الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ألعوبة بيد أهوائه، وسخرية بأعين أهل الدين، ويموت هالكاً للنار، والعياذ بالله تعالى".
أقول في كلام المعترض هذا: إنه من جنس خرافاته المتقدمة، ومغالطاته المتكررة. فهو دائماً يهذي بهذه الحماقات التي ليس له عليها دليل إلا مجرد الدعوى الباطلة.
ليس الأئمة سبب الاختلاف بل هو من غلاة المقلدين
…
فقول المعترض: "واعلم أن الاختلاف في الفروع والقياس ليس من محدثات الأئمة الأربعة" يشير به إلى أن هناك أناساً يقولون: إن الأئمة الأربعة هم سبب الاختلاف الواقع بين متعصبة المذاهب الأربعة، ومن تشعب منها من الفرق الضالة. وهذا من المعترض افتراء وتعريض بالأئمة الأربعة، ينزهون عنه وإنما يقع الذم على المحدثين لهذا الاختلاف والتفرق بين المسلمين. فقد ابتدعوا في دين الله بدعاً لم يأذن بها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يدعون أنهم من أتباع الأئمة الأربعة، مع مخالفتهم للأئمة في أصول الدين وفروعه. وهذا المعترض يقول: إن اختلاف الغلاة من المقلدين، ومن عداهم من أهل الأهواء كاختلاف الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. فقد كذب على الصحابة رضي الله عنهم وأعظم الفرية فيما زعمه إذ جعل ما يقع بين الصحابة رضي الله عنهم من اختلاف في سبيل الوقوف على دليل الحكم من الكتاب والسنة حجة في جواز اختلاف هؤلاء المبتدعين، ومن تبعهم من غلاة المقلدين {كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً} [الكهف، الآية:5] فما كان اختلاف أصحاب رسول الله تعصباً لمذهب أو لقول قائل غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس ما يقع بينهم يسمى اختلافاً بل هو بحث وتحقيق لحكم الله وحكم رسوله. فإذا بان لهم الحكم مع من كان قابلوه بالرضا والتسليم، لا يطلبون له تأويلاً أو تعليلاً لموافقة مذهب انتحلوه، كما عليه غلاة أهل التقليد، وهذا معروف مشهور من سيرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجهله إلا أحمق، كصاحب هذه الرسالة: الحاج مختار.
فإن أول اختلاف وقع بين الصحابة رضي الله عنهم حين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك في حقيقة موته، وموضع دفنه. فلما حضر أبو بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين قام فيهم خطيباً، وتلا قول الله تعالى:{ومَامُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً} [آل عمران، الآية:144] وأخبرهم بما حفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع دفنه، فكلهم رضي الله عنهم قابلوه بالتسليم ولم يختلفوا فيه. وكذلك الأمر في قتال مانعي الزكاة لما أراد الصديق رضي الله عنه قتالهم، عارضه من عارضه من الصحابة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها" فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: "إن الزكاة من حق لا إله إلا الله- أو قال: من حق المال- والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عقالاً- أو عناقاً- كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها" فلما رأوا الحق مع الصديق رجعوا إليه راضين بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما رجوع الفاروق عمر رضي الله عنه عن قول قاله على المنبر، فهو أكبر دليل على بعد الصحابة عن الاختلاف في الدين. فقد أمر رضي الله عنه بأن لا يزاد في مهور النساء على قدر ذكره، فذكرته امرأة بقول الله تعالى:{وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً} [النساء، الآية:20] فترك قوله، وقال:"كل أحد أفقه منك يا عمر" وقال: "امرأة أصابت وأمير المؤمنين أخطأ" وأمر رضي الله عنه برجم امرأة ولدت لست أشهر فذكره علي رضي الله عنهم بقول الله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً} [الأحقاف، الآية:15] مع قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة، الآية:233] فرجع عن الأمر برجمها. وكذلك علي رضي الله عنه سأله رجل عن مسألة فقال فيها علي، فقال الرجل: ليس كذلك يا أمير المؤمنين، ولكن كذا وكذا. فقال علي:"أصبت وأخطأت، وفوق كل ذي علم عليم" وأيضاً ابن عباس وزيد رضي الله عنهما لما اختلفا في الحائض قال له زيد: "القول ما قلت" وهذا كثير يفوق الحصر مما يجري بين الصحابة رضي الله عنهم. فإنه لا خلاف بينهم أمام حكم
الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يتعصبون لرأي رأوه، ولا لقول قاله كبير أو صغير، بل الكتاب والسنة هما ضالتهم المنشودة، وغايتهم المقصودة لا كما عليه غلاة المقلدين، المتنكبين عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه لا يستدل على جواز اختلاف هؤلاء في الدين، وتفريقهم لجماعة المسلمين بما يقع بين الصحابة من تحقيقهم للحق، إلا من عميت بصيرته كصاحب هذه الرسالة المقلد الأعمى.
