الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الخامس والسبعون
حديث علي رضي الله عنه مرفوعًا: "يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم".
ــ
قال المستدرك:
"الحديث ضعيف، ولا يتقوَّى بطرقه، وضعَّفه من الأئمة: أبو زرعة، وأبو حاتم، ويعقوب بن شيبة، وأبو داود".
* قلت:
قال المنذري: في إسناده سعيد بن خالد الخزاعي المدني، قال أبو زرعة الرازي: مدني ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي: هو ضعيف الحديث، وقال البخاري: فيه نظر، وقال الدارقطني: ليس بالقوي.
وحسَّن الحديث ابن عبد البر في "التمهيد"، قال:"وسعيد بن خالد هذا هو سعيد بن خالد الخزاعي مدني ليس به بأس عند بعضهم، وقد ضعفه جماعة منهم أبو زرعة وأبو حاتم"(1).
وهذا من أبي عمر دليل بين أن التحسين يكون بالنظر إلى مجموع الطرق،
(1) انظر: التمهيد لابن عبد البر: (5/ 290).
وإن كان بالنظر إلى كل طريق على حده، يحكم عليه بالضعف، وأبو عمر جعله شاهدًا لمرسل زيد بن أسلم الذي رواه مالك كما يأتي.
وله شاهد من حديث الحسن بن علي عند الطبراني، من طريق حَفْصُ بن عُمَروَ الرَّقَاشِيُّ ثنا عبد اللَّهِ بن حَسَنِ بن حَسَنِ بن عَلِيٍّ عن أبيه عن جَدِّهِ قال:"قِيلَ: يا رَسُولَ اللَّهِ؛ الْقَوْمُ يَأْتُونَ الدَّارَ فَيَسْتَأْذِنُ وَاحِدٌ منهم، أيجزئ عَنْهُمْ جميعًا؟ قال: نعمِ. قِيلَ: فَيَرُدُّ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أيجزئ عَنِ الْجَمِيعِ؟ قال: نعم. قِيلَ: الْقَوْمُ يَمُرُّون فَيُسَلِّمُ واحد منهم أيجزئ عَنِ الْجَمِيع؟ قال: نعم. قِيلَ: فيَرُدُّ رَجُلٌ مِنَ الْقَومِ أيجزئ عَنِ الجميع؟ قال: نعم"(1).
وعبد الله بن حسن قال فيه ابن كثير: "عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي؛ تابعي، روى عن أبيه وأمه فاطمة بنت الحسين، وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وهو صحابي جليل، وغيرهم، وروى عنه جماعة: منهم سفيان الثوري، والدراوردي، ومالك، وكان معظَّمًا عند العلماء، وكان عابدًا كبير القدر، قال يحيى بن معين: كان ثقة صدوقًا"(2).
وحفص بن عمرو من شيوخ ابن ماجه، وابن خزيمة، قال في "التقريب": ثقة من العاشرة.
(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: (3/ 82)، والطريق الآخر لهذا الحديث أيضًا في معجم الطبراني الكبير:(24/ 285): حدثنا أبو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ ثنا عَمْرُو بن مَرْزُوقٍ ثنا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عن أبي وَائِلٍ عن عَمْرِو بن الْحَارِثِ عن زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ امْرَأَةِ عبد الله: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: تَصَدَّقْنَ وَلَوْ من حُلِيِّكُنَّ. فقالت زَيْنَبُ لِعَبْدِ اللَّهِ: أيجزئ عَنِّي أَنْ أَجْعَلَ صَدَقَتِي فِيكَ وفي بني أَخِي أَيْتَامٍ؟ وكان عبد اللَّهِ خَفِيف ذَاتِ الْيَدِ، فقال عبد اللَّهِ: سَلِي عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قالت زَيْنَبُ: فَأَتَيْتُ النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فقال لها: زَيْنَبُ جَاءَتْ لِتَسْأَلَ عَمَّا جِئْتُ أَسْأَلُ عنه، فَخَرَجَ إِلَيْنَا بِلالٌ، فَقُلْنَا له: سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلا تُخْبِرْهُ من نَحْنُ: أيجزئ عَنِّي أَنْ أَجْعَلَ صَدَقَتِى في زَوْجِي وَبَنِي أَخِي أَيْتَامٍ؟ فَأَتَى بِلالٌ النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له فقال: أَيُّ الزَّيانِبِ؟ قال: امْرَأَةُ عبد اللَّهِ بن مَسْعُودٍ وامرأة مِنَ الأَنْصَارِ، فقال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَخْبِرْهَا أَنَّ لها أَجْرَان أَجْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ الْقَرَابَةِ.
(2)
انظر: البداية والنهاية: (10/ 95).
وله شاهد آخر رواه عبد الرزاق "مصنفه"(10/ 387 - 388):
أخبرنا عبد الرزاق: عن معمر عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن جده قال: كتب معاوية إلى عبد الرحمن بن شبل: "أَنْ عَلِّمِ الناسَ ما سمعتَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمعهم، فقال: إني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "تعلموا القرآن، فإذا تعلمتموه، فلا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به، ثم قال: إن التجار هم الفجار"، قالوا: يا رسول الله؛ أليس قد أحل الله البيع وحرم الربا؟! قال: "بلى ولكنهم يحلفون، ويأثمون، ثم قال: إن الفساق هم أهل النار"، قالوا: يا رسول الله، ومن الفساق؟ قال: "النساء"، قالوا: أوليس بأمهاتنا، وبناتنا، وأخواتنا؟! قال: "بلى، ولكنهن إذا أعطين لم يشكرن، وإذا ابتلين لم يصبرن، ثم ليسلم الراكب على الراجل، والراجل على الجالس، والأقل على الأكثر، من أجاب السلام كان له، ومن لم يجب فلا شيء له".
قال الحافظ: "وقد صحح أحمد طريق يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده"(1).
وله شاهد مرسل رواه مالك في "الموطأ": حدثني عن مَالِكٍ عن زَيْدِ بن أَسْلَمَ أَنَّ رَسُول الله قال: "يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ على الْمَاشِي، وإذا سَلَّمَ مِنَ الْقَوْمِ واحد أَجْزَأَ عَنْهُمْ"(2).
فالحديث بهذه الطرق -كما قال مُحَدِّثُ عصرنا-: حديث حسن.
(1) انظر: تهذيب التهذيب: (6/ 185).
(2)
"الموطأ"(2/ 959).