المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حجية الحديث المرسل إذا اعتضد: - رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل

[عبد الله العبيلان]

فهرس الكتاب

- ‌الْمقَدِّمَة

- ‌ ومن أمثلة اختلاف النقَّاد في الحكم على رواة الحديث:

- ‌ حجية الحديث المرسل إذا اعتضد:

- ‌ أمثلة على احتجاج الأئمة بالمرسل إذا اعتضد:

- ‌ تقوية الحديث بالأثر:

- ‌ اختلاف المحدِّثين في الحُكْمِ على الرجال:

- ‌ طبقات المحدِّثين وطريقتهم في الجرح والتعديل:

- ‌علم الحديث مبناه على الاجتهاد لا على التقليد

- ‌ أمثلة في اختلاف اجتهادهم في الوصل والانقطاع:

- ‌ اختلافهم في حد الجهالة:

- ‌ فائدة عزيزة في تحرير حد الجهالة:

- ‌ لزوم التحري في فهم عبارات الأئمة:

- ‌ علم صناعة الحديث لا ينفك عن الفقه لأنه الغاية:

- ‌أهل الحديث قد ينقلون الحديث من طريق صحيحة ثم من طريق ضعيفة فيطلقون عدم الصحة ويريدون ما نقل بالطريق الضعيف

- ‌رأي مؤلف "مستدرك التعليل" في علم شيخ الإسلام بالحديث

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادى عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديتّ الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌الحديث الحادى والأربعون

- ‌الحديث الرابع والأربعون

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌الحديث التاسع والأربعون

- ‌الحديث الحادى والخمسون

- ‌الحديث الثاني والخمسون

- ‌الحديث الخامس والخمسون

- ‌الحديث السادس والخمسون

- ‌الحديث السابع والخمسون

- ‌الحديث التاسع والخمسون

- ‌الحديث الستون

- ‌الحديث الحادي والستون

- ‌الحديث الثاني والستون

- ‌الحديث الثالث والستون

- ‌الحديث الرابع والستون

- ‌الحديث الخامس والستون

- ‌الحديث السادس والستون

- ‌الحديث السابع والستون

- ‌الحديث الثامن والستون

- ‌الحديث التاسع والستون

- ‌الحديث السبعون

- ‌الحديث الحادى والسبعون

- ‌الحديث الثاني والسبعون

- ‌الحديث الثالث والسبعون

- ‌الحديث الرابع والسبعون

- ‌الحديث الخامس والسبعون

- ‌الحديث السادس والسبعون

- ‌الحديث السابع والسبعون

- ‌الحديث الثامن والسبعون

- ‌الحديث التاسع والسبعون

- ‌الحديث الحادي والثمانون

- ‌الحديث الثاني والثمانون

- ‌الحديث الثالث والثمانون

- ‌الحديث الثامن والثمانون

- ‌الحديث التسعون

- ‌الحديث الحادى والتسعون

- ‌الحديث الثاني والتسعون

- ‌الحديث الرابع والتسعون

- ‌الحديث الخامس والتسعون

- ‌الحديث السادس والتسعون

- ‌الحديث التاسع والتسعون

- ‌الحديث المئة

- ‌الحديث الواحد بعد المئة

- ‌الحديث الثاني بعد المئة

- ‌الحديث الثالث بعد المئة

- ‌الحديث السادس بعد المئة

- ‌الحديث السابع بعد المئة

الفصل: ‌ حجية الحديث المرسل إذا اعتضد:

رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس للقاتل من الميراث شيء"(1)، رواه النسائي، والدارقطني، وقواه ابن عبد البر، وذكر له النسائي علة مؤثرة" (2).

وقال ابن الملقن: "عن عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت: "صَلَاةٌ عَلَى سِواكٍ أفضلُ مِن صَلاةٍ عَلَى غير سِوَاكٍ بِسَبْعين دَرَجَة"، رواه أبو نعيم من حديث هاشم بن القاسم الحَرَّاني ثنا عيسى بن يونس عن فرج به، وفرج ضعفه الدارقطني وغيره، وقَوَّاه أحمد"(3).

