المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بيان أسباب الطلاق وخطورته - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ٢٢

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ بيان أسباب الطلاق وخطورته

- ‌ حكم طلب الزوجة الطلاق دون سبب

- ‌ حكم طلب الزوجة من زوجها الطلاق

- ‌ حكم وقوع الطلاق على الزوجة إذا طلبته من زوجها وهي في حالة غضب

- ‌ حكم طلاق مختل الشعور

- ‌ حكم طلاق الحامل

- ‌ بيان الطلاق المحرم

- ‌ بيان الخلاف في وقوع طلاق الحائض والنفساء وفي الطهر الذي جامع فيه

- ‌ حكم طلاق الحائض

- ‌ حكم طلاق الهازل

- ‌ حكم كتابة الطلاق على ورقة

- ‌ حكم الطلاق عن طريق شريط التسجيل

- ‌ حكم الطلاق عن طريق رسالة

- ‌ حكم من حدث نفسه بالطلاق ولم يتلفظ به

- ‌ حكم من نوى الطلاق ولم يطلق

- ‌باب أحكام الكنايات في الطلاق

- ‌ حكم كنايات الطلاق إذا لم يصاحبها نية طلاق

- ‌باب الطلاق بالثلاث

- ‌ حكم الطلاق بالثلاث بألفاظ متعددة

- ‌ حكم قول: أنتِ طالق أكثر من ثلاث مرات

- ‌ حكم قول عليَّ الطلاق ثلاثًا

- ‌ حكم قول أنتِ ستون مرة طالق

- ‌ حكم الطلاق بالثلاث بلفظ واحد

- ‌باب طلاق الغضبان والسكران والمعتوه والمريض والمكره

- ‌ حكم طلاق الغضبان

- ‌ حكم قول: أنتِ طالق ثم طالق ثم طالق طلقات ما لي بعدهن رجعة

- ‌ حكم طلاق المعتوه والمجنون

- ‌ حكم طلاق السكران

- ‌باب الحلف بالطلاق

- ‌ حكم الإكثار من الحلف بالطلاق

- ‌ حكم الطلاق المعلق على وجه اليمين

- ‌ حكم قول "الحلف بالطلاق ليس طلاقًا

- ‌ بيان أن العبرة بوقوع الطلاق مناطها النية

- ‌ حكم الحلف بالطلاق

- ‌ حكم قول الزوج لزوجته اعتبري نفسك مطلقة

- ‌ حكم من حلف بالطلاق ثلاثًا لمنع نفسه من فعل شيء ففعل

- ‌ حكم الحلف بالطلاق سهوًا

- ‌ بيان ما يلزم من حدث نفسه بالطلاق ولم يتلفظ به

- ‌ حكم تعليق الطلاق على أمر في المستقبل

- ‌ حكم من حلف بالطلاق ألا يغادر بلده حتى ينجب ولدًا

- ‌ حكم قول علي الطلاق أو علي الحرام

- ‌ حكم تهديد الزوج لزوجته بالطلاق

- ‌ حكم من علق الطلاق بالثلاث على أمر يقصد المنع منه

- ‌ حكم التسرع في يمين الطلاق

- ‌ حكم تعدد أيمان الطلاق في مجالس مختلفة

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على فعل شيء ولم ينفذ

- ‌ حكم من حلف بالطلاق لإلزام شخص بفعل شيء

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على أمر فظهر خلافه

- ‌ حكم من حلف بالطلاق أن يتظلم من شخص فمات

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على هجر أخيه المسلم

- ‌ بيان ما يلزم من حلف بالطلاق لغرض التخويف

- ‌ حكم من حلف بالطلاق وكرره ثلاث مرات

- ‌ حكم الطلاق المعلق بشرط

- ‌ بيان ضابط الطلاق الذي له حكم اليمين

- ‌ حكم من قال لولده عليَّ الطلاق من ظهر أمك لتفعل كذا

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على زوجته بعدم فعل شيء ثم أذن لها

- ‌ بيان أقسام التعليق في الطلاق

- ‌ حكم الحلف بالحرام

- ‌ حكم الحلف بالطلاق في البيع والشراء

- ‌ حكم البقاء مع زوج يكثر الحلف بالطلاق

- ‌ حكم قول المرأة لزوجها أنا محرمة عليك

- ‌باب تعليق الطلاق بالشرط

- ‌ حكم الطلاق المعلق بشرط

- ‌ مسألة في الطلاق المعلق بشرط

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على زوجته بعدم فعل أمر وفعلته نسيانًا

