الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَمَاتَ فِيْهَا: أَبُو إِبْرَاهِيْمَ أَحْمَدُ بنُ القَاسِمِ بنِ مَيْمُوْن الحُسَيْنِيّ، وَسَعِيْدُ بنُ أَبِي سَعِيْدٍ العَيَّار، وَالمُوحِّد بنُ عَلِيِّ بنِ البُرِّي الدِّمَشْقِيّ.
39 - العَيَّارُ أَبُو عُثْمَانَ سَعِيْدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ *
الشَّيْخُ، العَالِمُ، الزَّاهِدُ، المُعَمَّرُ، أَبُو عُثْمَانَ سَعِيْدُ (1) ابْنُ أَبِي سَعِيْدٍ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ نُعَيْمِ بنِ إِشكَابَ النَّيْسَابُوْرِيُّ، الصُّوْفِيُّ، المَعْرُوْفُ بِالعَيَّارِ.
ارْتَحَلَ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَسَبْعِيْنَ وَثَلَاثِ مائَةٍ، فَسَمِعَ (صَحِيْح البُخَارِيّ) بِمَرْو مِنْ مُحَمَّد بن عُمَرَ الشَّبُّوِي (2) .
وَسَمِعَ بِنَيْسَابُوْرَ مِنْ: أَبِي مُحَمَّدٍ المَخْلَدي، وَأَبِي طَاهِر بن خُزَيْمَةَ، وَأَبِي الفَضْل عُبيدِ الله بن مُحَمَّدٍ الفَامِي، وَأَبِي الحُسَيْنِ الخفَّاف، وَطَائِفَة.
انتقَى عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ البَيْهَقِيُّ.
حَدَّثَ عَنْهُ: مُحَمَّدُ بنُ الفَضْلِ الفرَاوِي، وَزَاهِرٌ الشَّحَّامِيّ، وَأَبُو المَعَالِي مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ الفَارِسِيّ، وَعِدَّة.
وَمِنْ أَصْبَهَان غَانِمُ بنُ أَحْمَدَ الجُلُودي، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ البَغْدَادِيّ، وَحُسَيْنُ بنُ طَلْحَةَ الصَّالِحَانِي.
(*) الإكمال 6 / 287، اللباب 1 / 66 (الاشكابي)، التقييد: الورقة 107 أ - ب، العبر 3 / 241، الوافي بالوفيات 15 / 197 - 198، لسان الميزان 3 / 30 - 31، شذرات الذهب 3 / 304، تهذيب تاريخ ابن عساكر 6 / 118 - 119.
(1)
سقط في " الشذرات " لفظ " سعيد " اسم المترجم، وذكر اسم أبيه مباشرة، ولم يذكر أيضا نسبته " العيار ".
(2)
نسبة إلى شبويه، وهو اسم لبعض أجداد المذكور، كما في " العبر "، وقد تحرف شبويه هذا في " الشذرات " إلى (شبه) .
ويقال أيضا في نسبته الشبوبي (بياءين) ، وقد تحرفت في " الوافي " إلى الشبوني (بالنون) .
وانظر الكلام عن هذه النسبة في " الإكمال " 5 / 107 تعليق رقم (5) للعلامة اليماني رحمه الله.
وَعَتِيْقُ بنُ الحُسَيْنِ الرُّوَيْدَشْتِي (1) ، وَآخَرُوْنَ.
قَالَ عبدُ الغَافِرِ بن إِسْمَاعِيْلَ: سَمِعَ (الصَّحِيْح) بِمَرْو.
قُلْتُ: وَسَمِعَ بهَرَاة مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي شُرَيْح.
قَالَ السِّلَفِيُّ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ السَّمْعَانِيّ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ صَالِح بن أَبِي صَالِحٍ المُؤَذِّن يَقُوْلُ:
كَانَ أَبِي سَيِّءَ الرَّأْي فِي سَعِيْد العَيَّار، وَيَطعنُ فِيمَا رَوَى عَنْ بِشْرِ بنِ أَحْمَدَ الإِسفرَايينِيّ خَاصَّة.
قُلْتُ: لِهَذَا مَا خَرَّجَ لَهُ البَيْهَقِيّ عَنْ بِشْرٍ شَيْئاً، وَسَمَاعُه مِنْهُ مُمْكِن، فَقَدْ ذَكَرَ الحَافِظ ابْنُ نَقطَة أَنَّ مَوْلِدَ العيَّار فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَثَلَاثِ مائَة، وَخَرَّج لَهُ البَيْهَقِيّ، عَنْ زَاهِر بن أَحْمَدَ.