ثم إن هذا المعترض قد أثبت هنا اختلاف الصحابة والأئمة الأربعة في الفروع والقياس، مع أنه قد سبق القول منه قريباً:"بأن الفروع والقياس ركنان للشرع عندهم. والركن الثالث لهما: كتاب الله تعالى" فهذا ما يقوله الحاج مختار فليس بغريب على غباوته {كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ} [الروم، الآية:59] .
وأما قوله: "وهذه حقائق مستفاضة مذكورة في مواضعها من كتب الحديث والتفسير- إلى قوله – ولا يجهلها إلا العامي الأحمق".
فأقول: لا أجهل ولا أحمق من هذا الملحد المغالط، فلو كان يعرف من هذه الحقائق المستفيضة- كما يقول –حقيقة واحدة لذكرها. وأنى له ذلك وهو أجنبي عنها وليس من أهلها؟ بل هو يدعي التقليد زوراً وبهتاناً.
وأما قول الملحد: "فمن هداه الله في دينه، وأرشده لما ينجيه يوفقه لتتبع كتب علماء الدين – إلى آخر ما قال".
فأقول: إن هذا الملحد قد أجمل في محل التفصيل، ودلس مغالطاً في مقام النصيحة منه والبيان. ي فلم يسم كتب علماء الدين التي في مطالعتها التوفيق والنجاة ولم يبين كتب أهل البدع والمقولات التي عاقبة من انكب عليها أن يموت هالكاً إلى النار، ولكن الملحد تعمد التدليس والمغالطة، مع شدة الحاجة إلى البيان والتفصيل في هذا المقام. وما ذاك إلا لعلمه بأنه لو بين أسماء هذه الكتب التي يشير إليها، لتبين للناس ضلاله وعدوله عن الصراط المستقيم.
فهو لذلك منافق صميم، ولما كانت الأعمال هي التي تصدق الأقوال وتزكيها، وقد قيل:
ويخبرني عن غائب المرء فعله
…
كفى الفعل عما غيب المرء مخبرا
فإن إمامنا من أعمال هذا الملحد وأقواله في رسالته هذه- التي نحن بصدد الرد عليها – ما يفضح سريرته، ويكشف عورته، ويدلنا على مراده من هذه الكتب التي أشار إليها.
فأما الكتب التي حث على مطالعتها فهي: كتب دحلان وإخوانه من أهل البدع والضلال، فإنه قد اعتمدها في أول رسالته والتزم النقل عنها من دون تصرف – كما قاله في أول رسالته – مقلداً لدحلان في تكفير المسلمين، وإباحة الشرك في عبادة رب العالمين، فراجعه في الصحيفة الرابعة من رسالته. ثم تتبع بعد ذلك الكتب التي ينقل عنها: هل ترى فيها كتاباً من كتب الحديث، أو كتاباً من كتب تفسير القرآن المجيد؟ إلا ما نقله من تفسير الفخر الرازي فحرفه وكذب على الرازي فيه، وقد نبهنا على ذلك في محله من ردنا هذا.
وأما الكتب التي بحذر عنها الملحد، ويقول عنها: إنها كتب أهل البدع والمقولات. فهي صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من كتب الحديث، وما تفرع عنهما من كتب أئمة المسلمين. فقد أبطل العمل بما حوته هذه الكتب من أحكام الدين وجعل الأخذ بما رجحته من الأحكام زندقة لا إسلامية، وإليك ما يقوله الملحد الحاج مختار وذلك في صحيفة (49) من رسالته:
قال: "إن الأئمة الأربعة أحاطوا بجميع علوم الدين وما تركوا فيها زيادة لمستزيد، حال كون أئمة الحديث ما تعرضوا لشيء منها البتة، بل سردوا الأحاديث سرداً في أبوابها على علاتها. فإذا وجدتم حديثاً في البخاري أو غيره في مسألة ومثله في موطأ مالك مثلاً، أحدهما: فيه تشديد، والآخر: فيه ترخيص، فأنى لكم معرفة الناسخ فترجحوه على المنسوخ؟ وهكذا في سائر الأقسام التي تتوقف صحة الحكم على معرفتها وأنتم لا تجدون في كتب