الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: إذا كان يقوم بما يجب من النفقة، فلا يجوز لكِ الطلب، إذا كان لا يظلمك، ويقوم بما تحتاجين إليه من النفقة، ولو أنه مدين، فليس لكِ طلب الطلاق، أما إذا كان يظلمكِ وتخافين على نفسكِ منه، من ضربه، أو أخذ بقية مالكِ، يطالبكِ بأخذ بقية مالكِ، فلكِ طلب الطلاق، أما إذا كان لا، قد قام بحقّكِ، ولكن عليه ديون، فلا يضره ذلك، عليكِ السمع والطاعة والبقاء في حسابه، والحذر من طلب الطلاق بغير حق.
4 -
حكم طلب الزوجة من زوجها الطلاق
س: السائلة أم عبد الله تسأل وتقول: تزوجت وأنا عمري ثلاث عشرة سنة، وكنت أجهل أمور الزواج، وحقوق الزوج، وكثيرًا ما كنت أطلب منه الطلاق، تكرّر مني كثيرًا، حتى اضطر أن يقول في مرة من المرات: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وبعد أربعة أشهر، وفي ذلك اليوم، الذي كتب به ورقة الطلاق، وشهد على طلاقي شاهدان، كانت عليَّ العادة، فما حكم الطلاق في هذه الحالة؟ (1)
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (70).
ج: أولاً الواجب على المرأة تقوى الله والمعاشرة الطيبة لزوجها، وعدم إيذائه بطلب الطلاق ولا بغيره من الأذى، كالسبّ والشّتم، وعدم السمع والطاعة، كل هذا لا يجوز، ما دام الزّوج قائمًا بحقها، الواجب عليها أن تقوم بحقّه أيضًا، والله يقول سبحانه:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ، ويقول عز وجل:{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ، فعليه المعاشرة بالمعروف، وعليها المعاشرة بالمعروف، بالكلام الطيب، والفعل الجميل في الفراش، وفي البيت وفي جميع الأحوال، تقول له الكلام الطيب، وهو يقول لها الكلام الطيب، تؤدّي له ما يجب من الطاعة في بيته، في خدمته، في طاعته في الفراش، في غير هذا مما أباح الله عز وجل، وهو كذلك يعاملها بالمثل، بالكلام الطيب، والسيرة الحميدة، والإنفاق عليها كما أمر الله، إلى غير هذا من وجوه المعاشرة الطيبة، وليس لها طلب الطلاق، مع الاستقامة، بل هذا لا يجوز، أمّا إذا كانت الحالة غير ذلك، بأن أساء العشرة، أو ما كتب الله لها في قلبه المحبّة، بل كانت تبغضه، ولا تستطيع القيام بحقّه للبغضاء، فلا مانع
أن تطلب منه الطلاق، حتى لا تخل بالواجب، وإن سمح بذلك، فالحمد لله، وإلا فعليها الصبر، حتى يجعل الله فرجًا ومخرجًا، أما ما وقع من الطلاق في حال الحيض، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، جمهور أهل العلم يرون أنه يقع الطلاق، وهذا قول الأكثرين من أهل العلم، والقول الثاني أنه لا يقع في الحيض، ولا في النفاس، ولا في طهر جامعها فيه زوجها؛ لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، في الصحيحين:«أنه طلّق امرأته وهي حائض» (1) ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب وأنكر عليه ذلك، وأمره أن يراجعها، وأن يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلّق، قبل أن يمسّها، هذا يدل على أن الطلاق في حال الحيض أو النفاس منكر، وهكذا في الطهر الذي جامعها فيه، وإنما السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو في حال حملها؛ ولهذا في اللفظ الآخر:«فليطلقها طاهرًا أو حاملاً» (2) فالصواب أنه لا يقع في هذه الحالة وإن كان قول الأقل، والأكثرون على وقوعه، لكن قول
(1) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها .. ، برقم (1471).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها .... برقم (1471).
الأقل في هذا أصح؛ لهذا الحديث الصحيح والله المستعان، ولا حرج في كونها صغيرة عمرها ثلاث عشرة سنة.
فالنبي صلى الله عليه وسلم «تزّوج عائشة وهي بنت سبع سنين، ودخل بها وهي بنت تسع سنين» (1) فالأمر في هذا واسع، لكن على أهلها أن يعلّموها، إذا أرادوا تزويجها بهذا السن، عليهم أن يعلّموها، ويوجّهوها، ويشرحوا لها حقوق الزوج، وأنّ عليها كذا وكذا وكذا، حتى تكون على بصيرة، وإلا فلا يعجلوا حتى تأخذ العلم، بنت خمسة عشر، بنت ستّ عشرة، بنت سبع عشرة، يعني ينبغي لهم أن يزوّجوها في الأوقات المناسبة، التي يرون أنها أهل لذلك، فإذا أرادوا التبكير؛ لأنه خطبها الكفؤ، وخافوا فوت الكفؤ، فينبغي أن يغتنموا الرجل الطيب، ولو كانت بنت ثلاثة عشر، لكن عليهم أن يعلّموها ويوجهوها، حتى تعرف ماذا تعمل مع الزوج، رزق الله الجميع الهداية.
(1) أخرجه البخاري، في كتاب المناقب، باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، برقم (3896)، ومسلم في كتاب النكاح، باب تزويج الأب البكر الصغيرة، برقم (1422).