"وقد روى أبو أحمد أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي- صلى الله عليه وسلم قال: "الذي يعمل عمل قوم لوط فارجموه الأعلى والأسفل، ارجموهما جميعًا" (4)، لكنه ضعفه. وبالجملة هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضًا، إذ ليس فيها متهم بكذب وسوء الحفظ يزول بتتابعها، مع أن الجارحين لم يبينوا سبب الجرح، وقد قال يحيى بن سعيد: عباد بن منصور ثقة، لا ينبغي أن يُتْرَكَ حديثُه لرأي أخطأ فيه، وهذا يدل على أن تضعيفهم له كان بسبب خطئه في رأيه، ويقوي الحديث عمل راويه عليه"(5).

-‌

‌ حجية الحديث المرسل إذا اعتضد:

وقال ابن عبد البر: "وأصل مذهب مالك رحمه الله والذي عليه جماعة أصحابنا المالكيين: أن مرسل الثقة تجب به الحجة ويلزم به العمل، كما يجب بالمسند سواء"(6).

(1) أخرجه النسائي في السنن الكبرى: (4/ 79)، والدارقطني في سننه:(4/ 96)، والطبراني في المعجم الأوسط:(1/ 271).

(2)

انظر: "المحرر في الحديث"(1/ 529).

(3)

انظر: "البدر المنير": (2/ 18).

(4)

أخرجه ابن ماجه في سننه: (2/ 856)، وأخرجه أبو يعلى في مسنده:(12/ 43).

(5)

انظر: "شرح الزركشي": (3/ 106).

(6)

انظر: "التمهيد" لابن عبد البر: (1/ 2).

ص: 27

وقال شيخ الإسلام: "والمرسل نقول: إذا عمل به جماهير أهل العلم وأرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول، أو روي مثله عن الصحابة، أو وافقة ظاهر القرآن؛ فهو حجة".

وقال: "والمرسل إذا عمل به الصحابة حجة وفاقًا"(1).

وقال العلائي: "اعتبار المرسل بما يعضده من مرسل آخر، أو مسند من وجه آخر، أو قول بعض الصحابة أو غير ذلك -كما سنبينه- وهو اختيار الإمام الشافعي رحمه الله، فيما رويناه عنه، وهذا نصه: قال (2): المنقطع مختلف؛ فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروى حديثًا منقطعًا اعتبر عليه بأمور:

أحدها: أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن تركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم على معنى ما روى، كانت هذه دلالة على صحة ما قيل عنه وحفظه، وإن انفرد به مرسلاً؛ قُبِلَ ما انفرد به من ذلك، ويعتبر عليه بأن ينظر: هل يوافقه مرسل آخر ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم؟ فإن وجد ذلك؛ قوي، وهي أضعف من الأول، وإن لم يوجد ذلك؛ نظر إلى بعض ما يروى عن بعض الصحابة قولاً له، فإن وجد يوافق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله تعالى" (3).

وقال ابن جرير: "أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل، ولم يأت عنهم إنكاره، ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المئتين"(4).

وقال أبو داود في "رسالته إلى أهل مكة": "وأما المراسيل؛ فقد كان يحتج

(1) انظر: "شرح العمدة"(2/ 262).

(2)

الرسالة" للإمام الشافعي (ص 463).

(3)

انظر جامع التحصيل: (ص 39).

(4)

انظر: "تدريب الراوي"(1/ 198).

ص: 28

بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري، ومالك، والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيها، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره، فإذا لم يكن مسند غير المراسيل، ولم يوجد المسند؛ فالمرسل يحتج به، وليس هو مثل المتصل في القوة".

يعني: إذا لم يكن له شاهد.

وقال الحافظ ابن حجر: "وأما الموطأ؛ فقال أبو بكر الأبهري: جملة ما فيه من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين ألف وسبع مئة وعشرون حديثا المسند منها ست مئة حديث، والمرسل مئتان واثنان وعشرون حديثًا، والموقوف ست مئة وثلاثة عشر، ومن قول التابعين مئتان وخمسة وثمانون"(1). وهذا يدل على الاحتجاج بها.

وقال البيهقي: "فالشافعي يقبل مراسيل كبار التابعين، إذا انضم إليها ما يؤكدها، ولا يقبلها إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها، سواء أكان مرسل ابن المسيب، أو غيره، قال: وقد ذكرنا مراسيل لابن المسيب لم يقل بها الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدها، ومراسيل لغيره قال بها حين انضم إليها ما يؤكدها. قال: وزيادة ابن المسيب على غيره في هذا لأنه أصح التابعين إرسالاً"(2).

* * *

(1)

انظر: "النكت على مقدمة ابن الصلاح"(1/ 192).

(2)

انظر: "المنهل الروي"(ص 44).

ص: 29