الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إني سأزور فلانًا، يقصد حثّ نفسه على زيارته أو يقول: عليَّ الطلاق إنّ فلانًا قد مات، يقصد أنه يصدّق في ذلك أو عليَّ الطلاق إن هذا الشيء لم يقع حتى يصدق أنه لم يقع، فالحاصل أن التعليق إنما يكون يمينًا إذا كان لقصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، فإذا كان هذا قصد المتكلم، يكون حكمها حكم اليمين على الصحيح، ويكفي كفارة اليمين في ذلك، ولا يقع الطلاق ولا التحريم بهذه النية، أمّا إذا كان المقصود التعليق فقط، هذا يقال له تعليق، ولا يقال له يمين، كأن يقول: إذا دخل رمضان، فزوجته طالق، هذا يسمى تعليقًا، فإذا دخل رمضان طلقت، وليس بيمين، وكأن يقول: إذا طلع الحمل فهي طالق أو يقول: إذا دخل شهر ذي الحجة فهي طالق، وما أشبه ذلك من التعليقات التي ليس فيها حثّ ولا منع ولا تصديق ولا تكذيب، إنما هي تعليقات محضة، فإن الطلاق يقع بحصول ما علق عليه .. والله المستعان.
52 -
حكم من قال لولده عليَّ الطلاق من ظهر أمك لتفعل كذا
س: الأخ/ أ. ع. ا، من المخواة، يسأل ويقول: أنا رجل أمي لا أقرأ ولا أكتب، وعندي ولد يدرس في الصف الرابع، لا يذاكر دروسه،
وهددته بأن قلت له: عليَّ الطلاق من ظهر أمك إذا لم تدرس أن أفعل بك كذا وكذا، وزعلت أمه من كلمة الطلاق، نرجو أن تفتونا في ذلك جزاكم الله خيرًا؟ (1)
ج: إذا كان المقصود من هذا الطلاق حثّ ولدك على المذاكرة، والعناية بدروسه، وليس قصدك تطليق أمه وفراقها، وإنما قصدك تخويفه وتخويف أمه حتى يجتهدا جميعًا فيما يتعلق بالدروس وحتى تحرص أمه عليه، فلا بأس عليك بذلك، وعليك كفارة يمين إذا لم يحصل منه المطلوب، إذا تساهل ولم يقدّر كلامك ولم يجتهد، فعليك كفارة يمين ولا طلاق عليك، لا يقع عليها شيء على الصحيح من أقوال العلماء، أمّا إذا كان مقصودك فراقها إن لم يجتهد الولد، ناويًا فراقها، إنك تفارقها إذا لم يجتهد ولدها؛ لأنّك تظنّ فيها أنها تتساهل معه وأنها لا تشجّعه، فإذا كنت أردت ذلك فإنه يقع عليها طلقة إذا تساهل ولم يبال بكلامك، يقع عليها طلقة واحدة، وتراجعها في الحال ولا بأس عليك، هذا إذا كنت أردت الطلاق، أمّا إذا كنت أردت التخويف والتحذير فقط، فهذه الكلمة في حكم اليمين، وعليك كفارتها
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (117).