المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم كنايات الطلاق إذا لم يصاحبها نية طلاق - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ٢٢

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ بيان أسباب الطلاق وخطورته

- ‌ حكم طلب الزوجة الطلاق دون سبب

- ‌ حكم طلب الزوجة من زوجها الطلاق

- ‌ حكم وقوع الطلاق على الزوجة إذا طلبته من زوجها وهي في حالة غضب

- ‌ حكم طلاق مختل الشعور

- ‌ حكم طلاق الحامل

- ‌ بيان الطلاق المحرم

- ‌ بيان الخلاف في وقوع طلاق الحائض والنفساء وفي الطهر الذي جامع فيه

- ‌ حكم طلاق الحائض

- ‌ حكم طلاق الهازل

- ‌ حكم كتابة الطلاق على ورقة

- ‌ حكم الطلاق عن طريق شريط التسجيل

- ‌ حكم الطلاق عن طريق رسالة

- ‌ حكم من حدث نفسه بالطلاق ولم يتلفظ به

- ‌ حكم من نوى الطلاق ولم يطلق

- ‌باب أحكام الكنايات في الطلاق

- ‌ حكم كنايات الطلاق إذا لم يصاحبها نية طلاق

- ‌باب الطلاق بالثلاث

- ‌ حكم الطلاق بالثلاث بألفاظ متعددة

- ‌ حكم قول: أنتِ طالق أكثر من ثلاث مرات

- ‌ حكم قول عليَّ الطلاق ثلاثًا

- ‌ حكم قول أنتِ ستون مرة طالق

- ‌ حكم الطلاق بالثلاث بلفظ واحد

- ‌باب طلاق الغضبان والسكران والمعتوه والمريض والمكره

- ‌ حكم طلاق الغضبان

- ‌ حكم قول: أنتِ طالق ثم طالق ثم طالق طلقات ما لي بعدهن رجعة

- ‌ حكم طلاق المعتوه والمجنون

- ‌ حكم طلاق السكران

- ‌باب الحلف بالطلاق

- ‌ حكم الإكثار من الحلف بالطلاق

- ‌ حكم الطلاق المعلق على وجه اليمين

- ‌ حكم قول "الحلف بالطلاق ليس طلاقًا

- ‌ بيان أن العبرة بوقوع الطلاق مناطها النية

- ‌ حكم الحلف بالطلاق

- ‌ حكم قول الزوج لزوجته اعتبري نفسك مطلقة

- ‌ حكم من حلف بالطلاق ثلاثًا لمنع نفسه من فعل شيء ففعل

- ‌ حكم الحلف بالطلاق سهوًا

- ‌ بيان ما يلزم من حدث نفسه بالطلاق ولم يتلفظ به

- ‌ حكم تعليق الطلاق على أمر في المستقبل

- ‌ حكم من حلف بالطلاق ألا يغادر بلده حتى ينجب ولدًا

- ‌ حكم قول علي الطلاق أو علي الحرام

- ‌ حكم تهديد الزوج لزوجته بالطلاق

- ‌ حكم من علق الطلاق بالثلاث على أمر يقصد المنع منه

- ‌ حكم التسرع في يمين الطلاق

- ‌ حكم تعدد أيمان الطلاق في مجالس مختلفة

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على فعل شيء ولم ينفذ

- ‌ حكم من حلف بالطلاق لإلزام شخص بفعل شيء

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على أمر فظهر خلافه

- ‌ حكم من حلف بالطلاق أن يتظلم من شخص فمات

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على هجر أخيه المسلم

- ‌ بيان ما يلزم من حلف بالطلاق لغرض التخويف

- ‌ حكم من حلف بالطلاق وكرره ثلاث مرات

- ‌ حكم الطلاق المعلق بشرط

- ‌ بيان ضابط الطلاق الذي له حكم اليمين

- ‌ حكم من قال لولده عليَّ الطلاق من ظهر أمك لتفعل كذا

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على زوجته بعدم فعل شيء ثم أذن لها

