المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بيان الطلاق الرجعي والبائن - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ٢٢

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ بيان أسباب الطلاق وخطورته

- ‌ حكم طلب الزوجة الطلاق دون سبب

- ‌ حكم طلب الزوجة من زوجها الطلاق

- ‌ حكم وقوع الطلاق على الزوجة إذا طلبته من زوجها وهي في حالة غضب

- ‌ حكم طلاق مختل الشعور

- ‌ حكم طلاق الحامل

- ‌ بيان الطلاق المحرم

- ‌ بيان الخلاف في وقوع طلاق الحائض والنفساء وفي الطهر الذي جامع فيه

- ‌ حكم طلاق الحائض

- ‌ حكم طلاق الهازل

- ‌ حكم كتابة الطلاق على ورقة

- ‌ حكم الطلاق عن طريق شريط التسجيل

- ‌ حكم الطلاق عن طريق رسالة

- ‌ حكم من حدث نفسه بالطلاق ولم يتلفظ به

- ‌ حكم من نوى الطلاق ولم يطلق

- ‌باب أحكام الكنايات في الطلاق

- ‌ حكم كنايات الطلاق إذا لم يصاحبها نية طلاق

- ‌باب الطلاق بالثلاث

- ‌ حكم الطلاق بالثلاث بألفاظ متعددة

- ‌ حكم قول: أنتِ طالق أكثر من ثلاث مرات

- ‌ حكم قول عليَّ الطلاق ثلاثًا

- ‌ حكم قول أنتِ ستون مرة طالق

- ‌ حكم الطلاق بالثلاث بلفظ واحد

- ‌باب طلاق الغضبان والسكران والمعتوه والمريض والمكره

- ‌ حكم طلاق الغضبان

- ‌ حكم قول: أنتِ طالق ثم طالق ثم طالق طلقات ما لي بعدهن رجعة

- ‌ حكم طلاق المعتوه والمجنون

- ‌ حكم طلاق السكران

- ‌باب الحلف بالطلاق

- ‌ حكم الإكثار من الحلف بالطلاق

- ‌ حكم الطلاق المعلق على وجه اليمين

- ‌ حكم قول "الحلف بالطلاق ليس طلاقًا

- ‌ بيان أن العبرة بوقوع الطلاق مناطها النية

- ‌ حكم الحلف بالطلاق

- ‌ حكم قول الزوج لزوجته اعتبري نفسك مطلقة

- ‌ حكم من حلف بالطلاق ثلاثًا لمنع نفسه من فعل شيء ففعل

- ‌ حكم الحلف بالطلاق سهوًا

- ‌ بيان ما يلزم من حدث نفسه بالطلاق ولم يتلفظ به

- ‌ حكم تعليق الطلاق على أمر في المستقبل

- ‌ حكم من حلف بالطلاق ألا يغادر بلده حتى ينجب ولدًا

- ‌ حكم قول علي الطلاق أو علي الحرام

- ‌ حكم تهديد الزوج لزوجته بالطلاق

- ‌ حكم من علق الطلاق بالثلاث على أمر يقصد المنع منه

- ‌ حكم التسرع في يمين الطلاق

- ‌ حكم تعدد أيمان الطلاق في مجالس مختلفة

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على فعل شيء ولم ينفذ

- ‌ حكم من حلف بالطلاق لإلزام شخص بفعل شيء

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على أمر فظهر خلافه

- ‌ حكم من حلف بالطلاق أن يتظلم من شخص فمات

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على هجر أخيه المسلم

- ‌ بيان ما يلزم من حلف بالطلاق لغرض التخويف

- ‌ حكم من حلف بالطلاق وكرره ثلاث مرات

- ‌ حكم الطلاق المعلق بشرط

- ‌ بيان ضابط الطلاق الذي له حكم اليمين

- ‌ حكم من قال لولده عليَّ الطلاق من ظهر أمك لتفعل كذا

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على زوجته بعدم فعل شيء ثم أذن لها

- ‌ بيان أقسام التعليق في الطلاق

- ‌ حكم الحلف بالحرام

- ‌ حكم الحلف بالطلاق في البيع والشراء

- ‌ حكم البقاء مع زوج يكثر الحلف بالطلاق

- ‌ حكم قول المرأة لزوجها أنا محرمة عليك

- ‌باب تعليق الطلاق بالشرط

- ‌ حكم الطلاق المعلق بشرط

- ‌ مسألة في الطلاق المعلق بشرط

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على زوجته بعدم فعل أمر وفعلته نسيانًا