- ‌ مسألة في الطلاق المعلق بشرط

- ‌ حكم من علق طلاق زوجته بشيء مضمر في نفسه

- ‌ حكم الطلاق الثلاث المعلق بشرط

- ‌ حكم التهديد بالطلاق

- ‌ حكم الهزل في الطلاق

- ‌ حكم توقيت الطلاق

- ‌ حكم قول أنت طالق إن شاء الله

- ‌باب الطلاق الرجعي

- ‌ بيان الطلاق الرجعي والبائن

- ‌ بيان أحكام الطلاق الرجعي والطلاق الثلاث بلفظ واحد

- ‌ بيان الطلاق البدعي

- ‌ حكم طلاق المرأة الحامل

- ‌ حكم الإشهاد على الطلاق

- ‌ حكم من راجع زوجته بدون حاكم ولا شهود

- ‌ حكم من قال لزوجته: علي الطلاق لا تكونين امرأتي ولم يراجع حتى خرجت من العدة

- ‌ حكم من طلق زوجته ولم يراجع حتى مضت ثلاثة أشهر

- ‌ حكم مراجعة المطلقة الرجعية بدون رضاها ورضى وليها

- ‌ حكم قول الرجل لزوجته: إذا وافقت خيرًا فاستخيريه

- ‌ حكم إقامة المطلقة الرجعية في بيت زوجها أثناء العدة

- ‌ حكم تزين المطلقة الرجعية وعرضها لنفسها على زوجها

- ‌ حكم سكنى المطلقة البائن مع مطلقها من أجل أولادها

- ‌ حكم مراجعة المطلقة مرتين إذا كانت في العدة

- ‌ حكم من طلق زوجته طلقتين وقال في الثانية: طلاقًا شرعيًّا لا رجعة فيه

- ‌ بيان أن طلقات الزوج الأول لا تُهدم بنكاح الزوج الثاني

الفصل: ‌ بيان أسباب الطلاق وخطورته

2 -

‌ بيان أسباب الطلاق وخطورته

س: تساهل كثير من الناس في الطلاق، هل لسماحة الشيخ توجيه لهم؟ (1)

ج: لا ينبغي التساهل في الطلاق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«أبغض الحلال إلى الله الطلاق» (2) فلا يجوز التساهل به ولا التلاعب، هذا تلاعب بأحكام شرعية، فالواجب على المسلم أن يتثبت، وألاّ يطلق إلا عن بصيرة وعن عزم، إذا دعت الحاجة إلى الطلاق، فلا بأس، لكن لا يتلاعب به.

(1) السؤال الأربعون من الشريط (427).

(2)

أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في كراهية الطلاق، برقم (2178).

ص: 18

س: لقد سمعت من بعض العلماء المسلمين، أن الرجل إذا سبّ الدين طلقت عليه امرأته، ويلزم عليه التوبة والاستغفار، وعقد قران جديد، فما مدى صحة هذا الكلام، فكثيرًا ما يحدث هذا الأمر، خاصة وقت الغضب الشديد؟ (1)

ج: سبّ الدين ردّة عن الإسلام، وسب القرآن وسبّ الرسول هذا

(1) السؤال السادس من الشريط رقم (46).

ص: 18

ردة عن الإسلام، نعوذ بالله، وكفر بعد الإيمان، لكن لا يكون طلاقًا للمرأة، بل يفرق بينهما من دون طلاق، لا يكون طلاقًا، بل تحرم عليه؛ لأنها مسلمة، وهو كافر، حتى يتوب، فإن تاب وهي في العدة رجعت إليه، من دون حاجة إلى شيء، إذا تاب، وأناب إلى الله رجعت إليه، وأمّا إن خرجت من العدة، وهو على حاله لم يتب، فإنها تنكح من شاءت، ويكون ذلك بمثابة الطلاق، لا أنه طلاق، لكن بمثابة الطلاق؛ لأنّ الله حرم المسلمة على الكافر {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} ، فإن تاب وتزوّجها بعد ذلك، فلا بأس، بعد العدة يكون بعقد جديد أحوط، خروجًا من خلاف العلماء؛ لأن بعض أهل العلم يرى أنها تحل له بدون عقد جديد، إذا كانت تختاره، ولم تتزوج بعد العدة، بل بقيت على حالها، لكن إذا عقد عقدًا جديدًا، فهو أولى، خروجًا من خلاف جمهور العلماء، فإن الأكثرية يقولون: متى خرجت من العدة، بانت منه، وصارت أجنبية، لا تحل إلا بعقد جديد، فهذا أولى أن يعقد عليها عقدًا جديدًا، هذا إذا كانت قد خرجت من العدة، وقبل أن يتوب، فأما إن تاب، فهي زوجته إذا كانت في العدة.

