لا على التقليد

- ‌ أمثلة في اختلاف اجتهادهم في الوصل والانقطاع:

- ‌ اختلافهم في حد الجهالة:

- ‌ فائدة عزيزة في تحرير حد الجهالة:

- ‌ لزوم التحري في فهم عبارات الأئمة:

- ‌ علم صناعة الحديث لا ينفك عن الفقه لأنه الغاية:

- ‌أهل الحديث قد ينقلون الحديث من طريق صحيحة ثم من طريق ضعيفة فيطلقون عدم الصحة ويريدون ما نقل بالطريق الضعيف

- ‌رأي مؤلف "مستدرك التعليل" في علم شيخ الإسلام بالحديث

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادى عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديتّ الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌الحديث الحادى والأربعون

- ‌الحديث الرابع والأربعون

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌الحديث التاسع والأربعون

- ‌الحديث الحادى والخمسون

- ‌الحديث الثاني والخمسون

- ‌الحديث الخامس والخمسون

- ‌الحديث السادس والخمسون

- ‌الحديث السابع والخمسون

- ‌الحديث التاسع والخمسون

- ‌الحديث الستون

- ‌الحديث الحادي والستون

- ‌الحديث الثاني والستون

- ‌الحديث الثالث والستون

- ‌الحديث الرابع والستون

- ‌الحديث الخامس والستون

- ‌الحديث السادس والستون

- ‌الحديث السابع والستون

- ‌الحديث الثامن والستون

- ‌الحديث التاسع والستون

- ‌الحديث السبعون

- ‌الحديث الحادى والسبعون

- ‌الحديث الثاني والسبعون

- ‌الحديث الثالث والسبعون

- ‌الحديث الرابع والسبعون

- ‌الحديث الخامس والسبعون

- ‌الحديث السادس والسبعون

- ‌الحديث السابع والسبعون

- ‌الحديث الثامن والسبعون

- ‌الحديث التاسع والسبعون

- ‌الحديث الحادي والثمانون

- ‌الحديث الثاني والثمانون

- ‌الحديث الثالث والثمانون

- ‌الحديث الثامن والثمانون

- ‌الحديث التسعون

- ‌الحديث الحادى والتسعون

- ‌الحديث الثاني والتسعون

- ‌الحديث الرابع والتسعون

- ‌الحديث الخامس والتسعون

- ‌الحديث السادس والتسعون

- ‌الحديث التاسع والتسعون

- ‌الحديث المئة

- ‌الحديث الواحد بعد المئة

- ‌الحديث الثاني بعد المئة

- ‌الحديث الثالث بعد المئة

- ‌الحديث السادس بعد المئة

- ‌الحديث السابع بعد المئة

الفصل: ‌ علم صناعة الحديث لا ينفك عن الفقه لأنه الغاية:

-‌

‌ علم صناعة الحديث لا ينفك عن الفقه لأنه الغاية:

وعلى هذا جرى الأئمة الكبار، فمع كونهم يشترطون شروطًا للحديث الصحيح كما عُرِفَ من طريقة البخاري، إلا أنه يحتج بالحديث، وإن لم يكن على شرطه، بل ولا مقارب له، لاعتبارات لا يعلمها إلا الفقيه.

قال الحافظ: "لأن كتاب البخاري -كما تقدم تقريره- لم يقصد به إيراد الأحاديث نقلاً صرفًا؛ بل ظاهر وضعه: أنه يجعل كتابًا جامعًا للأحكام وغيرها، وفقهه في تراجمه، فلذلك يورد فيه كثيرًا الاختلاف العالي، ويرجِّحُ أحيانًا، ويسكت أحيانًا؛ توقُّفًا عن الجزم بالحكم، ويورد كثيراً من التفاسير، ويشير فيه إلى كثير من العلل، وترجيح بعض الطرق على بعض، فإذا أورد فيه شيئًا من المباحث لم تستغرب"(1).

وإليك بعض الأمثلة:

قال رحمه الله: "باب كراهية الصلاة في المقابر".

قال الحافظ في"الفتح": "وكأنه أشار إلى أن ما رواه أبو داود والترمذي في ذلك ليس على شرطه، وهو حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام"، رجاله ثقات لكن اختلف في وصله وإرساله، وحكم مع ذلك بصحته الحاكم وابن حبان"(2).

