المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم الطلاق الثلاث المعلق بشرط - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ٢٢

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ بيان أسباب الطلاق وخطورته

- ‌ حكم طلب الزوجة الطلاق دون سبب

- ‌ حكم طلب الزوجة من زوجها الطلاق

- ‌ حكم وقوع الطلاق على الزوجة إذا طلبته من زوجها وهي في حالة غضب

- ‌ حكم طلاق مختل الشعور

- ‌ حكم طلاق الحامل

- ‌ بيان الطلاق المحرم

- ‌ بيان الخلاف في وقوع طلاق الحائض والنفساء وفي الطهر الذي جامع فيه

- ‌ حكم طلاق الحائض

- ‌ حكم طلاق الهازل

- ‌ حكم كتابة الطلاق على ورقة

- ‌ حكم الطلاق عن طريق شريط التسجيل

- ‌ حكم الطلاق عن طريق رسالة

- ‌ حكم من حدث نفسه بالطلاق ولم يتلفظ به

- ‌ حكم من نوى الطلاق ولم يطلق

- ‌باب أحكام الكنايات في الطلاق

- ‌ حكم كنايات الطلاق إذا لم يصاحبها نية طلاق

- ‌باب الطلاق بالثلاث

- ‌ حكم الطلاق بالثلاث بألفاظ متعددة

- ‌ حكم قول: أنتِ طالق أكثر من ثلاث مرات

- ‌ حكم قول عليَّ الطلاق ثلاثًا

- ‌ حكم قول أنتِ ستون مرة طالق

- ‌ حكم الطلاق بالثلاث بلفظ واحد

- ‌باب طلاق الغضبان والسكران والمعتوه والمريض والمكره

- ‌ حكم طلاق الغضبان

- ‌ حكم قول: أنتِ طالق ثم طالق ثم طالق طلقات ما لي بعدهن رجعة

- ‌ حكم طلاق المعتوه والمجنون

- ‌ حكم طلاق السكران

- ‌باب الحلف بالطلاق

- ‌ حكم الإكثار من الحلف بالطلاق

- ‌ حكم الطلاق المعلق على وجه اليمين

- ‌ حكم قول "الحلف بالطلاق ليس طلاقًا

- ‌ بيان أن العبرة بوقوع الطلاق مناطها النية

- ‌ حكم الحلف بالطلاق

- ‌ حكم قول الزوج لزوجته اعتبري نفسك مطلقة

- ‌ حكم من حلف بالطلاق ثلاثًا لمنع نفسه من فعل شيء ففعل

- ‌ حكم الحلف بالطلاق سهوًا

- ‌ بيان ما يلزم من حدث نفسه بالطلاق ولم يتلفظ به

- ‌ حكم تعليق الطلاق على أمر في المستقبل

- ‌ حكم من حلف بالطلاق ألا يغادر بلده حتى ينجب ولدًا

- ‌ حكم قول علي الطلاق أو علي الحرام

- ‌ حكم تهديد الزوج لزوجته بالطلاق

- ‌ حكم من علق الطلاق بالثلاث على أمر يقصد المنع منه

- ‌ حكم التسرع في يمين الطلاق

- ‌ حكم تعدد أيمان الطلاق في مجالس مختلفة

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على فعل شيء ولم ينفذ

- ‌ حكم من حلف بالطلاق لإلزام شخص بفعل شيء

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على أمر فظهر خلافه

- ‌ حكم من حلف بالطلاق أن يتظلم من شخص فمات

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على هجر أخيه المسلم

- ‌ بيان ما يلزم من حلف بالطلاق لغرض التخويف

- ‌ حكم من حلف بالطلاق وكرره ثلاث مرات

- ‌ حكم الطلاق المعلق بشرط

- ‌ بيان ضابط الطلاق الذي له حكم اليمين

- ‌ حكم من قال لولده عليَّ الطلاق من ظهر أمك لتفعل كذا

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على زوجته بعدم فعل شيء ثم أذن لها

- ‌ بيان أقسام التعليق في الطلاق

- ‌ حكم الحلف بالحرام

- ‌ حكم الحلف بالطلاق في البيع والشراء

- ‌ حكم البقاء مع زوج يكثر الحلف بالطلاق

- ‌ حكم قول المرأة لزوجها أنا محرمة عليك

- ‌باب تعليق الطلاق بالشرط

- ‌ حكم الطلاق المعلق بشرط

- ‌ مسألة في الطلاق المعلق بشرط

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على زوجته بعدم فعل أمر وفعلته نسيانًا

