المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث السادس والتسعون - رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل

[عبد الله العبيلان]

فهرس الكتاب

- ‌الْمقَدِّمَة

- ‌ ومن أمثلة اختلاف النقَّاد في الحكم على رواة الحديث:

- ‌ حجية الحديث المرسل إذا اعتضد:

- ‌ أمثلة على احتجاج الأئمة بالمرسل إذا اعتضد:

- ‌ تقوية الحديث بالأثر:

- ‌ اختلاف المحدِّثين في الحُكْمِ على الرجال:

- ‌ طبقات المحدِّثين وطريقتهم في الجرح والتعديل:

- ‌علم الحديث مبناه على الاجتهاد لا على التقليد

- ‌ أمثلة في اختلاف اجتهادهم في الوصل والانقطاع:

- ‌ اختلافهم في حد الجهالة:

- ‌ فائدة عزيزة في تحرير حد الجهالة:

- ‌ لزوم التحري في فهم عبارات الأئمة:

- ‌ علم صناعة الحديث لا ينفك عن الفقه لأنه الغاية:

- ‌أهل الحديث قد ينقلون الحديث من طريق صحيحة ثم من طريق ضعيفة فيطلقون عدم الصحة ويريدون ما نقل بالطريق الضعيف

- ‌رأي مؤلف "مستدرك التعليل" في علم شيخ الإسلام بالحديث

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادى عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديتّ الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌الحديث الحادى والأربعون

- ‌الحديث الرابع والأربعون

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌الحديث التاسع والأربعون

- ‌الحديث الحادى والخمسون

- ‌الحديث الثاني والخمسون

- ‌الحديث الخامس والخمسون

- ‌الحديث السادس والخمسون

- ‌الحديث السابع والخمسون

- ‌الحديث التاسع والخمسون

- ‌الحديث الستون

- ‌الحديث الحادي والستون

- ‌الحديث الثاني والستون

- ‌الحديث الثالث والستون

- ‌الحديث الرابع والستون

- ‌الحديث الخامس والستون

- ‌الحديث السادس والستون

- ‌الحديث السابع والستون

- ‌الحديث الثامن والستون

- ‌الحديث التاسع والستون

- ‌الحديث السبعون

- ‌الحديث الحادى والسبعون

- ‌الحديث الثاني والسبعون

- ‌الحديث الثالث والسبعون

- ‌الحديث الرابع والسبعون

- ‌الحديث الخامس والسبعون

- ‌الحديث السادس والسبعون

- ‌الحديث السابع والسبعون

- ‌الحديث الثامن والسبعون

- ‌الحديث التاسع والسبعون

- ‌الحديث الحادي والثمانون

- ‌الحديث الثاني والثمانون

- ‌الحديث الثالث والثمانون

- ‌الحديث الثامن والثمانون

- ‌الحديث التسعون

- ‌الحديث الحادى والتسعون

- ‌الحديث الثاني والتسعون

- ‌الحديث الرابع والتسعون

- ‌الحديث الخامس والتسعون

- ‌الحديث السادس والتسعون

- ‌الحديث التاسع والتسعون

- ‌الحديث المئة

- ‌الحديث الواحد بعد المئة

- ‌الحديث الثاني بعد المئة

- ‌الحديث الثالث بعد المئة

- ‌الحديث السادس بعد المئة

- ‌الحديث السابع بعد المئة

الفصل: ‌الحديث السادس والتسعون

‌الحديث السادس والتسعون

حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: "كنتُ فيمن قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى".

وفي لفظ: "أمرهم أن لا يرموا الحجرة حتى تطلع الشمس".

ــ

قال المستدرك:

"هذا اللفظ شاذ، وقد أخرج البخاري ومسلم هذا الحديث، وليس فيه هذه الزيادة، وضعَّفها من الأئمة: البخاري وابن خزيمة ..... ".

* قلت:

للحديث طرق:

الأول: رواه الطحاوي في "مشكل الآثار"(9/ 123): حدثنا ابن أبي داود، ثنا المقدمي، ثنا فضيل بن سليمان، حدثني موسى بن عقبة، أنا كريب، عن ابن عباس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه، وثقله، صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد، ولا يرموا الجمرة إلا مصبحين".

الثاني: حدثنا محمد بن خزيمة، ثنا حماد، ثنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه في الثقل، وقال: لا ترموا الجمار حتى تصبحوا"(1).

(1) أخرجه أحمد في مسنده: (1/ 334)، وانظر: مرقاة المفاتيح: (5/ 528)، ونصب الراية:(3/ 86).

ص: 359

وقال الترمذي: حديث ابن عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صحِيحٌ.

وأما الرواية الثانية: عند أصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي من طريق حبيب عن عطاء عن ابن عباس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء أهله بغلس، ويأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس".

وعن الحسن العرني، عن ابن عباس قال:"قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة أغيلمة من بني عبد المطلب على جمرات، فجعل يلطح أفخاذنا، ويقول: يا بني؛ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس"(1).

قال المنذري: والحسن العرني احتج به مسلم، واستشهد به البخاري، وقال ابن معين: إنه لم يسمع من ابن عباس شيئًا.

وقال الحافظ ابن حجر: "حديث حسن، وهذه الطرق يقوي بعضها بعضًا، ومن ثم صححه الترمذي وابن حبان"(2).

وقال ابن القيم: "حديث صحيح"(3).

ويشهد له ما رواه الشيخان: عن أسماء وابن عمر: "أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة، فقامت تصلي، فصلت ساعة، ثم قالت: يا بني؛ غاب القمر؟ قلت: لا، فصلت ساعة، ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم، قالت: فارتحلوا، فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت، فصلت الصبح في منزلها، فقلت: يا هنتاه؛ ما أرانا إلا قد غلسنا، قالت: يا بني؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن"(4).

"وكان عبد اللَّهِ بن عمر رضي الله عنها يقدم ضعَفَةَ أَهلِهِ فَيَقِفُونَ عِندَ الْمشْعرِ الحرَامِ

(1) أخرجه أحمد في مسنده: (1/ 234).

(2)

انظر: "فتح الباري"(3/ 528).

(3)

انظر: " زاد المعاد"(2/ 248).

(4)

أخرجه البخاري (1679) ومسلم (1291).

ص: 360

بِالْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْل، فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ ما بَدَا لهم، ثُمَّ يَرْجِعُونَ قبل أَنْ يَقِفَ الإِمَامُ، وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ، فَمِنْهُمْ من يَقْدَمُ مِنًى لِصَلاةِ الْفَجْرِ، وَمِنْهُمْ من يَقْدَمُ بَعْدَ ذلك، فإذا قَدِمُوا رمووا الْجَمْرَةَ، وكان ابن عُمَرَ رضي الله عنها يقول: أَرْخَصَ في أُولَئِكَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم" (1).

فقولهما: "أذن للظعن وأرخص في أولئك" يقتضي قصر الإذن عليهم، وأن غيرهم لم يؤذن له، وكذلك تقديمه صلى الله عليه وسلم ضعفة أهله وإبقاؤه سائر الناس معه، دليل على أن حكمهم بخلاف ذلك، وابن عباس حينها قد ناهز الاحتلام، ولذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الفتيان:"لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس"، والله أعلم وأحكم.

(1) أخرجه البخاري (1676) ومسلم (1290).

ص: 361