المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث الحادي والستون - رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل

[عبد الله العبيلان]

فهرس الكتاب

- ‌الْمقَدِّمَة

- ‌ ومن أمثلة اختلاف النقَّاد في الحكم على رواة الحديث:

- ‌ حجية الحديث المرسل إذا اعتضد:

- ‌ أمثلة على احتجاج الأئمة بالمرسل إذا اعتضد:

- ‌ تقوية الحديث بالأثر:

- ‌ اختلاف المحدِّثين في الحُكْمِ على الرجال:

- ‌ طبقات المحدِّثين وطريقتهم في الجرح والتعديل:

- ‌علم الحديث مبناه على الاجتهاد لا على التقليد

- ‌ أمثلة في اختلاف اجتهادهم في الوصل والانقطاع:

- ‌ اختلافهم في حد الجهالة:

- ‌ فائدة عزيزة في تحرير حد الجهالة:

- ‌ لزوم التحري في فهم عبارات الأئمة:

- ‌ علم صناعة الحديث لا ينفك عن الفقه لأنه الغاية:

- ‌أهل الحديث قد ينقلون الحديث من طريق صحيحة ثم من طريق ضعيفة فيطلقون عدم الصحة ويريدون ما نقل بالطريق الضعيف

- ‌رأي مؤلف "مستدرك التعليل" في علم شيخ الإسلام بالحديث

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادى عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديتّ الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌الحديث الحادى والأربعون

- ‌الحديث الرابع والأربعون

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌الحديث التاسع والأربعون

- ‌الحديث الحادى والخمسون

- ‌الحديث الثاني والخمسون

- ‌الحديث الخامس والخمسون

- ‌الحديث السادس والخمسون

- ‌الحديث السابع والخمسون

- ‌الحديث التاسع والخمسون

- ‌الحديث الستون

- ‌الحديث الحادي والستون

- ‌الحديث الثاني والستون

- ‌الحديث الثالث والستون

- ‌الحديث الرابع والستون

- ‌الحديث الخامس والستون

- ‌الحديث السادس والستون

- ‌الحديث السابع والستون

- ‌الحديث الثامن والستون

- ‌الحديث التاسع والستون

- ‌الحديث السبعون

- ‌الحديث الحادى والسبعون

- ‌الحديث الثاني والسبعون

- ‌الحديث الثالث والسبعون

- ‌الحديث الرابع والسبعون

- ‌الحديث الخامس والسبعون

- ‌الحديث السادس والسبعون

- ‌الحديث السابع والسبعون

- ‌الحديث الثامن والسبعون

- ‌الحديث التاسع والسبعون

- ‌الحديث الحادي والثمانون

- ‌الحديث الثاني والثمانون

- ‌الحديث الثالث والثمانون

- ‌الحديث الثامن والثمانون

- ‌الحديث التسعون

- ‌الحديث الحادى والتسعون

- ‌الحديث الثاني والتسعون

- ‌الحديث الرابع والتسعون

- ‌الحديث الخامس والتسعون

- ‌الحديث السادس والتسعون

- ‌الحديث التاسع والتسعون

- ‌الحديث المئة

- ‌الحديث الواحد بعد المئة

- ‌الحديث الثاني بعد المئة

- ‌الحديث الثالث بعد المئة

- ‌الحديث السادس بعد المئة

- ‌الحديث السابع بعد المئة

الفصل: ‌الحديث الحادي والستون

‌الحديث الحادي والستون

حديث ابن عمر مرفوعًا: "من أدرك ركعة من يوم الجمعة فقد أدركها، وليضف إليها أخرى".

ــ

قال المستدرك:

"الحديث معلول بالوقف، أعله بذلك الدارقطني، وله طريق آخر أعلَّه أبو حاتم" اهـ.

* الجواب:

هذا الحديث مروي من حديث أبي هريرة، ومن حديث ابن عمر رضي الله عنها مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

أما الأول: فمن أوجه منها ثلاثة:

أحدها: من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا:"من أدرك من صلاة الجمعة ركعة، فقد أدرك الصلاة"(1). رواه الحاكم في "مستدركه"(1/ 429)، من طريق محمد بن ميمون الإسكندراني حدثنا الوليد به، ثم قال: هذا حديث إسناده صحيح على شرط

(1) وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه": (3/ 173)، وأخرجه النسائي في سننه (المجتبى):(3/ 112).

