المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث التاسع والسبعون - رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل

[عبد الله العبيلان]

فهرس الكتاب

- ‌الْمقَدِّمَة

- ‌ ومن أمثلة اختلاف النقَّاد في الحكم على رواة الحديث:

- ‌ حجية الحديث المرسل إذا اعتضد:

- ‌ أمثلة على احتجاج الأئمة بالمرسل إذا اعتضد:

- ‌ تقوية الحديث بالأثر:

- ‌ اختلاف المحدِّثين في الحُكْمِ على الرجال:

- ‌ طبقات المحدِّثين وطريقتهم في الجرح والتعديل:

- ‌علم الحديث مبناه على الاجتهاد لا على التقليد

- ‌ أمثلة في اختلاف اجتهادهم في الوصل والانقطاع:

- ‌ اختلافهم في حد الجهالة:

- ‌ فائدة عزيزة في تحرير حد الجهالة:

- ‌ لزوم التحري في فهم عبارات الأئمة:

- ‌ علم صناعة الحديث لا ينفك عن الفقه لأنه الغاية:

- ‌أهل الحديث قد ينقلون الحديث من طريق صحيحة ثم من طريق ضعيفة فيطلقون عدم الصحة ويريدون ما نقل بالطريق الضعيف

- ‌رأي مؤلف "مستدرك التعليل" في علم شيخ الإسلام بالحديث

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادى عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديتّ الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌الحديث الحادى والأربعون

- ‌الحديث الرابع والأربعون

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌الحديث التاسع والأربعون

- ‌الحديث الحادى والخمسون

- ‌الحديث الثاني والخمسون

- ‌الحديث الخامس والخمسون

- ‌الحديث السادس والخمسون

- ‌الحديث السابع والخمسون

- ‌الحديث التاسع والخمسون

- ‌الحديث الستون

- ‌الحديث الحادي والستون

- ‌الحديث الثاني والستون

- ‌الحديث الثالث والستون

- ‌الحديث الرابع والستون

- ‌الحديث الخامس والستون

- ‌الحديث السادس والستون

- ‌الحديث السابع والستون

- ‌الحديث الثامن والستون

- ‌الحديث التاسع والستون

- ‌الحديث السبعون

- ‌الحديث الحادى والسبعون

- ‌الحديث الثاني والسبعون

- ‌الحديث الثالث والسبعون

- ‌الحديث الرابع والسبعون

- ‌الحديث الخامس والسبعون

- ‌الحديث السادس والسبعون

- ‌الحديث السابع والسبعون

- ‌الحديث الثامن والسبعون

- ‌الحديث التاسع والسبعون

- ‌الحديث الحادي والثمانون

- ‌الحديث الثاني والثمانون

- ‌الحديث الثالث والثمانون

- ‌الحديث الثامن والثمانون

- ‌الحديث التسعون

- ‌الحديث الحادى والتسعون

- ‌الحديث الثاني والتسعون

- ‌الحديث الرابع والتسعون

- ‌الحديث الخامس والتسعون

- ‌الحديث السادس والتسعون

- ‌الحديث التاسع والتسعون

- ‌الحديث المئة

- ‌الحديث الواحد بعد المئة

- ‌الحديث الثاني بعد المئة

- ‌الحديث الثالث بعد المئة

- ‌الحديث السادس بعد المئة

- ‌الحديث السابع بعد المئة

الفصل: ‌الحديث التاسع والسبعون

‌الحديث التاسع والسبعون

حديث "زكاة الحلي ......... ".

ــ

قال المستدرك:

"أحاديث زكاة الحلي ضعفها الأئمة المتقدمون

".

* الجواب:

روى الإمام أحمد وأهل السنن: من طريق حسين بن ذكوان عن عمرو عن أبيه عن جدِّه قال: "جاءت امرأةٌ وابنُتها من أهل اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهبٍ، قال: هل تعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: فيسرُّك أن يسورك الله بسوارين من نارٍ؟ فخلعتهما، وقالت: هما للَّه ولرسوله"(1).

وحسين هو المعلم ثقة من رجال الشيخين، تابعه حجاج والمثنى بن الصباح، وابن لهيعة.

وتقدم النقل عن الإمام أحمد في الاحتجاج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

(1) أخرجه الترمذي في سننه: (637)، وأخرجه النسائي في سننه الكبرى:(2/ 19) وفي "المجتبى"(5/ 38)، وأخرجه أبو داود في سننه:(1563) وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى: (4/ 140) وأخرجه الدارقطني في سننه: (2/ 112)، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه:(4/ 85).

ص: 329

قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب، يقول: سمعت العباس بن محمد الدوري، يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: عمرو بن شعيب ثقة.