- ‌ مسألة في الطلاق المعلق بشرط

- ‌ حكم من علق طلاق زوجته بشيء مضمر في نفسه

- ‌ حكم الطلاق الثلاث المعلق بشرط

- ‌ حكم التهديد بالطلاق

- ‌ حكم الهزل في الطلاق

- ‌ حكم توقيت الطلاق

- ‌ حكم قول أنت طالق إن شاء الله

- ‌باب الطلاق الرجعي

- ‌ بيان الطلاق الرجعي والبائن

- ‌ بيان أحكام الطلاق الرجعي والطلاق الثلاث بلفظ واحد

- ‌ بيان الطلاق البدعي

- ‌ حكم طلاق المرأة الحامل

- ‌ حكم الإشهاد على الطلاق

- ‌ حكم من راجع زوجته بدون حاكم ولا شهود

- ‌ حكم من قال لزوجته: علي الطلاق لا تكونين امرأتي ولم يراجع حتى خرجت من العدة

- ‌ حكم من طلق زوجته ولم يراجع حتى مضت ثلاثة أشهر

- ‌ حكم مراجعة المطلقة الرجعية بدون رضاها ورضى وليها

- ‌ حكم قول الرجل لزوجته: إذا وافقت خيرًا فاستخيريه

- ‌ حكم إقامة المطلقة الرجعية في بيت زوجها أثناء العدة

- ‌ حكم تزين المطلقة الرجعية وعرضها لنفسها على زوجها

- ‌ حكم سكنى المطلقة البائن مع مطلقها من أجل أولادها

- ‌ حكم مراجعة المطلقة مرتين إذا كانت في العدة

- ‌ حكم من طلق زوجته طلقتين وقال في الثانية: طلاقًا شرعيًّا لا رجعة فيه

- ‌ بيان أن طلقات الزوج الأول لا تُهدم بنكاح الزوج الثاني

الفصل: ‌ بيان الطلاق الرجعي والبائن

‌باب الطلاق الرجعي

69 -

‌ بيان الطلاق الرجعي والبائن

س: ما هو الطلاق الرجعيّ، والطلاق البائن بينونة صغرى وكبرى؟ (1)

ج: الطلاق الرجعي هو الذي يقع في حق المرأة، بعد الدخول بها وهو قد اتصل بها، فإذا طلّقها طلقة واحدة أو طلقتين، وهي حامل أو في طهر لم يمسها فيه، فهذا الطّلاق الرّجعي، أمّا إن طلّقها الطلقة الثالثة، فإنه يكون طلاقًا ليس برجعي، تبين منه بينونة كبرى، لا تصلح له إلا بعد زوج ودخول، فهذا تفصيل الطلاق الرجعي والطلاق البائن، إذا طلّقها طلقة واحدة، حال كونها حاملاً أو طلقتين حال كونها حاملاً، فهذا طلاق رجعي له الرجوع إليها، ما دامت في العدة وهكذا لو طلّقها

(1) السؤال السابع من الشريط رقم (173).

ص: 301

في الطهر الذي لم يجامعها فيه، طلقة واحدة أو طلقتين، أو طلّقها وهي آيسة طلقة واحدة، أو طلقتين فإن له المراجعة ما دامت في العدة، وعدة المرأة التي تحيض ثلاث حيض، وعدة الآيسة ثلاثة أشهر، أما إن طلقها في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامعها فيه، فتقدّم أن هذا لا يقع في أصح قولي العلماء، وأمّا الطلاق البائن، فهو الذي يطلقها بالثلاث عند الجمهور بكلمة واحدة، والصحيح أنه ليس ببائن، الصحيح أنه يعتبر واحدة، إذا كان بلفظ واحد، قال: طالق بالثلاث، كما ثبت ذلك من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جعل الطلاق الثلاث طلقة واحدة، يعني إذا كان بلفظ الثلاث ليس بمكرّر، يقول ابن عباس رضي الله عنهما:«كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى عهد الصّديق وعلى عهد عمر، طلاق الثلاث واحدة ثم إن عمر رضي الله عنه، لما رأى الناس استعجلوا ذلك أمضاه عليهم» (1) فالصواب أنه يعتبر واحدة، إذا كان طلّقها بالثلاث بكلمة واحدة، وهكذا لو قال: طالق، طالق، طالق، ولم ينو الثلاث فإنه

(1) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، برقم (1472).

ص: 302

يعتبر واحدة، ويكون اللفظ الثاني والثالث تأكيدًا للأول، كما قاله أهل العلم، أمّا إذا طلقها بالثلاث بألفاظ متعدّدة، مثل أنتِ طالق، أنت طالق، أنت طالق، ولم ينو إفهامًا ولا تأكيدًا وهي في طهر لم يجامعها فيه، أو في حال الحمل، فإنها تقع الثلاث، وهكذا لو قال: طالق ثم طالق ثم طالق، تقع الثلاث إذا كانت حاملاً أو في طهر لم يجامعها فيه، ويكون الطلاق هذا بائنًا وهكذا لو كان قد طلّقها طلقتين، ثم طلّقها الثالثة وهي حامل، أو في طهر لم يجامعها فيه، بانت بذلك بينونة كبرى، لا تَحلّ له حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطؤها الزوج الثاني، ثم يفارقها بموت أو طلاق، أما البينونة الصغرى فهي: إذا كانت في المخالعة على المال، إذا طلّقها طلقة واحدة، أو طلقتين على مال فهذه تسمى بينونة صغرى، ليس له الرجوع إليها إلاّ بإذنها وبنكاح جديد؛ لأنها ملكَتْ نفسها بالعوض، فإذا طلّقها على مال طلقة واحدة، أو طلقتين تُسمّى مخالعة ويسمى طلاقًا، على مال، فهذا ليس له مراجعتها إلاّ بإذنها بعقد جديد، يعني نكاحًا جديدًا ووليًّا وشاهدين، كأنه أجنبيّ بسبب المال، ومثل ذلك التي طلّقها طلقة واحدة أو

ص: 303