الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث السابع والعشرون
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "ما بين السرة والركبة عورة".
ــ
قال المستدرك:
"هذه الزيادة في حديث عمرو بن شعيب ضعيفة، وممن ضعف حديث عمرو بن شعيب هذا: العقيلي".
* قلت:
في إسناده سوار أبو حمزة هو ابن داود البصري، وثقه يحيى بن معين، وابن حبان، وقال أحمد: شيخ بصري لا بأس به، وقال الدارقطني: لا يتابع على أحاديثه فيعتبر به.
قال الذهبي في"الكاشف": "سوار بن داود أبو حمزة الصيرفي البصري صاحب الحلي، عن عطاء وطاوس، وعنه وكيع ومسلم، وثقه بن معين، وقال الدارقطني: لا يتابع على أحاديثه. د ف".
وقال الحافظ في "التقريب": "سوَّار -بتشديد الواو آخره راء- بن داود المزني، أبو حمزة الصيرفي البصري، صاحب الحلي صدق، له أوهام، من السابعة د ق".
وللحديث شواهد:
الأول: حديث محمد بن جحش، رواه أحمد (1) والبخاري في "التاريخ"(2) والحاكم في "المستدرك"(3)، كلهم من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي كثير مولى محمد بن جحش عنه وقال: مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه على معمر، وفخذاه مكشوفتان، فقال:"يا معمر؛ غط عليك فخذيك، فإن الفخذين عورة"، قال الحافظ في "الفتح": رجاله رجال الصحيح غير أبي كثير فقد روى عنه جماعة.
الثاني: قال عبد الله بن أحمد: حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثني يزيد أبو خالد القرشي قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: قال لي رسول الله: "لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت"(4).
وقد تكلم أبو حاتم الرازي على هذا الحديث في "العلل" وضعفه، وقال:"إن ابن جريج: لم يسمعه من حبيب ولا حبيب من عاصم بن ضمرة".
وعاصم بن ضمرة وثقه ابن معين، وابن المديني، والعجلي.
وقال النسائي: ليس به بأس وتكلم فيه ابن عدي وابن حبان.
الثالث: قال أحمد (1/ 275): حدثنا محمد بن سابق حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل فخذه خارجة، فقال:"غط فخذك، فإن فخذ الرجل من عورته"، ورواه الترمذي (1827) مختصرًا، وحسنه، وأبو يعلى الموصلي في "مسنده"
(1) في "المسند"(5/ 290).
(2)
"التاريخ الكبير"(1/ 13 - 14).
(3)
(4/ 180).
(4)
أخرجه عبد الدين أحمد في زوائد المسند: (1/ 146)، وأبو داود في سننه:(3140)، وابن ماجه في سننه:(1460).
(4/ 221)، والطحاوي، وصححه، وفي إسناده أبو يحيى القتات.
قال الحافظ في "التقريب": " أبو يحيى القتات -بقاف ومثناة مثقلة وآخره مثناة أيضًا- الكوفي، اسمه زاذان، وقيل دينار، وقيل مسلم، وقيل يزيد، وقيل زبان، وقيل عبد الرحمن، لين الحديث من السادسة، بخ د ت ق".
الحديث الرابع: قال أحمد (3/ 479): حدثنا حسين بن محمد حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه بن زرعة بن عبد الله بن جرهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على جرهد؛ وفخذ جرهد مكشوفة في المسجد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يا جرهد؛ غط فخذك فإن الفخذ عورة".
وقال ابن القطان: "حديث جرهد له علتان:
إحداهما: الاضطراب المورث سقوط الثقة به، وذلك أنهم مختلفون فيه، فمنهم من يقول: زرعة بن عبد الرحمن. ومنهم من يقول: زرعة بن عبد الله. ومنهم من يقول: زرعة بن مسلم. ثم من هؤلاء من يقول: عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول: عن أبيه عن جرهد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول: زرعة من آل جرهد عن جرهد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وإن كنت لا أرى الاضطراب في الإسناد علة، فإنما ذلك إذا كان من يدور عليه الحديث ثقة، فحينئذ لا يضره اختلاف النقلة عليه إلى مسند ومرسل، أو رافع، وواقف، وواصل، وقاطع.
وأما إذا كان الذي اضطرب عليه بجميع هذا، أو ببعضه غير معروف؛ فالاضطراب حينئذ يكون زيادة في وهنه، وهذه حال هذا الخبر.
العلة الثانية: وذلك أن زرعة وأباه غير معروفي الحال ولا مشهوري الرواية" اهـ
الخامس: قال الدارقطني (1/ 231): حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول قال: حدثني جدي، حدثنا أبي عن سعيد بن راشد، عن عباد بن كثير، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي، أيوب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ما فوق الركبتين من العورة، وما أسفل السرة من العورة"، سعيد وعباد لا يحتج بهما.
ولا ريب أن الحديث بهذه الشواهد لا ينزل عن درجة الحديث الحسن، وهذا الذي جعل البخاري رحمه الله يقول: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، فإنه لا يحتاط للشريعة بأحاديث ضعيفة أو واهية.
ومما يقرب هذا ويوضحه: ما رواه البخاري في "صحيحة"(365 - وانظر أطرافه): عن أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه قال: "قام رَجُلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عن الصَّلاةِ في الثَّوْب الْوَاحِدِ، فقال: "أوكلكم يَجِدُ ثَوْبَيْنِ"؟ ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ فقال: إذا وَسَّعِّ الله فَأَوْسِعُوا، جَمَعَ رَجُلٌ عليه ثِيَابَهُ صلى رَجُلٌ في إِزَار وَرِدَاءٍ في إِزَارٍ وَقَمِيصٍ، في إِزَار وَقَبَاءٍ، في سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ في سَرَاوِيلَ، وَقَمِيصٍ في سَرَاويلَ وقَباء، في تُبَّان وَقَبَاءٍ، في تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ، قال: وَأَحْسِبُهُ قال: في تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ".
فالناظر في هذا الحديث يرى أن كل ما ذكر فيه من لباس يغطي من السرة إلى الركبة، وهكذا قوله لجابر:"فَإِنْ كان وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كان ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ". أخرجاه. فالإزار في العادة يغطي من السرة إلى الركبة، وقوله صلى الله عليه وسلم:"إزرة المؤمن إلى نصف ساقيه"، رواه أهل السنن من حديث أنس بإسناد صحيح.
ثم وقفت على إثبات الإمام أحمد للحديث في "مسائل أحمد بن حنبل" رواية ابنه عبد الله قال: "سألتُ أبي عن الفخذ من العورة؟ قال: نعم، حديث جرهد عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الفخذ عورة" (1).
والحمد لله على توفيقه.
(1) انظر: مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله: (ص 62).