سمعت أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا الوليد الفقيه، يقول: سمعت الحسن بن سفيان، يقول: سمعت إسحاق بن راهويه، يقول: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة، فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر.

أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم؛ أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني، نا أبو أحمد محمد بن سليمان بن فارس قال: قال محمد بن إسماعيل البخاري: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، أيو إبراهيم السهمي القرشي سمع أباه، وسعيد بن المسيب، وطاوسًا، روى عنه أيوب وابن جريج، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، والحكم، ويحيى بن سعيد، وعمرو بن دينار، قال البخاري: وقال أحمد بن سليمان: سمعت معتمرًا يقول: قال أبو عمرو بن العلاء: كان قتادة وعمرو بن شعيب لا يعاب عليهما شيء، إلا أنهما كانا لا يسمعان شيئًا إلا حدَّثا به.

قال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن عبد الله، والحميدي، وإسحاق بن إبراهيم يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (1).

* قلت:

وذلك بشرطين: أن يصح السند إلى عمرو.

والثانى: أن لا ينفرد بما لا شاهد له من السنة والأثر.

وهذا الحديث توفر فيه الأمران، فقد روى البخاري من طريق شَقِيق عن عَمْرِو بن الْحَارِثِ عن زَيْنَبَ امْرَأَةِ عبد اللَّهِ رضي الله عنها، قال: فَذَكَرْتُهُ لإِبْرَاهِيمَ، فَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عن أبي عُبَيْدَةَ عن عَمْرِو بن الْحَارِثِ عن زَيْنَبَ امْرَأَةِ عبد اللَّهِ بمثله

(1) انظر "السنن" للبيهقي (7/ 318).

ص: 330

سَوَاء، قالت:"كنت في الْمَسْجدِ فَرَأَيْتُ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "تَصَدَّقْنَ وَلَوْ من حُلِيكُنَّ الحديث" (1).

قال البخاري معلِّقًا عليه: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "تَصَدَّقْنَ وَلَوْ من حُلِيِّكُنَّ". فلم يَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الْفَرْضِ من غَيْرِهَا".

ومن حديث ابن عباس: "ثُمَّ أتى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ، وَذَكَّرَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ، فَجَعَلَتْ الْمَرْأَةُ تُهْوِي بِيَدِهَا إلى حَلَقِهَا، تُلْقِي في ثَوْبِ بِلالٍ، ثُمَّ أتى هو وَبِلالٌ الْبَيْتَ".

فهذا أمره صلى الله عليه وسلم النساء أن يتصدَّقن من حليهن.

فإن قيل: فهذا الأمر للاستحباب.

قلنا: لأن الغالب على حلي النساء في ذلك الوقت أنه قليل، لا يبلغ النصاب، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد البنت مسكتان غليظتان، أمر أمها أن تؤدي زكاتها وجوبًا.

يزيد هذا إيضاحًا: أنه ثبت عن جابر أنه قال: "لا زكاة في الحلي"(2).

وثبت عنه أيضًا ما روى عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن عمرو بن دينار قال: "سألت جابر بن عبد الله عن الحلي هل فيه زكاة؟ قال: لا، قلت: إن كان ألف دينار، قال الألف كثير"(3).

وروى عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: "أن عائشة كانت تحلي بنات أخيها بالذهب واللؤلؤ فلا تزكيه، وكان حليُّهم يومئذ يسيرًا"(4).

(1) أخرجه البخاري (466).

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: (2/ 383).

(3)

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: (4/ 82).

(4)

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: (4/ 83).

ص: 331

وقد ثبت عن غير واحد من الصحابة القول بزكاة الحلي:

ففي "مصنف عبد الرزاق": عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال: "قالت امرأة عبد الله: إن لي حليًّا فأزكيه، قال: إذا بلغ مائتي درهم فزكيه"(1).

عبد الرزاق عن الثوري عن أبي موسى عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو: "أنه كان يحلي بناته بالذهب -ذكر أكثر من مائتي درهم أراه ذكر الألف أو أكثر- كان يزكيه"(2).

وقد ثبت عن عائشة أيضًا: رواه أبو عبيد.

وعليه فإن الدين أفتوا بعدم الوجوب من الصحابة ومنهم عائشة وجابر، يريدون ما جرت العادة بلبسه، لا ما بلغ النصاب، ولذا روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال:"ليس في الحلي زكاة، وإنها لسفيهة إن تحلت بما تجب فيه الزكاة"(3).

والحديث له ثمانية شواهد عن ثمانية من الصحابة، لا تخلو من مقال، مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم أتعرض لها طلبًا للاختصار، وتصحيح الشيخ ناصر للحديث يدل على إمامته في العلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: (4/ 83).

(2)

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: (4/ 84).

(3)

مصنف عبد الرزاق: (4/ 82).

ص: 332