ص: 19

س: سماحة الشيخ عبد العزيز تساهل الناس بلفظ الطلاق، ثم يأتون إلى العلماء يستفتونهم في هذا، هل من كلمة توجيهية عن هذا مأجورين؟ (1)

ج: نعم، نوصي إخواننا جميعًا بالحذر من التساهل بالطلاق؛ لأنه يفرق بين الرجل وأهله، وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«أبغض الحلال إلى الله الطلاق» (2) هكذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام بإسناد حسن، المشروع للمؤمن أن يتحفظ وأن يحذر ما يفرق بينه وبين أهله، وأن يعالج الأمور والمشاكل التي بينه وبين أهله بالحكمة، والكلام الطيب والأسلوب الحسن لا بالطلاق، فالطلاق يفرق بين الزوجين فينبغي للمؤمن أن يحذر الطلاق إلا عن وطر، عن قصد، عن رغبة في الطلاق، فلا بأس، وإلا فليحذر إيقاع الطلاق بسبب المشاكل والغضب، فليتحر حل المشاكل بالكلام الطيب، والأسلوب الحسن، الذي تنهى به المشاكل من دون وقوع في الطلاق، أما إذا كان يرغب الطلاق؛ لسوء خلقها أو لأسباب أخرى فلا

(1) السؤال التاسع والثلاثون من الشريط رقم (411).

(2)

أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في كراهية الطلاق، برقم (2178).

ص: 20

بأس، الله شرع الطلاق، يطلق واحدة لا يزيد عليها بطلقة واحدة والحمد لله.

ص: 21

س: سماحة الشيخ حفظكم الله، في زماننا هذا، كثر التلفظ بالطلاق والتهاون به من بعض الناس، حيث صار ديدنهم، ما هي الأسباب في نظركم، وما هو العلاج، وما توجيهكم للإخوة الذين وقعوا في ذلك (1)؟

ج: هذا واقع كثير من الناس في الطلاق لأسباب كثيرة، تارة من الزوج، وتارة من المرأة، وتارة منهما جميعًا، فقد تكون المرأة بذيئة اللسان تسبه وتتكلم بكلام غير لائق، فلا يتحمل ويطلق، قد تطالبه بأشياء لا تجب، وتكثر عليه، وتتعبه فيطلق، وقد يكون هو سريع الغضب، قليل الصبر، فلا يتحمل شيئًا، قد يكون عنده أعمال أخرى قد أشغلته وكلفته وأقضت مضجعه، فلا يتحمل، قد يكون يتعاطى المسكرات، فلا يتحمل، إلى غير هذا من الأسباب، فالواجب على المطلق والمطلقة تقوى الله، وأن يتعاونا على البر والتقوى، وأن تحذر المرأة أذى زوجها وإيقاعه فيما لا ينبغي، بسبب سلاطة لسانها ومطالبها الكثيرة بغير حق، والواجب على الزوج أن يتقي الله في المرأة،

(1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (411).

ص: 21

وأن يعطيها حقوقها، وألاّ يظلمها، حتى لا يلجئها إلى إيذائه وإلى مطالبته بما لا يجب لها، حتى يقع منه الطلاق، فالواجب على الجميع التعاون على البر والتقوى، والتواصي بالحق، فالزوج ينبغي له أن يحلم ولا يعجل، والواجب عليه أن يعطيها حقوقها، وألاّ يلجئها إلى المطالبة وإغضابه، والواجب عليها هي أيضًا السمع والطاعة لزوجها بالمعروف، وحسن المعاشرة، وطيب الكلام، وتحمل بعض ما يقع من الخلل من الزوج؛ لقول الله جلا وعلا:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ، ولقوله سبحانه:{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} ، ولقوله سبحانه:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} ، فينبغي للزوجين التعاون على البر والتقوى، والتواصي على الحق، والتعاون على الخير، هو يجتهد في أداء حقها والإحسان إليها وإحسان عشرتها، وهي تجتهد في أداء حقه وعدم إلجائه إلى الطلاق وعدم إغضابه بغير حق، فإذا حصل التعاون قل الطلاق، وإذا لم يحصل التعاون كثر الطلاق،

ص: 22

نسأل الله للجميع الهداية.

ص: 23

س: ماذا تقول للذين يرون أن الطلاق لا يقع بمجرد التلفظ به إذا لم يشهد على الطلاق شاهدا عدل، ويجوز في نظرهم متابعة الحياة الزوجية بما فيها، كما لو لم يقع أي شيء، ويعتمدون في فهمهم وحكمهم على قول عطاء -رحمه الله تعالى- وهو أنه لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا جماع إلا شاهدا عدل؟ (1)

ج: الذي عليه أهل العلم أن الطلاق يقع ولو لم يشهد، إنما الإشهاد سنة، والله سبحانه وتعالى أخبر عن الطلاق في آيات كثيرات ولم يشترط سبحانه الإشهاد، وهكذا نبيه صلى الله عليه وسلم، وجاء رواية عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال:«أشهد على طلاقها وعلى رجعتها» (2) وقال: من طلق في غير إشهاد كمن طلق في غير السنة، هذا استدلوا به، واحتجوا به على أن المشروع أن يشهد على الطلاق؛ لأنه قد يطلق وينكر، فإذا أشهد على الطلاق كان عونًا له على إثبات

(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (79).

(2)

أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب الرجل يراجع ولا يشهد، برقم (2186).

ص: 23