الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س: الحلف بالطلاق عندنا شيء عاديّ، يطلّق المتزوج وغير المتزوج وعند أبسط الأسباب والكل لا يعني به ما يقول، حيث أصبح يجري على اللسان بدون قصد، فهل يقع الطلاق في هذه الحالة، أم أنه يعتبر من لغو القول، أفيدونا جزاكم الله خيرًا؟ (1)
ج: الواجب عدم التلاعب بالطلاق ولا ينبغي للمؤمن أن يتلاعب بالطلاق، وإذا حصل له شيء يسأل أهل العلم عمّا وقع له من المفتي، أو قاضي المحكمة في الأحوال الشخصية أو العلماء المشهورين بالعلم والفضل يسألهم عمّا حصل له؛ لأن هذه الأمور تختلف بحسب الواقع، فعلى من وقع له شيء من ذلك أن يسأل أهل العلم، مفتي البلد أو قاضيها، العالم الذي يقضي بين الناس في الأحوال الشخصية، أو العالم المشهور عنده في البلد يسأله عما جرى له وهو يفتيه فيما يعلمه من الشرع المطهر.
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (211).
35 -
بيان ما يلزم من حدث نفسه بالطلاق ولم يتلفظ به
س: الأخ/ س. ع. س.، من ليبيا، أمانة التعليم بصرف. أخونا له
قضية يقول فيها: يجري اليمين على لساني دائمًا على أبسط الأشياء في حياتي اليومية وكثيرًا ما حاولت التّخلص من هذه العادة ولكن دون جدوى، لا أدري ولا أعلم حتى أنطق باليمين، فما هو حكم الشرع في هذه المشكلة، مع ملاحظة الآتي: أولاً: أنطق باليمين سرًّا، أي بيني وبين نفسي، ليس لي نية في الحلف بالطلاق، لا تتحرك به شفتاي، أي في سري فقط، لا يسمعه أحد مني أبدًا، فهل ينفذ الطلاق في هذه الحالات، جزاكم الله خيرًا ووفقكم لصالح الإسلام والمسلمين؟ (1)
ج: إن كان الطلاق الذي وقع في نفسك تكلمت به ونطقت به فهذا له حكمه، فإن كنت طلقت امرأتك طلقة واحدة، فلها حكمها كأن تقول: يا طالق أو امرأتي طالق أو فلانة بنت فلان طالق، هذا يقع، وهكذا إذا قلت: طالق ثم طالق ثم طالق، يقع، أما إن كنت تحدثت به في نفسك، ولم تتكلم بشيء، إنما هو حديث النفس وخاطر القلب ولم تتلفظ بشيء، فإن هذا لا يقع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ ما حدّثَتْ بها أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم» (2)
(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (144).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون، برقم (5269).