- ‌ بيان أقسام التعليق في الطلاق

- ‌ حكم الحلف بالحرام

- ‌ حكم الحلف بالطلاق في البيع والشراء

- ‌ حكم البقاء مع زوج يكثر الحلف بالطلاق

- ‌ حكم قول المرأة لزوجها أنا محرمة عليك

- ‌باب تعليق الطلاق بالشرط

- ‌ حكم الطلاق المعلق بشرط

- ‌ مسألة في الطلاق المعلق بشرط

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على زوجته بعدم فعل أمر وفعلته نسيانًا

- ‌ مسألة في الطلاق المعلق بشرط

- ‌ حكم من علق طلاق زوجته بشيء مضمر في نفسه

- ‌ حكم الطلاق الثلاث المعلق بشرط

- ‌ حكم التهديد بالطلاق

- ‌ حكم الهزل في الطلاق

- ‌ حكم توقيت الطلاق

- ‌ حكم قول أنت طالق إن شاء الله

- ‌باب الطلاق الرجعي

- ‌ بيان الطلاق الرجعي والبائن

- ‌ بيان أحكام الطلاق الرجعي والطلاق الثلاث بلفظ واحد

- ‌ بيان الطلاق البدعي

- ‌ حكم طلاق المرأة الحامل

- ‌ حكم الإشهاد على الطلاق

- ‌ حكم من راجع زوجته بدون حاكم ولا شهود

- ‌ حكم من قال لزوجته: علي الطلاق لا تكونين امرأتي ولم يراجع حتى خرجت من العدة

- ‌ حكم من طلق زوجته ولم يراجع حتى مضت ثلاثة أشهر

- ‌ حكم مراجعة المطلقة الرجعية بدون رضاها ورضى وليها

- ‌ حكم قول الرجل لزوجته: إذا وافقت خيرًا فاستخيريه

- ‌ حكم إقامة المطلقة الرجعية في بيت زوجها أثناء العدة

- ‌ حكم تزين المطلقة الرجعية وعرضها لنفسها على زوجها

- ‌ حكم سكنى المطلقة البائن مع مطلقها من أجل أولادها

- ‌ حكم مراجعة المطلقة مرتين إذا كانت في العدة

- ‌ حكم من طلق زوجته طلقتين وقال في الثانية: طلاقًا شرعيًّا لا رجعة فيه

- ‌ بيان أن طلقات الزوج الأول لا تُهدم بنكاح الزوج الثاني

الفصل: ‌ حكم كنايات الطلاق إذا لم يصاحبها نية طلاق

‌باب أحكام الكنايات في الطلاق

17 -

‌ حكم كنايات الطلاق إذا لم يصاحبها نية طلاق

س: هذا السائل يقول: كنايات الطلاق، إذا تلفّظ بها الإنسان، ولم ينو شيئًا، لا طلاقًا، ولا غير ذلك، هل يقع بها الطلاق؟ (1)

ج: الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فإذا قال: روحي لأهلك، أو اذهبي إلى أهلك، أو أنتِ حرّة، وهو لا يقصد الطلاق، لا يقع الطلاق؛ لأن الأعمال بالنية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«إنما الأعمال بالنيات» (2) وهذه أعمال محتملة، فلا تكون بالطّلاق إلا بالنية، هذا الذي قرره أهل العلم.

(1) السؤال الرابع والأربعون من الشريط رقم (3).

(2)

أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، برقم (1)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: **إنما الأعمال بالنيات .. ** برقم (1907).

