الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فالخواطر القلبية والأحاديث النفسية لا يقع بها شيء وإنما يقع لما يصدر لفظًا من لسانك، وأنت قاصد له، فهذا هو الذي يقع، مثل ما تقدم: أنتِ طالق، هي طالق، امرأتي طالق، فلانة بنت فلان طالق، أمّا ما يقع في نفسك ولم تتكلم به ولم يحصل بذلك تلفظ فإن هذا من حديث النفس، والله قد عفا عنه سبحانه وتعالى.
36 -
حكم تعليق الطلاق على أمر في المستقبل
س: الأخ/ ق. ع. م. مصري الجنسية، ومدرس بشمال اليمن يقول: أنا متزوج وملتزم والحمد لله، ولكن دائمًا أحلف، سواءً في الغضب أو في غير الغضب وأقول: عليّ اليمين أو عليّ الطلاق، فمثلاً أقول: عليّ اليمين ما أفعل كذا، فهل هذا الحلف يعد يمينًا ويجب فيه كفارة إذا لم أف بما حلفت عليه؟ وجّهوني جزاكم الله خيرًا (1)
ج: هذا الكلام فيه تفصيل، فإذا كنت أردت منع نفسك من هذا الشيء، قلت: عليَّ الطلاق لا أفعل كذا، عليَّ الطلاق لا أكلم فلانا، علي الطلاق لا أزور فلانًا، تقصد منع نفسك من هذا الشيء، وليس في
(1) السؤال العشرون من الشريط رقم (179).
قصدك فراق أهلك، فراق زوجتك، إنما أردت منع نفسك من هذا الفعل أو حثّها عليه، أن تقول: عليّ الطلاق لأفعلن كذا، عليّ الطلاق لأكلمن فلانًا، عليّ الطلاق لأكرمن فلانًا، أو لأزورنَّ فلانًا، أو عليّ الطلاق لأسافرن إلى كذا، فإذا كان المقصود حثّ نفسك على الفعل، أو الترك، وليس المقصود فراق أهلك إن لم تفعل أو إن فعلت، فهذا له حكم اليمين، وفيه الكفارة المذكورة في كتاب الله، في سورة المائدة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، مخيّر، كل مسكين يعطى نصف الصاع يعني كيلو ونصفًا من التمر، أو غيره من قوت البلد أو يعطى كسوة إزارًا ورداءً أو قميصًا أو يعتق رقبة، فإن عجز عن الثلاث، فإن عليه أن يصوم ثلاثة أيام، هذه كفارة اليمين، وهذا الطلاق الذي وصفنا له حكم اليمين، أمّا إذا أردت إيقاع الطلاق مع منع نفسك من هذا الشيء، قلت: عليّ الطلاق لا أفعل كذا، عليّ الطلاق لا أكلم فلانا، عليّ الطلاق لا أزور فلانا ومقصودك الامتناع وفراق أهلك أيضًا إن فعلت، فإنه يقع الطلاق طلقة واحدة بهذا الكلام؛ لأنك أردت إيقاع الطلاق والأعمال بالنيات وهكذا أشباه ذلك، مثل: عليّ الحرام لأفعلن كذا أو عليّ الحرام لا أفعل كذا، إن قصدت