الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رضي الله عنهما، أن النبي عليه السلام أمره:«أن يطلقها قبل أن يمسها بعد طهرها من الحيض» (1) فدل ذلك على أنها لا تطلق إلا في طهر لم يمسّها فيه، ولا تطلق في أثناء الحيض، ولا في حال النّفاس، فهذه الأحوال الثلاثة، يحرم فيها الطلاق، أمّا إذا كانت حاملاً فلا بأس بطلاقها، وإنْ كان قد جامعها، أو كانت آيسة كبيرة في السن لا تحمل، فإنه لا بأس بطلاقه لها، ولو كانت في طهر جامعها فيه.
(1) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها .. ، برقم (1471).
9 -
بيان الخلاف في وقوع طلاق الحائض والنفساء وفي الطهر الذي جامع فيه
س: إذا طلق الرجل في هذه الأحوال الثلاثة، هل يقع الطلاق (1)؟
ج: فيه خلاف بين أهل العلم، الجمهور يرونه يقع الطلاق في هذه الثلاث الأحوال، يحرم ويقع، والقول الثاني يحرم ولا يقع، وهو الأرجح، أرجح القولين لأهل العلم أنه يحرم ولا يقع؛ لكونه خلاف الشرع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، أمره الرسول أن يراجعها، ولم يعتبرها شيئًا، عليه الصلاة والسلام، فردها عليه، ولم يرها شيئًا، وقال:«إذا طهرت، فليطلق أو ليمسك» (2) ولم يحسبها النبي
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (173).
(2)
صحيح البخاري تفسير القرآن (4908)، صحيح مسلم الطلاق (1471)، سنن الترمذي الطلاق (1176)، سنن النسائي الطلاق (3392)، سنن أبو داود الطلاق (2185)، سنن ابن ماجه الطلاق (2019)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 130)، موطأ مالك الطلاق (1220)، سنن الدارمي الطلاق (2262).