ص: 91

س: الأخ/ ع. م. ق. يسأل ويقول: لقد حدث شجار بين والدتي

ص: 91

الكبيرة في السن، وزوجتي على موضوع ما، فغضبت لأنها رفعت صوتها على أمي، ثم قلت لها من غير يمين:(طلاق ما عدت جالسة في بيتي)، ثم ردّت علي:(أنا بريء منك ثلاث مرات)، ثم ذهبت إلى بيت أبيها في نفس اليوم، ومكثت شهرًا في بيت أبيها، وعندما أردت السفر إلى الخارج، قالت لي والدتي: اذهب، وأرجع زوجتك إلى أولادها، علمًا بأنني خلفت منها ثلاثة أولاد، قبل السفر، وعندما قابلت والدها بعد الشهر، قال لي: اذهب فورًا وأحضر المأذون الشرعي من أجل أن أطلق ابنتي منك، فعدت إلى بيتي، وفي الليل، وفي نفس اليوم، سمعت صوتًا ينادي بالليل، أي: يدق الباب، ففتحت الباب، وإذا بها زوجتي، فدخلت إلى بيتها؛ غصبًا عن أبيها، لأنها لا تريد الطلاق، وبقيت في بيتها، وخلفت بنتًا بعد اليمين المذكورة، دون أن أحضر فتوى من أي أحد أرجو منكم أن تفيدوني جزاكم الله خيرًا، هل ما صدر مني يعتبر طلاقًا؟ علمًا بأن والدها مقاطعها منذ سنتين، ولا يراها ولا يبرّها بأي شيء، جزاكم الله خيرًا؟ (1)

ج: إذا كان مقصودك الطلاق حين قلت ما تبقين عندي، فهي طلقة

(1) السؤال الثاني والعشرون من الشريط رقم (240).

ص: 92

واحدة، فمراجعتك لها صحيحة بجماعك إياها، بعد ما رجعت إليك بنية الرجعة، إذا كان أنت ما طلقتها قبل هذا طلقتين، أما إن كنت ما أردت الطلاق، قلت هذا الكلام من دون نية الطلاق، فإنه لا يقع به شيء، وزوجتك باقية في عصمتك، والحمد لله، وعليك وعليها أن تجتهدا في إرضاء أبيها؛ لأن العقوق من الجرائم العظيمة، فعليك أنت والمرأة أن تجتهدا في إرضائه، والتوسل إليه بالطيبين من أصحابه، حتى يشفعوا إليه؛ ليسمح عنها، ويرضى عنها، نسأل الله للجميع الهداية.

ص: 93

س: يقول هذا السائل: إذا أنشد الإنسان قصيدة، أو أغنية فيها ألفاظ الطّلاق، من الصراحة، فما الحكم في ذلك؟ (1)

ج: إذا كان أنشدها يريد قراءتها، ما أراد الطّلاق، ما عليه شيء، الأعمال بالنّيات.

(1) السؤال الخامس والأربعون من الشريط رقم (6).

ص: 93

س: قلْتُ لزوجتي: إذا كنت مجبرة على الزواج فلا عليَّ، أو كلام نحو هذا، لا أذكر ماذا قلت بالضّبط؛ لطول المدة، فهل هذا الكلام يكون تخييرًا، وإذا كان تخييرًا، فهل يترتّب عليَّ شيء؟ (1)

(1) السؤال السادس والأربعون من الشريط رقم (7).

ص: 93

ج: لا يترتب شيء؛ لأن معناك المسؤول هو الذي أجبرك، فلا يترتب علي هذا شيء، لكن ينظر في الأمر إذا كانت مجبرة، ولم ترضَ، فلها الخيار على الصّحيح، أما إذا أجبرت ورضيتْ، فالصواب أن النكاح صحيح والحمد لله.

ص: 94

س: يقول السائل: لو قال شخص لزوجته عندما يغضب عليها، اذهبي إلى أهلك، أو عندما نرجع إلى بلادنا كل واحد في طريقه، أو أنتِ على أهلك، وأنا على أهلي، فهل هذا يعتبر طلاقًا، وإذا تكرّر أكثر من مرة، مثلاً لو كان ثلاث مرات، فهل تعتبر زوجته طالقًا وبائنًا، مع العلم لو أنه يريد الطلاق، لكان قال: عليَّ الطلاق، أو أنتِ طالق، وكذلك لو كان يجهل تلك الألفاظ، التي هي، اذهبي لأهلك، أو لا أريدك، أو ما شابه ذلك؟ (1)

ج: ما دام لم يقصد الطلاق، لا شيء عليه، لا بد أن يكون له نيّة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إنما الأعمال بالنّيات» (2) فإذا قال: حين قال الكلام: اذهبي لأهلك، أو كل واحد في طريقه، أو ما أشبه

(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (219).

(2)

أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، برقم (1)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: **إنما الأعمال بالنيات .. ** برقم (1907).