وقال الإمام البخاري رحمه الله: "ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا طرف من حديث أبي سعيد الخدري قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه".

قال الحافظ: "أخرجه مسلم، وأصحاب السنن من رواية أبي نضرة عنه، قيل: وإنما ذكره البخاري بصيغة التمريض، لأن أبا نضرة ليس على شرطه لضعف فيه، وهذا عندي ليس بصواب؛ لأنه لا يلزم من كونه على غير شرطه أنه

(1) انظر فتح الباري: (12/ 325).

(2)

انظر فتح الباري: (1/ 529).

ص: 58

لا يصلح عنده للاحتجاج به؛ بل قد يكون صالحًا للاحتجاج به عنده، وليس هو على شرط صحيحه الذي هو أعلى شروط الصحة، والحق أن هذه الصيغة لا تختص بالضعيف؛ بل قد تستعمل في الصحيح أيضًا، بخلاف صيغة الجزم؛ فإنها لا تستعمل إلا في الصحيح" (1).

وقال البخاري: "باب صيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة".

قال الحافظ: "ليس في الحديث الذي أورده البخاري في هذا الباب ما يطابق الترجمة، لأن الحديث مطلق في ثلاثة أيام من كل شمهر والبيض مقيدة بما ذكر.

وأُجيب: بأن البخاري جرى على عادته في الإيماء إلى ما ورد في بعض طرق الحديث، وهو ما رواه أحمد والنسائي، وصححه ابن حبان، من طريق موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال:"جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها فأمرهم أن يأكلوا وأمسك الأعرابي، فقال: ما منعك أن تأكل؟ فقال: إني أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. قال: إن كنتَ صائمًا فصُم الغر -أي البيض-"، وهذا الحديث اختُلِفَ فيه على موسى بن طلحة اختلافًا كثيراً، بيَّنه الدارقطني" (2).

قال البخاري رحمه الله: "باب الطواف بعد الصبح والعصر".

قال الحافظ: "وكأنه أشار إلى ما رواه الشافعي، وأصحاب السنن، وصححه الترمذي وابن خزيمة وغيرهما، من حديث جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا بني عبد مناف؛ من ولي منكم من أمر الناس شيئًا فلا يمنعنَّ أحدًا طافَ بهذا البيت وصلَّى أيّ ساعة شاء من ليلٍ أو نهارٍ"، وإنما لم يخرجه لأنه ليس على شرطه"(3).

(1) انظر فتح الباري: (2/ 205).

(2)

انظر فتح الباري: (4/ 226).

(3)

انظر فتح الباري: (3/ 488).

ص: 59

"باب الأرواح جنود مجندة".

قال الحافظ: "فأورد البخاري هذا الحديث من الطريقين بلا إسناد، فصار أقوى مما لو ساقه بإسناده، وكان سبب ذلك أن الناظر في كتابه ربما اعتقد أن له عنده إسنادًا آخر، ولا سيما وقد ساقه بصيغة الجزم، فيعتقد أنه على شرطه وليس الأمر كذلك.

قلت: وللمتن شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم" (1).

"باب ما كان النبى- صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول: لا أدري. أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي".

قال الحافظ: "والذي يظهر أنه أشار في الترجمة إلى ما ورد في ذلك، ولكنه لم يثبت عنده منه شيء على شرطه، وإن كان يصلح للحجة كعادته في أمثال ذلك"(2).

وقال في موضع آخر: "واقتصر المصنف على الاحتجاج بفعل ابن عمر لأنه أشهر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم دخول الكعبة، فلو كان دخولها عنده من المناسك لما أخل به مع كثرة أتباعه"(3).

وقال أيضًا: "ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم: "قضى بالدين قبل الوصية" (4)، هذا طرف من حديث أخرجه أحمد، والترمذي، وغيرهما من طريق الحارث -وهو الأعور- عن علي بن أبي طالب قال: "قضى محمد صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدَّين"، لفظ أحمد، وهو إسناد ضعيف، لكن قال الترمذي: إن العمل عليه عند أهل العلم. وكأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده

(1) انظر فتح الباري: (6/ 370).

(2)

انظر فتح الباري: (13/ 290).

(3)

انظر فتح الباري: (3/ 467).

(4)

أخرجه أحمد في مسنده: (1/ 131)، والترمذي:(4/ 416)، وابن ماجه في سننه:(2/ 906).

