المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم من طلق زوجته ولم يراجع حتى مضت ثلاثة أشهر - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ٢٢

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ بيان أسباب الطلاق وخطورته

- ‌ حكم طلب الزوجة الطلاق دون سبب

- ‌ حكم طلب الزوجة من زوجها الطلاق

- ‌ حكم وقوع الطلاق على الزوجة إذا طلبته من زوجها وهي في حالة غضب

- ‌ حكم طلاق مختل الشعور

- ‌ حكم طلاق الحامل

- ‌ بيان الطلاق المحرم

- ‌ بيان الخلاف في وقوع طلاق الحائض والنفساء وفي الطهر الذي جامع فيه

- ‌ حكم طلاق الحائض

- ‌ حكم طلاق الهازل

- ‌ حكم كتابة الطلاق على ورقة

- ‌ حكم الطلاق عن طريق شريط التسجيل

- ‌ حكم الطلاق عن طريق رسالة

- ‌ حكم من حدث نفسه بالطلاق ولم يتلفظ به

- ‌ حكم من نوى الطلاق ولم يطلق

- ‌باب أحكام الكنايات في الطلاق

- ‌ حكم كنايات الطلاق إذا لم يصاحبها نية طلاق

- ‌باب الطلاق بالثلاث

- ‌ حكم الطلاق بالثلاث بألفاظ متعددة

- ‌ حكم قول: أنتِ طالق أكثر من ثلاث مرات

- ‌ حكم قول عليَّ الطلاق ثلاثًا

- ‌ حكم قول أنتِ ستون مرة طالق

- ‌ حكم الطلاق بالثلاث بلفظ واحد

- ‌باب طلاق الغضبان والسكران والمعتوه والمريض والمكره

- ‌ حكم طلاق الغضبان

- ‌ حكم قول: أنتِ طالق ثم طالق ثم طالق طلقات ما لي بعدهن رجعة

- ‌ حكم طلاق المعتوه والمجنون

- ‌ حكم طلاق السكران

- ‌باب الحلف بالطلاق

- ‌ حكم الإكثار من الحلف بالطلاق

- ‌ حكم الطلاق المعلق على وجه اليمين

- ‌ حكم قول "الحلف بالطلاق ليس طلاقًا

- ‌ بيان أن العبرة بوقوع الطلاق مناطها النية

- ‌ حكم الحلف بالطلاق

- ‌ حكم قول الزوج لزوجته اعتبري نفسك مطلقة

- ‌ حكم من حلف بالطلاق ثلاثًا لمنع نفسه من فعل شيء ففعل

- ‌ حكم الحلف بالطلاق سهوًا

- ‌ بيان ما يلزم من حدث نفسه بالطلاق ولم يتلفظ به

- ‌ حكم تعليق الطلاق على أمر في المستقبل

- ‌ حكم من حلف بالطلاق ألا يغادر بلده حتى ينجب ولدًا

- ‌ حكم قول علي الطلاق أو علي الحرام

- ‌ حكم تهديد الزوج لزوجته بالطلاق

- ‌ حكم من علق الطلاق بالثلاث على أمر يقصد المنع منه

- ‌ حكم التسرع في يمين الطلاق

- ‌ حكم تعدد أيمان الطلاق في مجالس مختلفة

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على فعل شيء ولم ينفذ

- ‌ حكم من حلف بالطلاق لإلزام شخص بفعل شيء

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على أمر فظهر خلافه

- ‌ حكم من حلف بالطلاق أن يتظلم من شخص فمات

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على هجر أخيه المسلم

- ‌ بيان ما يلزم من حلف بالطلاق لغرض التخويف

- ‌ حكم من حلف بالطلاق وكرره ثلاث مرات

- ‌ حكم الطلاق المعلق بشرط

- ‌ بيان ضابط الطلاق الذي له حكم اليمين

- ‌ حكم من قال لولده عليَّ الطلاق من ظهر أمك لتفعل كذا

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على زوجته بعدم فعل شيء ثم أذن لها

- ‌ بيان أقسام التعليق في الطلاق

- ‌ حكم الحلف بالحرام

- ‌ حكم الحلف بالطلاق في البيع والشراء

- ‌ حكم البقاء مع زوج يكثر الحلف بالطلاق

- ‌ حكم قول المرأة لزوجها أنا محرمة عليك

- ‌باب تعليق الطلاق بالشرط

- ‌ حكم الطلاق المعلق بشرط

- ‌ مسألة في الطلاق المعلق بشرط

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على زوجته بعدم فعل أمر وفعلته نسيانًا