ص: 94

ذلك ما أراد الطلاق، لا يقع طلاقًا، الأعمال بالنيات، أمّا إذا كان أراد الطلاق، فإنه يقع به طلقة، بقوله: اذهبي إلى أهلك، أو كل واحد منا في طريقه إذا وصلنا إلى البلد، قصده الطلاق يقع طلقة واحدة، أو ما أنتِ في ذمتي، أو لا حقّ لي عليك أو ما أشبه ذلك، قصده الطلاق، يكون طلقة واحدة، أمّا إذا ما أراد الطلاق، أراد شيئًا آخر فهو على نيته، لقوله صلى الله عليه وسلم:«إنما الأعمال بالنّيات، وإنّما لكل امرئ ما نوى» (1) أو إذا جئت البلد طلقتك، هذا ما يصير طلاقًا هذا وعد أو وعيد، فإذا جاء البلد هو بالخيار، ومتى شاء أن يطلق طلق.

(1) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، برقم (1)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: **إنما الأعمال بالنيات .. ** برقم (1907).

ص: 95

س: حصل بيني وبين زوجتي خلاف في بعض الأيام، وقد قلت لها وأنا في حالة غضب: أنتِ خالصة، وقد كررت هذا القول مرتين، فإنني أرجو التكرم بالإفادة، هل يعتبر هذا طلاقًا أم لا؟ (1)

ج: إذا كنت أردت الطلاق، كان طلاقًا؛ لأن هذا كناية، يسميها العلماء كناية، فإذا كنت أردت الطلاق بقولك: أنتِ خالصة، يكون

(1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (46).

ص: 95

طلقة واحدة والمكرر مثل ذلك، وإذا كنت أردت طلاقًا ثانيًا، فطلقة ثانية، أما إن كنت أردت التأكيد لكلامك الأول، ما أردت طلاقًا ثانيًا، أردت التأكيد أو التخويف للمرأة، فلا يقع إلاّ واحدة، بالكلام الأول إذا كنت أردت الطلاق، أما إذا كنت أردت طلاقًا ثانيًا، بالتكرار، يقع عليها طلقتان، وإن كنت ما أردت الطلاق، قلت أنت خالصة، ما أردت الطلاق، وإنما أردت إزعاجها، أو تكديرها وتحزينها، أو خالصة من كذا وكذا غير الطلاق، ما أردت الطلاق فأنت على نيتك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول:«إنما الأعمال بالنّيات، وإنّما لكل امرئ ما نوى» (1) فأنت على نيتك وإذا كان ما قبل هذا طلاق، فلك مراجعتها إن كنت أردت طلقة واحدة فقط، وأردت بالتكرار التأكيد أو الإفهام، فلا يقع إلا واحدة، ويبقى لها طلقتان، ولك مراجعتها ما دامت في العدة، والسنة أن تُشْهد شاهدين عدولاً، تقول لهما: اشهدا إني راجعت زوجتي فلانة، ما دامت في العدة، فإن لم تحصل مراجعة وهي في العدة، فلا بد من عقد جديد برضاها، وبمهر جديد بشروطه المعتبرة شرعًا،

(1) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، برقم (1)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: **إنما الأعمال بالنيات .. ** برقم (1907).

ص: 96

إذا خرجت من العدة، وأنت لم تراجع لم تحل لك إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا، أمّا إنْ كان قبل هذا طلقتان، فقد انتهى الأمر، وأنت أردت الطلاق، بقولك: أنت خالصة، هذا تمام الثلاث، فلا تحل لك إلا بعد زوج شرعي يطؤها، إن كان قبله طلقة، وقلت: أنت خالصة، أنت خالصة، تعتبر طلقتين تمت الثلاث، ولا تحل لك إلا بعد زوج شرعي، يدخل بها ويطؤها، وإن أشكل عليك المقام تسأل أهل العلم، عندك العلماء الفقهاء تسألهم عمّا أشكل عليك.

فإن راجعها فيما بينه وبينها بالقول أو بالفعل فهذا يصح، لكن السنة أن يشهد شاهدين بالرجعة، إذا راجعها بقوله، أو وطئها بنيّة الرجعة كفى، لكن السنة أن يشهد شاهدين على قوله: إني راجعتها وجميع الكتابات لا بد فيها من النيّة، للحديث الذي مرّ؛ حسب الألفاظ التي ليست بصريحة بالطلاق، أنت خالصة، أنت ما أنت في ذمتي، أنت خارجة من ذمتي، وما أشبه ذلك.

