المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث الثامن والسبعون - رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل

[عبد الله العبيلان]

فهرس الكتاب

- ‌الْمقَدِّمَة

- ‌ ومن أمثلة اختلاف النقَّاد في الحكم على رواة الحديث:

- ‌ حجية الحديث المرسل إذا اعتضد:

- ‌ أمثلة على احتجاج الأئمة بالمرسل إذا اعتضد:

- ‌ تقوية الحديث بالأثر:

- ‌ اختلاف المحدِّثين في الحُكْمِ على الرجال:

- ‌ طبقات المحدِّثين وطريقتهم في الجرح والتعديل:

- ‌علم الحديث مبناه على الاجتهاد لا على التقليد

- ‌ أمثلة في اختلاف اجتهادهم في الوصل والانقطاع:

- ‌ اختلافهم في حد الجهالة:

- ‌ فائدة عزيزة في تحرير حد الجهالة:

- ‌ لزوم التحري في فهم عبارات الأئمة:

- ‌ علم صناعة الحديث لا ينفك عن الفقه لأنه الغاية:

- ‌أهل الحديث قد ينقلون الحديث من طريق صحيحة ثم من طريق ضعيفة فيطلقون عدم الصحة ويريدون ما نقل بالطريق الضعيف

- ‌رأي مؤلف "مستدرك التعليل" في علم شيخ الإسلام بالحديث

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادى عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديتّ الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌الحديث الحادى والأربعون

- ‌الحديث الرابع والأربعون

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌الحديث التاسع والأربعون

- ‌الحديث الحادى والخمسون

- ‌الحديث الثاني والخمسون

- ‌الحديث الخامس والخمسون

- ‌الحديث السادس والخمسون

- ‌الحديث السابع والخمسون

- ‌الحديث التاسع والخمسون

- ‌الحديث الستون

- ‌الحديث الحادي والستون

- ‌الحديث الثاني والستون

- ‌الحديث الثالث والستون

- ‌الحديث الرابع والستون

- ‌الحديث الخامس والستون

- ‌الحديث السادس والستون

- ‌الحديث السابع والستون

- ‌الحديث الثامن والستون

- ‌الحديث التاسع والستون

- ‌الحديث السبعون

- ‌الحديث الحادى والسبعون

- ‌الحديث الثاني والسبعون

- ‌الحديث الثالث والسبعون

- ‌الحديث الرابع والسبعون

- ‌الحديث الخامس والسبعون

- ‌الحديث السادس والسبعون

- ‌الحديث السابع والسبعون

- ‌الحديث الثامن والسبعون

- ‌الحديث التاسع والسبعون

- ‌الحديث الحادي والثمانون

- ‌الحديث الثاني والثمانون

- ‌الحديث الثالث والثمانون

- ‌الحديث الثامن والثمانون

- ‌الحديث التسعون

- ‌الحديث الحادى والتسعون

- ‌الحديث الثاني والتسعون

- ‌الحديث الرابع والتسعون

- ‌الحديث الخامس والتسعون

- ‌الحديث السادس والتسعون

- ‌الحديث التاسع والتسعون

- ‌الحديث المئة

- ‌الحديث الواحد بعد المئة

- ‌الحديث الثاني بعد المئة

- ‌الحديث الثالث بعد المئة

- ‌الحديث السادس بعد المئة

- ‌الحديث السابع بعد المئة

الفصل: ‌الحديث الثامن والسبعون

‌الحديث الثامن والسبعون

حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل، من كل عشر قرب قربة من أوسطها".

ــ

قال المستدرك:

قال البخاري: "ليس في زكاة العسل حديث يصح

".

ثم قال: "ثم أخيرًا أقول: قارن بين معالجة الحافظ الدارقطني لطرق هذا الحديث، وبين عمل الشيخ الألباني رحمه الله؛ ليتبين لك الفرق بين طريقة كل منهما في تعليل الأحاديث".

* قلت:

قد وافق الشيخ من هو خير منك ومن الدارقطني، قال عبد الله في المسائل: "سألتُ أبي عن العسل هل تجب فيه الزكاة؟

قال: في العسل العشر.

حدثني أبي قال: نا وكيع، عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن أبي سيارة قال: قلت: "يا رسول الله؛ إني لي غلاًّ، قال: "أَدِّ العشر". فقلت: يا رسول الله؛ احمها لي. قال: فحماها لي"(1).

(1) مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله: (ص 165).

ص: 327

وتمام الحديث: "فلما وُلِّيَ عُمَرُ بن الْخَطَّابِ رضي الله عنه كتب سُفْيَانُ بن وَهْبٍ إلى عُمَرَ بن الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ عن ذلك، فَكَتَبَ عمر رضي الله عنه: "إن أَدَّى إِلَيْكَ ما كان يُؤَدِّي إلى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم من عُشُورِ".

قال شيخ الإسلام: "ويوجبها في العسل لما فيه من الآثار التي جمعها هو وإن كان غيره، لم تبلغه إلا من طريق ضعيفة"(1). وهذا يدل على ما تقدم غير مرة أن الإمام أحمد يقوي الحديث المرفوع بالآثار الصحيحة (2).

(1) انظر: مجموع الفتاوى: (25/ 42).

(2)

وفي "عمدة القاري": (9/ 71): "واحتجت أصحابنا بما رواه ابن ماجه من حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه أخذ من العسل العشر"، وبرواية أبي داود أيضًا: عن عمرو بن شعيب، وقد ذكرناه، وبما رواه الدارقطني أيضًا عنه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها" قال: هو حديث حسن. وبما رواه الترمذي أيضًا عن ابن عمر وقد ذكرناه، وبما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ عن العسل العشر". ذكره في "الإمام".

فإن قلت: ذكروا عن معاذ رضي الله عنه أنه سئل عن العسل في اليمن، قال: لم أومر فيه بشيء.

قلت: لا يلزم من عدم أمر معاذ أن لا يجب فيه العشر، وإثبات أبي هريرة مقدم على نفي أمر معاذ.

وبما رواه عبد الرحمن بن أبي ذئاب عن أبيه "أن عمر رضي الله عنه أمره في العسل بالعشر". رواه الأثرم ورواه الشافعي في "مسنده"، والبزار والطبراني والبيهقي، قال الشافعي: أخبرنا، أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذئاب عن أبيه عن سعد بن أبي ذئاب قال: قدمتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمتُ، ثم قلت: يا رسول الله؛ اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعملني عليهم ثم استعملني أبو بكر وعمر رضي الله عنها، قال: وكان سعد من أهل السراة. قال: تكلمت قومي في العسل، فقلت: زكاة فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى. فقالوا: كم؟ قال: قلت: العشر. فأخذت منهم العشر، وأتيتُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبرته بما كان، قال: فقبضه عمر فباعه، ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين".

ص: 328