- ‌ مسألة في الطلاق المعلق بشرط

- ‌ حكم من علق طلاق زوجته بشيء مضمر في نفسه

- ‌ حكم الطلاق الثلاث المعلق بشرط

- ‌ حكم التهديد بالطلاق

- ‌ حكم الهزل في الطلاق

- ‌ حكم توقيت الطلاق

- ‌ حكم قول أنت طالق إن شاء الله

- ‌باب الطلاق الرجعي

- ‌ بيان الطلاق الرجعي والبائن

- ‌ بيان أحكام الطلاق الرجعي والطلاق الثلاث بلفظ واحد

- ‌ بيان الطلاق البدعي

- ‌ حكم طلاق المرأة الحامل

- ‌ حكم الإشهاد على الطلاق

- ‌ حكم من راجع زوجته بدون حاكم ولا شهود

- ‌ حكم من قال لزوجته: علي الطلاق لا تكونين امرأتي ولم يراجع حتى خرجت من العدة

- ‌ حكم من طلق زوجته ولم يراجع حتى مضت ثلاثة أشهر

- ‌ حكم مراجعة المطلقة الرجعية بدون رضاها ورضى وليها

- ‌ حكم قول الرجل لزوجته: إذا وافقت خيرًا فاستخيريه

- ‌ حكم إقامة المطلقة الرجعية في بيت زوجها أثناء العدة

- ‌ حكم تزين المطلقة الرجعية وعرضها لنفسها على زوجها

- ‌ حكم سكنى المطلقة البائن مع مطلقها من أجل أولادها

- ‌ حكم مراجعة المطلقة مرتين إذا كانت في العدة

- ‌ حكم من طلق زوجته طلقتين وقال في الثانية: طلاقًا شرعيًّا لا رجعة فيه

- ‌ بيان أن طلقات الزوج الأول لا تُهدم بنكاح الزوج الثاني

الفصل: ‌ حكم من طلق زوجته ولم يراجع حتى مضت ثلاثة أشهر

الأول، ويراعى في هذا ما تقدم، إذا كانت الطلقة في طهرٍ جامعها فيه، أو في حيض أو نفاس لم تقع الطلقة على الصحيح، أما إن كان طلّقها وهي حامل أو في طهرٍ ما جامعها فيه، فالطلقة تقع، سواء كانت أولى أو ثانية أو ثالثة.

ص: 313

76 -

‌ حكم من طلق زوجته ولم يراجع حتى مضت ثلاثة أشهر

س: إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة، ثم مضى على هذه الطلقة ثلاثة شهور كاملة ثم أراد أن يسترجعها إلى عصمته فهل تصح له بعد ذلك بعقد جديد، أم أنها قد برئت منه (1)

ج: إذا طلقها طلقة واحدة، وقد دخل بها، قد خلا بها أو جامعها، له الرجعة إذا كان قد دخل بها وقد وطئها، أو خلا بها خلوة كاملة، بحيث أغلق عليها الباب، مما يمكنه من جماعها، فهذا إذا طلقها طلقة واحدة، له المراجعة ما دامت في العدة، والعدة ثلاث حيض ما دامت لم تحض، ثلاث حيض ولو طالت الشهور، له المراجعة يقول: راجعت امرأتي فلانة، أو قد راجعت امرأتي أو رددتها إليَّ أو أمسكتها

(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (307).

ص: 313

ونحو ذلك، يكفي، والسنة أن يشهد شاهدين على ذلك؛ لقول الله تعالى:{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} . يشهد الشاهدين أنه راجعها، وهكذا إذا كانت حاملاً يراجعها، ما لم تضع حملها، فهي باقية في العدة، حتى تضع الحمل، فيراجعها أما إن كانت ليست حاملاً، وليست ذات حيض، بأن كانت عجوزًا آيسة، أو صغيرة لا تحيض، فهذه عدّتها ثلاثة أشهر، إذا مضت ثلاثة أشهر من حين الطلاق، فليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد، فإذا كانت لا تحيض لكبر سنها، أو لصغرها فإنه يعيدها ويراجعها، قبل ثلاثة أشهر، فإن مضت الثلاثة فليس له الرجعة، إلا بعقد جديد، وملاك جديد، ومهر جديد، وشاهدي عدل يحضران، مثل النساء الأجنبيات، كأنه ما تزوجها أصلاً، والعقد جديد، أما إن كان طلّقها قبل أن يدخل بها، قبل أن يخلو بها، قبل أن تطلق ما خلا بها ولا وطئها، فهي تبين بينونة صغرى، ولا تحل له إلا بعقد جديد، إذا طلّقها طلقة واحدة، ولم يدخل بها ولم يخلُ بها، تكفيها الطلقة، ليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد، وملاك جديد، ومهر جديد، وشهود