ص: 60

بالاتفاق على مقتضاه، وإلا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به، وقد أورد في الباب ما يعضده أيضًا" (1).

وقال رحمه الله: "وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم" (2)، هذا أحد الأحاديث التي لم يوصلها المصنف في مكان آخر، وقد جاء من حديث عمرو ابن عوف المزني، فأخرجه إسحاق في "مسنده" من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعًا بلفظه، وزاد: "إلا شرطًا حرَّم حلالاً أو أحلَّ حرامًا"، وكثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثر، لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوُّون أمره، وأما حديث أبي هريرة فوصله أحمد، وأبو داود، والحاكم، من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح -وهو بموحدة- عن أبي هريرة بلفظه أيضًا دون زيادة كثير، فزاد بدلها: "والصلح جائز بين المسلمين"، وهذه الزيادة أخرجها الدارقطني، والحاكم، من طريق أبي رافع عن أبي هريرة، ولابن أبي شيبة من طريق عطاء: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المؤمنون عند شروطهم"، وللدارقطني والحاكم من حديث عائشة مثله"(3).

وقال: "هذه الترجمة مع ما سأبينه من زيادة في بعض طرق حديث الباب منتزعة من حديث أخرجه مسلم من رواية أبي مسعود الأنصاري مرفوعًا: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليومهم اكبرهم سنَّا" الحديث (4)، ومداره على إسماعيل ابن رجاء عن أوس بن ضمعج عنه، وليسا جميعًا من شرط البخاري، وقد نقل

(1) انظر فتح الباري: (5/ 377).

(2)

أخرجه البخاري في صحيحه: (2/ 794)، والحاكم:(2/ 57)، والطبراني في المعجم الكبير:(4/ 275).

(3)

انظر فتح الباري: (4/ 452).

(4)

أخرجه أحمد بن حنبل في المسند: (4/ 121)، ومسلم في صحيحه:(1/ 465)، وابن حبان في صحيحه:(5/ 516)، وأبو داود في سننه:(1/ 159)، وابن ماجه في سننه:(1/ 313).

ص: 61

ابن أبي حاتم في "العلل" عن أبيه أن شعبة كان يتوقَّفُ في. صحة هذا الحديث، ولكن هو في الجملة يصلح للاحتجاج به عند البخاري، وقد علَّق منه طرفًا بصيغة الجزم" (1).

"باب الدين يسر وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة".

قال الحافظ: "رواه البخاري في كتابه "الأدب المفرد" "عن صدقة بن الفضل عن يزيد بن هارون، وهكذا رواه عبد الأعلى وعبد الرحمن بن مغراء وعلي بن مجاهد وغيرهم عن محمد بن إسحاق، ولم أره من حديثه إلا معنعنًا، وله شاهد من مرسل صحيح". (2)

"الصعيد الطيب وضوء المسلم".

قال الحافظ: "هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه البزار من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعًا، وصححه ابن القطان، لكن قال الدارقطني: إن الصواب إرساله. وروى أحمد وأصحاب السنن من طريق أبي قلابة عن عمرو بن بجدان -وهو بضم الموحدة وسكون الجيم- عن أبي ذر نحوه، ولفظه: "إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين" (3)، وصححه الترمذي وابن حبان والدارقطني"(4).

"باب الجهاد ماض مع البر والفاجر".

قال الحافظ: "هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه بنحوه أبو داود وأبو يعلى مرفوعًا وموقوفًا عن أبي هريرة، ولا بأس برواته، إلا أن مكحولاً لم يسمع من

(1) انظر فتح الباري: (2/ 170).

(2)

انظر تغليق التعليق: (2/ 41).

(3)

أخرجه الترمذي في سننه: (1/ 212)، والنسائي في سننه الكبرى:(1/ 136)، وابن حبان في صحيحه:(4/ 140)، والدارقطني في سننه:(1/ 186)، والبيهقي في سننه:(1/ 212).

(4)

انظر فتح الباري: (1/ 446).

ص: 62

أبي هريرة، وفي الباب عن أنس أخرجه سعيد بن منصور وأبو داود أيضًا، وفي إسناده ضعف" (1).