قَالَ فَضلُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ الطَّبَسِي: كَانَ العَيَّار شَيْخاً بَهِيّاً ظرِيفاً، مِنْ أَبْنَاءِ مائَةٍ وَاثنتِي عَشْرَة سَنَةً.
وَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يُحَدِّثُ بِشَيْءٍ، فَرَأَى بِدِمَشْقَ رُؤْيَا حَمَلَتْهُ عَلَى أَنْ رَوَى.
قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَتَلَقَّانِي أَبُو بَكْرٍ برِسَالَة مِنْهُ يَقُوْلُ: كَيْفَ لَا تَروِي أَخْبَارِي وَتَنْشُرُهَا؟
قَالَ: فَأَنَا مُنْذُ ذَلِكَ أَطُوْفُ فِي البُلْدَان، وَأَروِي مَسموعَاتِي (2) .
قَالَ غَيْثٌ الأَرْمنَازِي: سَأَلتُ جَمَاعَة: لِمَ سُمِّيَ العَيَّار؟
قَالُوا: لأَنَّه كَانَ فِي ابْتدَائِهِ يَسلُكُ مسَالِكَ العَيَّارِيْنَ (3) .
(1) بضم الراء وفتح الواو وسكون الياء وفتح الدال المهملة وسكون الشين المعجمة وفي آخرها تاء مثناة، هذه النسبة إلى رويدشت، قرية من قرى أصبهان.
انظر " الأنساب ".
(2)
انظر " تهذيب تاريخ دمشق " 6 / 119.
(3)
انظر " تهذيب تاريخ دمشق " 6 / 119.
قَالَ ابْنُ طَاهِر فِي كِتَابِ (الضُّعَفَاءِ (1)) :يَتَكَلَّمُوْنَ فِيْهِ لرِوَايَته كِتَاب (اللُّمَع) عَنْ أَبِي نَصْرٍ السَّرَّاج، وَكَانَ يَزْعُم أَنَّهُ سَمِعَ الأَرْبَعِيْنَ لِمُحَمَّدِ بنِ أَسْلَمَ مِنْ زَاهِر السَّرْخَسِيّ.
قَالَ مُحَمَّدُ بنُ عبدَ الوَاحِدِ الدَّقَّاق: رَوَى العَيَّار عَنْ بِشْرِ بنِ أَحْمَدَ، وَبِئسَ مَا فَعل، أَفسدَ سَمَاعَاتِه الصّحيحَة بِرِوَايَته عَنْهُ.
قَالَ عبدُ الغَافِر: مَاتَ العَيَّار بغَزْنَة فِي رَبِيْعٍ الأَوَّلِ، سَنَة سَبْعٍ وَخَمْسِيْنَ وَأَرْبَعِ مائَة.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ السَّلَام، وَأَبُو الفَضْلِ بنُ عَسَاكِر، عَنْ عبدِ الْمعز ابْن مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا الفُضِيْلِيُّ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ، أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بنُ مُحَمَّدٍ العَيَّار، أَخْبَرَنَا عُبيدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قضَى رَسُوْل اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَنِيْنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَان سَقَطَ مَيتاً بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ المَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا تُوُفِّيَت، فَقَضَى رَسُوْل اللهِ صلى الله عليه وسلم بِأَنَّ مِيْرَاثهَا لِبَنِيهَا وَزوجِهَا، وَأَنَّ العَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا.
أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ قُتَيْبَةَ (2) .
(1) الخبر في " تهذيب ابن عساكر " وفيه: في كتابه " تكملة الكامل في ضعفاء المحدثين ". و" لسان الميزان " 3 / 30 - 31.
(2)
هو في صحيح البخاري (5758) في الطب: باب الكهانة، و (6740) في الفرائض: باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره، و (6909) و (6910) في الديات: باب جنين المرأة، ومسلم (1681) (35) في القسامة: باب دية الجنين، وسنن أبي داود (4576) و (4577) والترمذي (2111) والنسائي 8 / 47 و48 و49 في القسامة: باب دية جنين المرأة، وأخرج أحمد 2 / 236 و274 و438 و498 و535 و539 والشافعي (1458) و1459، والدارمي 2 / 197، والطحاوي 3 / 205، والطيالسي 1 / 295، وابن الجارود (776) ، والبيهقي 8 / 70 و105 و112 و114.