ص: 314

لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} . فإذا طلقها قبل الجماع، وقبل الخلوة التي تمكنه من الجماع، كما أفتى الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، أفتوا بأن الخلوة، تقوم مقام الجماع؛ لأنها مظنة الجماع، مظنة أن يجامعها، فإذا خلا بها وأغلق الباب، وتمكن منها، ثم طلقها طلقة، له الرجعة كما تقدم، أما إذا كان ما خلا ولا جامع، بل عقد فقط أجرى عقدًا فقط ثم طلق، هذا ليس له عليها عدة، تبين بينونة صغرى، تحل له بعقد جديد، وبنكاح جديد، وبمهر جديد، وشهود، ويقول الولي: زوجتك، ويقول هو: قبلت.

ص: 315

س: يقول السائل: طلقت زوجتي، والسّبب أنها تخاصمت مع أمي، ولدي منها أربع بنات ولما طلقتها سافرت من المغرب إلى فرنسا، ومكثت بها ما يزيد على سبعة أشهر، ثم عدت إلى بلدي ووجدت بناتي في أسوأ حال، وأُمي كبيرة في السن، لم تستطع رعايتهن، فلما وجدت تلك الحالة السيئة استرجعت زوجتي إلى أبنائها، وأديت

ص: 315

لها صداقها مرة أخرى، وهي الآن في بيتي مع أولادها، فهل عليّ من كفارة، وهل عملي هذا صحيح؟ (1)

ج: إذا كان الطلاق طلقة واحدة أو طلقتين، فإن عُدْتَ إليها بنكاح جديد فلا بأس، لكن الطلاق الذي وقع منك أيّها السائل، طلقة واحدة، قلت: أنت طالق أو أنت مطلقة، ثم رجعت إليها بنكاح جديد؛ لأنها قد خرجت من العدة، فلا بأس أو كانت طلقتين أنت طالق أنت طالق، أو أنت مطلقة، أنت مطلقة، أو أنتِ طالق ثم طالق، أو أنت طالق وطالق، هذه تسمة طلقتين تبقى لها واحدة، فإذا راجعتها بعقد جديد فلا بأس، وهكذا لو قلت أنت طالق بالثلاث على الصحيح، يعتبر واحدة، خلاف قول الجمهور، الجمهور يحرمونها بهذا، لكن الصحيح إذا قال: أنت طالق بالثلاث بكلمة واحدة، أو مطلقة بالثلاث، أو طلقتك بالثلاث، بهذا اللفظ كتابة تعتبر واحدة؛ لما ثبت في الصحيح، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، طلاق الثلاث واحدة، فلما كان عمر، قال: إن الناس قد

(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (45).

ص: 316

استعجلوا في الأمر فأمضاه عليهم، أي أمضى عليهم الثلاث بلفظ واحد» (1)، هذا قول ذهب إليه الجمهور رحمهم الله، ولكن الصواب أنها تحتسب واحدة، كما كان الحال في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق، وأول عهد عمر يحسب واحدة، إذا قال: هي مطلقة ثلاثًا، أو أنتِ طالق بالثلاث، أو كتب لها هذا، فهذا يكون طلقة واحدة، على الصحيح، عملاً بحديث ابن عباس هذا، أما إذا قال: أنت طالق ثم طالق ثم طالق، فتحتسب ثلاثًا؛ لأنه كررها، أو قال: أنت طالق وطالق وطالق، أو أنت مطلقة ومطلقة ومطلقة، وما أشبه ذلك تحسب ثلاثًا، وإذا حسبت ثلاثًا، لم تحل حتى تنكح زوجًا آخر، نكاح رغبة ليس نكاح تحليل، ويطؤها ثم طلقها، أو مات عنها حلت للأول، أما نكاح ليس فيه وطء لا تحل للأول، أو نكاح بنية التحليل، هذا نكاح باطل لا ينفع، يسمى صاحبه تسًا مستعارًا، ولا يحلّلها لزوجها الأول، فلا بد أن يكون الزوج الثاني زوجًا شرعيًّا تزوّجها للرغبة، ثم طلقها بعد الوطء بعد دخوله بها أو مات عنها، فإنها تحل للأول بهذا النكاح الشرعي والذي فيه الوطء، ولا يصير فيه نية التحليل.

(1) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، برقم (1472).

ص: 317