المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث التاسع والأربعون - رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل

[عبد الله العبيلان]

فهرس الكتاب

- ‌الْمقَدِّمَة

- ‌ ومن أمثلة اختلاف النقَّاد في الحكم على رواة الحديث:

- ‌ حجية الحديث المرسل إذا اعتضد:

- ‌ أمثلة على احتجاج الأئمة بالمرسل إذا اعتضد:

- ‌ تقوية الحديث بالأثر:

- ‌ اختلاف المحدِّثين في الحُكْمِ على الرجال:

- ‌ طبقات المحدِّثين وطريقتهم في الجرح والتعديل:

- ‌علم الحديث مبناه على الاجتهاد لا على التقليد

- ‌ أمثلة في اختلاف اجتهادهم في الوصل والانقطاع:

- ‌ اختلافهم في حد الجهالة:

- ‌ فائدة عزيزة في تحرير حد الجهالة:

- ‌ لزوم التحري في فهم عبارات الأئمة:

- ‌ علم صناعة الحديث لا ينفك عن الفقه لأنه الغاية:

- ‌أهل الحديث قد ينقلون الحديث من طريق صحيحة ثم من طريق ضعيفة فيطلقون عدم الصحة ويريدون ما نقل بالطريق الضعيف

- ‌رأي مؤلف "مستدرك التعليل" في علم شيخ الإسلام بالحديث

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادى عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديتّ الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌الحديث الحادى والأربعون

- ‌الحديث الرابع والأربعون

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌الحديث التاسع والأربعون

- ‌الحديث الحادى والخمسون

- ‌الحديث الثاني والخمسون

- ‌الحديث الخامس والخمسون

- ‌الحديث السادس والخمسون

- ‌الحديث السابع والخمسون

- ‌الحديث التاسع والخمسون

- ‌الحديث الستون

- ‌الحديث الحادي والستون

- ‌الحديث الثاني والستون

- ‌الحديث الثالث والستون

- ‌الحديث الرابع والستون

- ‌الحديث الخامس والستون

- ‌الحديث السادس والستون

- ‌الحديث السابع والستون

- ‌الحديث الثامن والستون

- ‌الحديث التاسع والستون

- ‌الحديث السبعون

- ‌الحديث الحادى والسبعون

- ‌الحديث الثاني والسبعون

- ‌الحديث الثالث والسبعون

- ‌الحديث الرابع والسبعون

- ‌الحديث الخامس والسبعون

- ‌الحديث السادس والسبعون

- ‌الحديث السابع والسبعون

- ‌الحديث الثامن والسبعون

- ‌الحديث التاسع والسبعون

- ‌الحديث الحادي والثمانون

- ‌الحديث الثاني والثمانون

- ‌الحديث الثالث والثمانون

- ‌الحديث الثامن والثمانون

- ‌الحديث التسعون

- ‌الحديث الحادى والتسعون

- ‌الحديث الثاني والتسعون

- ‌الحديث الرابع والتسعون

- ‌الحديث الخامس والتسعون

- ‌الحديث السادس والتسعون

- ‌الحديث التاسع والتسعون

- ‌الحديث المئة

- ‌الحديث الواحد بعد المئة

- ‌الحديث الثاني بعد المئة

- ‌الحديث الثالث بعد المئة

- ‌الحديث السادس بعد المئة

- ‌الحديث السابع بعد المئة

الفصل: ‌الحديث التاسع والأربعون

‌الحديث التاسع والأربعون

حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: "إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدُّوها شيئًا، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة".

ــ

قال المستدرك:

"الحديث ضعفه العقيلي، والبيهقي، وأشار إلى ضعفه البخاري".

* قلت:

قال الإمام أبو داود في "السنن"(893): "حدثنا محمد بن يحيى بن فَارِسٍ أَنَّ سَعِيدَ بن الْحَكَمِ حَدَّثَهُمْ أخبرنا نَافِعُ بن يَزِيدَ، حدثني يحيى بن أبي سُلَيْمَانَ، عن زَيْدِ بن أبي الْعَتَّابِ وابن الْمَقْبُرِيِّ، عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا جِئْتُمْ إلى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا، ولا تَعُدُّوهَا شيئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ".

يحيى بن أبي سليمان المديني وهو ضعيف.

قال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: مضطرب.

قال الحافظ ابن حجر: "يحيى بن أبي سليمان المدني أبو صالح: لين الحديث من السادسة، بخ دت س"(1).