ص: 287

الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما اتفقا على حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا:"من أدرك من الصلاة ركعة ومن أدرك من صلاة العصر ركعة"، ولمسلم فيه الزيادة:"فقد أدركها كلها".

ثانيها: من طريق أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا: "من أدرك من صلاة الجمعة ركعة، فليصل إليها أخرى". رواه الحاكم أيضا في "مستدركه"(1/ 429) من طريق الفضل بن محمد الشعراني ثنا سعيد بن أبي مريم نا يحيى بن أيوب نا أسامة به. ثم قال: هذا حديث صحيح إسناده على شرط الشيخين.

ويحيى هذا هو الغافقي، وإن احتج به الشيخان وغيرهما، فقد قال أبو حاتم في حقه: محله الصدق، ولا يحتج به. وقال النسائي: ليس بالقوي.

وأسامة بن زيد: من رجال مسلم، وقال يحيى بن معين: كان يحيى القطان يضعفه. ثم قال يحيى بن معين: هو ثقة. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: ليس به بأس.

الثالث: من طريق حماد بن زيد عن مالك بن أنس، وصالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أبى سلمة مرفوعًا:"من أدرك من الجمعة ركعة، فليصل إليها أخرى".

رواه الحاكم أيضًا في "مستدركه"، من طريق عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي نا حماد به. وقال فيه كما قال في الطريقين قبله.

وصالح هذا لينه البخاري، وضعفه النسائي، وأحمد، وأبو زرعة، وقال ابن حبان: اختلط عليه ما سمع بما لم يسمع، فحدث بالكل، فينبغي أن لا يحدث عنه.

وهذه الطرق الثلاث أحسن طرق هذا الحديث.

والحديث في "الصحيحين"، وذكر الجمعة قاله أربعة أنفس عن الزهري،

ص: 288

عن أبي سلمة كلهم ضعفاء، أي: وهم أسامة بن زيد، وصالح بن أبي الأخضر، وسليمان بن أبي داود، وعبد الرزاق بن عمر الدمشقي.

* قلت: قد تابعهم الأوزاعي، ومالك؛ كما سلف من طريق الحاكم، وصححهما على شرط الشيخين، وقال في رواية: أسامة وصالح مثل ذلك، وتابعهم أيضًا ياسين بن معاذ، والحجاج، ومعاذ؛ كما سلف.

وأما حديث ابن عمر فله أيضًا طرق:

أحدها: من طريق الزهري عن سالم عن أبيه رفعه: "من أدرك ركعة من صلاة الجمعة، أو غيرها، فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته"(1).

وفي لفظ: "وقد أدرك الصلاة".

رواه الدارقطني في "سننه" من طريق محمد بن مصفى، وعمرو بن عثمان قالا: ثنا بقية، قال: حدثني يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري به، ثم قال: قال لنا ابن أبي داود: لم يروه عن يونس إلا بقية.

وقال ابن أبي حاتم في "علله": سألت أبي عن هذا الحديث، فقال: هذا خطأ المتن، والإسناد، إنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا:"من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها"، وأما قوله:"من صلاة الجمعة"، فليس هذا في الحديث، فوهم في كليهما.

الطريق الثاني: من طريق يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر رفعه "من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدركها، وليضف إليها أخرى"، وفي لفظ:"من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى"(2).

رواه الدارقطني في "سننه" أيضًا من حديث يعيش بن الجهم، ثنا عبد الله

(1) أخرجه ابن ماجه في سننه: (1/ 356)، وأخرجه الدارقطني في سننه:(2/ 12).

(2)

أخرجه الدارقطني في سننه: (2/ 13).

ص: 289

ابن نمير عن يحيى باللفظ الأخير، ومن حديث عيسى بن إبراهيم ثنا عبد العزيز ابن مسلم عن يحيى باللفظ الأول.