ص: 97

س: قابلني أحد أصدقائي، وقد رأى عليَّ علامات التفكير والشرود الذهني، فسألني: هل فعلتها؟ يعني: هل طلقت، فقلت له: نعم فعلتها، وأنا أمازحه، حتى أرى مدى تأثره بذلك، وأنا لم أقصد الطلاق إنما

ص: 97

عندما سألني قلت: نعم قاصدًا بذلك أنني قد تزوجت، وهو يفهم الطلاق ولم أتبين فهمه جيدًا لكلامي، السؤال هل تقع طلقة أم لا، علمًا بأن هذا الحدث منذ سنة تقريبًا فماذا عليَّ، أن أعمل الآن، وقد مرّ على الحدث سنة كما أفدتكم، أفيدوني جزاكم الله خيرًا؟ (1)

ج: ما دمت ما قصدت الطلاق فلا شيء عليك، الأعمال بالنيّات، وهذه اللفظة من جنس ألفاظ الكنى فلا يقع بها شيء ما دمت لم تقصد الطلاق.

(1) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم (181).

ص: 98

س: رجل كبير السن، وعنده زوجة كبيرة في السن، ويقول لها: أنتِ مسامحة يعني: أنت طالق ولا عليكِ عدّة، تعتدين بها، فما رأيكم في ذلك جزاكم الله خيرًا؟ (1)

ج: إذا كان قصده من قوله: أنتِ مسامحة، قصده الطلاق، فإن له نيته، تكون طالقة طلقة واحدة، وإذا مات قبل خروجها من العِدة فعليها الإحداد وترث، وعدتها ثلاثة أشهر إذا كانت يائسة ما تحيض، عدتها ثلاثة أشهر، فإذا مات في الثلاثة أشهر، فهي زوجة وعليها العدة، ولها

(1) السؤال الأول من الشريط رقم (132).

ص: 98

الميراث وعليها الإحداد، إذا كان لم يطلقها قبل هذا طلقتين، أمّا إن كان طلقها قبل هذا طلقتين، فتكون هذه هي الثالثة وتكون بائنة منه، ليس عليها عدة ولا إحداد، وليس لها إرث، أمّا إن كانت هذه الطلقة فقط واحدة، أو ليس قبلها إلا طلقة واحدة، تكون هذه ثانية، فإنها رجعيّة فإن مات في العدة، ورثته وحادّتْ عليه، وإن مات بعد خروجها من العدة، بعد الثلاثة أشهر، فإنها أجنبية ليس عليها عدّة ولا إحداد، وليس لها ميراث، أمّا إن كان قصده أنت مسامحة، ما عليكِ عدة لا تعتدين مني، فهذا ليس إليه، هذا إلى الشرع، ولو قال: ما عليك عدة، عليها العدة، إذا مات وهي زوجة له، عليها العدة أربعة أشهر وعشر، وعليها الإحداد وترك الزينة وترك الطّيب، وترك الحلي والكحل ونحوه، كما على غيرها من النساء.

ص: 99

س: تزوجت وأنا صغير، وبعد الزواج بثلاثة أسابيع تقريبًا، قلت لزوجتي: أنا لا أريدك عدة مرات، قولي لوالدك: أنا لا أريدك، وهي زوجة صالحة، ولأنني أنا لا أعلم هل هذا الكلام الذي قلته لزوجتي تعتبر به طالقة، أم لا، علمًا بأنني لم أنو الطلاق بذلك، وإذا كانت طالقة، فهل أعود وأعقد عليها مرة ثانية عقدًا جديدًا، أرشدوني جزاكم

ص: 99

الله خيرًا؟ (1)

ج: هذا الكلام لا يكون طلاقًا، إذا كان بدون نيّة لا يكون طلاقًا، هذا كناية ليس بطلاق، ما دام ما نوى الطلاق فليس بطلاق، وزوجته باقية في عصمته ولا عليه كفارة؟

(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (46).

ص: 100