(1) انظر: تقريب التهذيب: (ص 591).

ص: 254

قال في "الخلاصة": "يحيى بن أبي سليمان المدني عن سعيد المقبري وعنه شعبة، قال البخاري: منكر الحديث، ووثقه ابن حبان والحاكم"(1).

ومن هذا يتبين لك دقة قول الحافظ: لين الحديث، وذلك لرواية شعبة عنه وفي ضمنها تعديله، في مقابل قول البخاري: منكر الحديث. فمثل هذا يتقوى حديثه لأن الخشية إنما هي من غلطه.

وشاهده في مسلم مرفوعًا: من حديث أبي هريرة، وأصله في البخاري:"من أَدْرَكَ رَكْعَةً من الصَّلَاةِ مع الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ"(2).

قال شيخ الإسلام رحمه الله:

"الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم علَّق الإدراك مع الإمام بركعة، وهو نص في المسألة، ففي "الصحيحين" من حديث أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام، فقد أدرك الصلاة". وهذا نص رافع للنزاع.

الرابع: أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة، كما أفتى به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر، وابن مسعود، وأنس، وغيرهم، ولا يُعْلَمُ لهم في الصحابة مُخَالِفٌ، وقد حكى غير واحد أن ذلك إجماع الصحابة، والتفريق بين الجمعة والجماعة غير صحيح، ولهذا أبو حنيفة طرد أصله، وسوَّى بينهما، ولكن الأحاديث الثابتة وآثار الصحابة تبطل ما ذهب إليه.

الخامس: أن ما دون الركعة لا يعتد به من الصلاة فإنه يستقبلها جميعها منفردًا، فلا يكون قد أدرك مع الإمام شيئًا يحتسب له به، فلا يكون قد اجتمع هو والإمام في جزء من أجزاء الصلاة يعتد له به، فتكون صلاته جميعًا صلاة منفرد.

(1) انظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال: (1/ 424).

(2)

أخرجه البخاري في صحيحه، وأخرجه مسلم.

ص: 255

يوضِّحُ هذا: أنه لا يكون مدركًا للركعة، إلا إذا أدرك الإمام في الركوع، وإذا أدركه بعد الركوع لم يعتد له بما فعله معه، مع أنه قد أدرك معه القيام من الركوع والسجود وجلسة الفصل، ولكن لما فاته معظم الركعة -وهو القيام والركوع- فاتته الركعة، فكيف يقال مع هذا أنه قد أدرك الصلاة مع الجماعة؟! وهو لم يدرك معهم ما يحتسب له به، فإدراك الصلاة بإدراك الركعة، نظير إدراك الركعة بإدراك الركوع، لأنه في الموضعين قد أدرك ما يعتد له به، وإذا لم يدرك من الصلاة ركعة كان كمن لم يدرك الركوع مع الإمام في فوت الركعة، لأنه في الموضعين لم يدرك ما يحتسب له به، وهذا من أصح القياس" (1).

ويدل على صحة ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَءاتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43] فلولا أن الركوع هو العمدة في إدراك الصلاة ما خصه بالذكر.

وأما تضعيف البخاري له؛ فلأنه يخالف مذهبه في أن الركعة لا تدرك إلا بقراءة الفاتحة، وهو خلاف ما عليه عامة الصحابة، وهو من الأدلة على تأثره عليه رحمه الله بمذهب أبي داود الظاهري في بعض المسائل.

ويشهد له أيضًا ما رواه الترمذي عن علي ومعاذ مرفوعًا: "إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حاله، فليصنع كلما يصنع الإمام"(2). وقال: حديث غريب، لا نعلم أحدًا أسنده إلا ما روي من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم. انتهى.

وفي إسناده الحجاج بن أرطاة.

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": "وينجبر ضعفه بما رواه سعيد بن منصور عن أناس من أهل المدينة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من وجدني قائمًا، أو

(1) انظر: مجموع الفتاوى: (23/ 333).

(2)

أخرجه الترمذي في سننه: (2/ 486).

ص: 256

راكعًا، أو ساجدًا، فليكن معي على الحالة التي أنا عليها" (1).

وعلى كل حال: فإن ظاهر القرآن وحديث الشيخين كاف في تقوية الحديث؛ بل وإجماع الصحابة، فتحسين الشيخ رحمه الله جار على وفق قواعد الأئمة الكبار، والله الموفق.

(1) انظر: فتح الباري: (2/ 269).

ص: 257