ورواه الطبراني من حديث إبراهيم بن سليمان الدباس عن عبد العزيز به بلفظ: "من أدرك ركعة من الجمعة، فقد أدرك"، ثم قال: لم يروه عن يحيى إلا عبد العزيز، تفرد به إبراهيم بن سليمان.

وذكر الدارقطني في "علله" الاختلاف فيه، ثم قال:"والصواب وقفه على ابن عمر".

الطريق الثالث: عن إبراهيم بن عطية الثقفي عن يحيى بن سعيد، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رفعه:"من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى".

رواه أبو حاتم ابن حبان في "تاريخ الضعفاء" في ترجمة إبراهيم هذه، ثم قال في حقه:"منكر الحديث جدًّا، وكان هشيم يدلس عنه أخبارًا لا أصل لها، وهو حديث خطأ".

قال ابن عبد الهادي: "وإسناده جيد، لكن تكلم فيه أبو حاتم، وقال: هذا خطأ المتن، والإسناد. وقال ابن أبي داود: لم يروه عن يونس إلا بقية.

وقد رواه النسائي أيضاً من حديث سليمان بن بلال عن يونس عن ابن شهاب عن سالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات، فقد أدركها، إلا أنه يقضي ما فاته"، وهو مرسل" (1).

وعلى فرض أنَّا سلَّمنا بأن كافة الطرق معلولة، وهِبْنَا أبا حاتم فلم نخالفه، فماذا نصنع بإجماع الصحابة؟

فإن قيل: لعل الصحابة أخذوا فقه الحديث من طريق الصحيحين؛ أي باللفظ الثابت فيهما، وليس فيه ذكر الجمعة!

(1) انظر: المحرر في الحديث: (1/ 274).

ص: 290

قُلنا: هذا فيه نظر إلا على واسع الخطو في القياس، فإن الجمعة ليست هي الظهر، ولو أخذه بعضهم فمن البعيد أن يتفقدا من غير نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأيهما أولى مخالفة: أبي حاتم، أو مخالفة الصحابة؟!

فإن قول أبي حاتم يحتمل الصواب والخطأ، وإجماع الصحابة لا يحتمل الخطأ.

قال شيخ الإسلام: "الرابع: أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة، كما أفتى به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم: ابن عمر، وابن مسعود، وأنس وغيرهم، ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف، وقد حكى غير واحد أن ذلك إجماع الصحابة"(1).

ثم وجدت في "مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه"(1/ 122) احتجاجه بالحديث: "قُلْتُ: مسافر أدرك من صلاة المقيمين ركعةً، أو أدركهم جلوسًا، قَالَ: يصلي بصلاتهم، وإذا أدركهم جلوسًا؟ يصلي بصلاتهم، فلولا الحديثُ في الجمعة لكان ينبغي له أن يصلي ركعتين".

وفي "شرح الزركشي" الحنبلي قوله: "إلا أن أحمد قال: لولا الحديث الذي يروى في الجمعة، لكان ينبغي أن يصلي ركعتين، إذا أدركهم جلوسًا. وظاهر هذا أنه يعتمد عليه"(2).

فالملاحظ: أن التقليد كما هو في الفقه، فهو موجود في الحديث، فانظر كيف تتابع أكثر أصحاب كتب التخريج على تقليد أبي حاتم، والدارقطني، ولم يتفطَّنوا إلى أن اتفاق الصحابة لا بد له من مستند، وإلا فأين يقع علم أبي حاتم والدارقطني من علم الإمام أحمد؟!

وعند التأمل: فإن النظر لا يستبعد أن يكونا حديثين، فإن في صحيفة همام

(1) انظر: مجموع الفتاوى: (23/ 332).

(2)

شرح الزركشي: (1/ 274)، والفروع:(2/ 102).

ص: 291

مئة حديث بإسناد وأحد، كلها صحيحة، أخرج البخارى قطعة منها في "صحيحه"، وكذا مسلم، كيف وقد أفتى به تلاميذ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأعرف الناس بحديثه؟ وهم الشهداء حقًّا بصدق الحديث أو خطئه!

وهذا من الأدلة البينة أن الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، معدود من الأئمة القلائل المجددين لما اندرس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله ولي التوفيق.

ص: 292