الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الرابع والستون
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلِّي قبل العيد شيئًا".
ــ
قال المستدرك:
"الحديث ضعيف، وابن عقيل لا يحتج به، وقد تفرد بالحديث .. ".
* الجواب:
الحديث رواه عبد الله بن أحمد في زوائد "المسند": حدثنا عبد اللَّهِ حدثني أبي ثنا زكريا بن عدي أنا عُبَيْدُ اللَّهِ عن عبد اللَّهِ بن مُحَمَّدِ بن عَقِيل عن عَطَاءِ بن يسار عن أبي سَعِيدٍ الخدري قال: "كان رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يفْطِرُ يوم الفطر قبل أَن يَخْرُجَ، وكان لا يصلي قبل الصَّلاةِ، فإذا قَضَى صَلاتَهُ صلى ركعتين"(1).
قال الحافظ: بإسناد حسن (2).
وهو كذلك، فإن ابن عقيل لا ينزل حديثه عن الحسن، وحكى الترمذي عن الإمام أحمد وإسحاق أنهما كانا يحتجان به، وعن البخاري قال: مقارب الحديث، أي يقارب حديثه حديث الثقات.
(1) أخرجه أحمد في "مسنده"(3/ 28)، وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"(2/ 362).
(2)
انظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية: (1/ 219).
وأما دعوى التفرد؛ فلا تصح، فإنه قيَّد الركعتين في بيته.
ويدل على ذلك أنه ثبت عن ابن مسعود وحذيفة النهي عن الصلاة قبل العيد، ففي "مصنف عبد الرزاق": عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين: "أن ابن مسعود وحذيفة، كانا ينهيان الناس، أو قال: يجلسان من رأياه يصلي قبل خروج الإمام يوم العيد"(1).
وثبت عن ابن مسعود الصلاة بعد العيد، فقد روى عبد الرزاق عن الثورى عن صالح عن الشعبي قال:"كان ابن مسعود يصلي بعد العيدين أربعًا"(2).
وروى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين، وقتادة:"أن ابن مسعود كان يصلي بعدها أربع ركعات، أو ثمان، وكان لا يصلي قبلها"(3).
ويقرِّبُ هذا: أن عبد الرزاق روى كلا الأمرين عن الشعبي، فإنه روى عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال:"خرجت معه في يوم عبد، فلم يصلِّ قبلها، ولا بعدها، قال: ثم خرجتُ أنا ومسروق وشريح إلى الجبانة، فلم نصلِّها قبلها، ولا بعدها. قال إسماعيل: وقام رجل يصلي يوم العيد بعد الصلاة، فنهاه عامر ولم يدعه يصلي بعدها"(4).
وروى عن إسرائيل بن يونس عن عيسى بن أبي عزة قال: "رأيت عامرًا يصلي بعد العيدين ركعتين"(5).
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: (3/ 273).
(2)
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: (9/ 306).
(3)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: (3/ 276)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير:(9/ 306).
(4)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: (3/ 273).
(5)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: (3/ 276).