الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الرابع والتسعون
قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته: "ولا تغطوا وجهه".
ــ
قال المستدرك:
"هذه الزيادة ذكرها مسلم، دون البخاري، مع العلم أنهما متَّفقان على هذا الحديث. وهي شاذَّة، ضعَّفها الحاكم، والبيهقي، ويفهم تضعيفها من صنيع البخاري
…
".
* قلت:
الحديث رواه مسلم (1206) من طريق إسرائيل، عن منصور، وأبي الزبير؛ كلاهما عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكر الحديث، قال منصور:"ولا تغطوا وجهه"، وقال أبو الزبير:"ولا تكشفوا وجهه".
وأخرجه النسائي من طريق عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير بلفظ:"ولا تخمروا وجهه، ولا رأسه"، وأخرجه مسلم أيضًا من حديث شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير بلفظ:"ولا يمس طيبًا، خارج رأسه"(1)، قال شعبة: ثم حدثني به بعد ذلك، فقال:"خارج رأسه ووجهه".
والذي يظهر لي: أنها ثابتة، والذي أشكل على من ضعفها، أنه جاء عن
(1) أخرجه النسائي في سننه الكبرى: (2/ 343).
جمع من الصحابة تغطية وجوههم، وهم محرمون، منهم الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنهم.
والصحيح: أن لا تلازم بين الإذن للحي بتغطية وجهه، وهذا الحديث.
ولما سئل الإمام أحمد عن تغطية وجه المحرم الميت قال: "قُلْتُ: المحرم إذا مات يغطَّى وجهُه، قَالَ: لا يغطَّى وجهُه، ولا يقرب الطيب. قَالَ إسحاق: كما قالَ"(1).
ولما سئل عن تغطية الحي وجهه قال: "قُلْتُ: المحرمُ يغطي وجهَه؟ قَالَ: إنْ ذهب ذاهبٌ إلى قولِ عثمان رضي الله عنه: لا أعيبُه، يُرْوَى عن عثمان رحمة الله تعالى عليه، وزيدٍ ومروان، ولمْ يرَ بِهِ بأسًا، قَالَ إسحاق: السُّنة أنْ يغطيَ المحرمُ وجهَهُ، إذا نامَ مِن الذّبان وغيره، وإنْ لمْ يضربْ مَا غطى به وجهَهُ كان أفضل"(2).
وهذا منهما -رحمهما الله- تصحيح للزيادة.
(1) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه (1/ 545).
(2)
انظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه: (1/ 543).