الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"
من روى عنه الرخصة في العرض من التابعين
"
وممن روى عنه الرخصة في العرض من التابعين ومن بعدهم مكحول، والزهري، وأيوب السختياني، ومنصور بن المعتمر، وشريك، وهو قول الثوري، والأوزاعي، ومالك، مسعر، وأبي حنيفة، والليث بن سعد وابن عيينة والشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم. وكان شعبة يبالغ، فيقول: القراءة عند أثبت من السماع، ووافقه على ذلك يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي.
وروي نحوه عن ابن أبي ذئب، وأبي حنيفة، ومالك، والليث، والثوري. وهو قول أبي حاتم، وأبي عبيد.
وقال إسحاق بن هانئ: كنت أقرأ على أبي عبد الله، يعني أحمد، الحديث وأنا أنظر في كتابه، هو ينظر معي. فقال لي: هذا أحب إلي من أن أقرأ أنا عليك.
قلت له: أقول: حدثني؟ قال: قل إن شئت، لكن (أحب إلي) أن تصدق، تقول: قرأت.
"
من كره العرض
"
وكره طائفة العرض، منهم وكيع، ومحمد بن سلام، وأبو مسهر، وأبو عاصم. وحكى ذلك عن أهل العراق جملة. وكان مالك ينكره عليهم.
وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، قال: لا يحل للرجل أن يروي الحديث إلا إذا سمعه من فم المحدث، فيحفظه، ثم يحدث به.
واستدل البخاري وغيره على صحة العرض بحديث ضمام بن ثعلبة.
وقد ذكر الترمذي ذلك عند تخريجه لحديث، في أول كتاب الزكاة.
واستدل مالك وغيره بعرض القرآن على القارئ، وبقراءة الصحيفة بالدين على من عليه الحق فيقر بها فيشهد عليه وقد اشترط الترمذي لصحة العرض على العالم أن يكون العالم حافظا لما يعرض عليه، ويمسك أصله بيده عند العرض عليه إذا لم يكن حافظا. ومفهوم كلامه انه إذا لم يكن المعروض عليه حافظا، ولا أمسك أصله انه لا تجوز الرواية عنه بذلك العرض.
وقد قال أحمد في رواية حنبل: لا بأس بالقراءة إذا كان رجل يعرف ويفهم ويبين ذلك.
قال سعيد بن مروان البغدادي: سمعت يحيى بن إسماعيل الواسطي يقول: القراءة على مالك بن أنس (مثل) السماع من غيره.