وهكذا تلميذ البخاري أبو عيسى الترمذي يحسِّن الحديث، بل ربما صحَّحه لثبوت معناه عنده في أحاديث أخر، وإن كان ظاهر إسناده الضعف. وإليك بعض الأمثلة:

قال رحمه الله في "جامعه"(2/ 408):

"بَاب ما جاء في السِّوَاكِ وَالطِّيبِ يوم الْجُمُعَةِ.

حدثنا عَلِيُّ بن الْحَسَنِ الْكُوفِيُّ حدثنا أبو يحيى إسماعيل بن إبراهيم التَّيْمِيُّ عن يَزِيدَ بن أبي زِيَادٍ عن عبد الرحمن بن أبي لَيْلَى عن الْبَرَاءِ بن عَازِبِ قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "حَقٌّ على الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلُوا يوم الْجُمُعَةِ، وَلْيَمَسَّ أَحَدُهُمْ من طِيبِ أَهْلِهِ، فَإنْ لم يَجِدْ فَالْمَاءُ له طِيبٌ". قال: وفي الْبَاب عن أبي سَعِيدٍ وَشَيْخٍ من الأَنْصَارِ، قال أبو عِيسَى: حَدِيثُ الْبَرَاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ، ويزيد عيف".

وقال رحمه الله (2/ 410): "بَاب ما جاء في الْمَشْيِ يوم الْعِيدِ.

حدثنا إسماعيل بن مُوسَى الْفَزَارِيُّ حدثنا شَرِيكٌ عن أبي إسحاق عن الْحَارِثِ عن عَلِيِّ بن أبي طَالِبِ قال: "من السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إلى الْعِيدِ مَاشِيًا، وأن تَأْكُلَ شيئًا قبل أَنْ تَخْرُجَ"، قالَ أبو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَالْعَمَلُ على هذا الحديث عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ". وشريك والحارث ضعيفان".

قال رحمه الله: "بَاب ما جاء في التَّكْبِيرِ في الْعِيدَيْنِ.

حدثنا مُسْلِمُ بن عَمْرِو أبو عَمْرٍ والْحَذَّاءُ الْمَدِينِيُّ حدثنا عبد اللَّهِ بن نَافِعٍ الصَّائِغُ عن كَثِيرِ بن عبد اللًّهِ عن أبيه عن جَدِّهِ: "أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ في الْعِيدَيْنِ في الأُولَى سَبْعًا قبل الْقِرَاءَةِ، وفي الآخِرَةِ خَمْسًا قبل الْقِرَاءَةِ"، قال: وفي الْبَاب عن

(1) انظر فتح الباري: (6/ 56).

ص: 63

عَائِشَةَ وابن عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بن عَمْرٍو، قال أبو عِيسَى: حَدِيثُ جَدِّ كثير حَدِيثٌ حَسَنٌ، وهو أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ في هذا الْبَابِ عن النبي صلى الله عليه وسلم " (1).

"بَاب ما جاء في تَرْكِ الْجُمُعَةِ من غَيْرِ عُذْرٍ.

حدثنا عَلِيُّ بن خَشْرَمٍ أخبرنا عِيسَى بن يُونُسَ عن مُحَمَّدِ بن عَمْرٍو عن عَبِيدَة بن سُفْيَانَ عن أبي الْجَعْدِ -يَعْنِي الضَّمْرِيَّ- وَكَانَتْ له صُحْبَة فِيمَا زَعَمَ محمد بن عَمْرٍو -قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "من تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا بها طَبَعَ الله على قَلْبِه"، قال: وفي الْبَاب عن ابن عُمَرَ وابن عَبَّاسِ وَسَمُرَةَ، قال أبو عِيسَى: حديث أبي الْجَعْدِ حَدِيثٌ حَسَنٌ" (2).

قال الدارقطني في "العلل": "اختُلِفَ في حديث أبي الجعد على أبي سلمة، فقيل عنه هكذا، وهو الصحيح، وقيل: عن أبي هريرة، وهو وهم" انتهى.

والأمثلة أكثر من أن تحصر، تفيد أن نظر الأئمة لا يقتصر على الإسناد فقط بمعزل عن الفقه، وإلا لأُهْدِرَتْ كثير من السنن، وهذا يستفاد أيضاً من قوله صلى الله عليه وسلم:"فرب حامل فقه، وليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه".

* * *

(1) انظر سنن الترمذي: (2/ 416).

(2)

انظر سنن الترمذي: (2/ 373).

ص: 64