الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإنها فُسرت بالطلاق وفُسرت بالرجعة، وفُسرت بهما فإذا أشهد فهو أولى وأفضل.
75 -
حكم من قال لزوجته: علي الطلاق لا تكونين امرأتي ولم يراجع حتى خرجت من العدة
س: أنا رجل متزوج وقد حصلت مشكلة مع زوجتي، فقلت لها: عليَّ الطلاق لا تكونين امرأتي، من هذه الساعة ثم سافرت، وبعد مضي خمسة أشهر بعثت لي والدتي برسالة تخبرني فيها بأنها أعادت زوجتي إلى البيت، علمًا بأن والدها هو الذي يريد طلاقها، فهل يصح أن أسترجعها بدون عقدٍ جديد، أم لا بد من تجديد العقد؟ (1)
ج: إذا كان الطلاق المذكور، أو الطلقة الأولى أو الثانية، فلا بأس باسترجاعها ما دامت في العدّة، قبل أن تمر عليها ثلاث حيض، فإن مرَّ عليها ثلاث حيض، قبل الرجعة بانت بينونة صغرى، لا يحلّها إلا العقد الجديد، وأما إن كانت هذه الطلقة آخر ثلاث، فليس لك رجعتها إلا
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (102).
بعد زوج، حتى تنكح زوجًا غيرك؛ لقول الله سبحانه:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} . فالمقام مقام تفصيل، ولعل السائل قد فهم ما ذكرنا، فالطلقة المذكورة إن كانت هي الأولى أو الثانية، فلا مانع من رجعة الزوجة ما دامت في العدّة، لم يمرّ عليها ثلاث حيض، إن كانت تحيض أو ثلاثة أشهر، إن كانت لا تحيض، كاليائسة الكبيرة، والصغيرة التي لم تحض، فإن عدّتها ثلاثة أشهر، وله أن يعيدها بعد العدّة، بعقد جديد يعني بزواج جديد، ومهرٍ جديد، إذا كانت الطلقة الواقعة هي الأولى أو الثانية، أما إن كانت الطلقة الواقعة هي الثالثة فإنها تحرمها عليك، تحريمًا مطلقًا، ولا تحل إلا بعد زواجها بشخص آخر ويطؤها ثم يفارقها بموتٍ أو طلاق، لكن لا بدّ أن يكون الزواج شرعيًّا أيضًا، فإذا تزوجها محلّل، لا يجوز، ولا تحل فلا بد أن يكون الزوج الذي يطلقها بعد الطلقة الثالثة زوجًا شرعيًّا، أراد الرّغبة فيها إن ناسبته، ولا يريد تحليلها للسابق، ولا بد أيضًا من كونه يطؤها، فلو مات عنها أو طلقها قبل أن يطأها، لم تحلّ للزوج