- ‌ مسألة في الطلاق المعلق بشرط

- ‌ حكم من علق طلاق زوجته بشيء مضمر في نفسه

- ‌ حكم الطلاق الثلاث المعلق بشرط

- ‌ حكم التهديد بالطلاق

- ‌ حكم الهزل في الطلاق

- ‌ حكم توقيت الطلاق

- ‌ حكم قول أنت طالق إن شاء الله

- ‌باب الطلاق الرجعي

- ‌ بيان الطلاق الرجعي والبائن

- ‌ بيان أحكام الطلاق الرجعي والطلاق الثلاث بلفظ واحد

- ‌ بيان الطلاق البدعي

- ‌ حكم طلاق المرأة الحامل

- ‌ حكم الإشهاد على الطلاق

- ‌ حكم من راجع زوجته بدون حاكم ولا شهود

- ‌ حكم من قال لزوجته: علي الطلاق لا تكونين امرأتي ولم يراجع حتى خرجت من العدة

- ‌ حكم من طلق زوجته ولم يراجع حتى مضت ثلاثة أشهر

- ‌ حكم مراجعة المطلقة الرجعية بدون رضاها ورضى وليها

- ‌ حكم قول الرجل لزوجته: إذا وافقت خيرًا فاستخيريه

- ‌ حكم إقامة المطلقة الرجعية في بيت زوجها أثناء العدة

- ‌ حكم تزين المطلقة الرجعية وعرضها لنفسها على زوجها

- ‌ حكم سكنى المطلقة البائن مع مطلقها من أجل أولادها

- ‌ حكم مراجعة المطلقة مرتين إذا كانت في العدة

- ‌ حكم من طلق زوجته طلقتين وقال في الثانية: طلاقًا شرعيًّا لا رجعة فيه

- ‌ بيان أن طلقات الزوج الأول لا تُهدم بنكاح الزوج الثاني

الفصل: ‌ حكم الطلاق الثلاث المعلق بشرط

كفارة يمين، ولا يقع إذا خالفته، قال: إن فعلت كذا فأنتِ طالق، أو محرّمة فخالفته وهو قصده التّهديد والتحذير والترهيب، فعلى ذلك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم. عشرة كل واحد يعطى نصف الصاع، يعني كيلو ونصف من الحنطة، أو من الرزّ أو من التّمر أو تعشّيهم في البيت، أو تغديهم في البيت، أو في المطعم لا بأس، أو يعطي كسوة، كل واحد منهم يعني حتى يعطي عشرة: كفارة اليمين، هذا هو الذي ينبغي ولكن ينصح، ألا يتعاطى هذه الأمور، بل يعالج بغير الطلاق، وبغير التّحريم بالكلام الطّيب، والتهديد دون الطلاق، ودون التحريم، فإن طلّق به يقع الطلاق، يقع الطلاق إذا كان شرطه، ويقع التحريم إذا كان هذا شرطه. أما إذا كان المقصود تهديدها أو تحذيرها أو ترهيبها فقط، ليس قصده الطّلاق فهذا مثل ما تقدم فيه كفارة يمين، عند المخالفة إذا خالفته، ولم تنفّذ ما قال، عليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن كان عاجزًا فقيرًا لا يجد صام ثلاثة أيام.

ص: 291

64 -

‌ حكم الطلاق الثلاث المعلق بشرط

س: قبل أربع سنوات كنت في السودان مع أهلي وزوجتي، وحصل

ص: 291

خصام بين زوجتي ووالدتي، وأمرت زوجتي أن تصالح والدتي، وقد رفضت تصالحها وحلفت عليها، وقلت: إذا لم تذهبي إلى والدتي وتصالحيها فأنتِ طالق ثلاث مرات، وقلتها في دفعة واحدة، وبعد هذا الطلاق لم تذهب هي إلى الوالدة، وطردتها إلى أهلها، وهي بنت عمي وبعد ثلاثة أيام، ذهبت إلى شيخ في القرية وهو على درجة عالية من الفقه، وأخبرته بما جرى قال: هذه الزوجة تعتبر مطلقة طلقة واحدة، على قول جمهور أهل العلم، وقال لي تعتبر هذه الطلقات واحدة، لأنَّكَ لم تنو الطلاق أصلاً، أرجو أن توجهوني حيال هذا الموضوع، جزاكم الله خيرًا علمًا بأن لي منها طفلين؟ (1)

ج: إذا كان الطلاق بلفظة واحدة، قلت: أنت طالق بالثلاث أو مطلقة بالثلاث، فالذي أفتاك بأنها طلقة واحدة مصيب على الراجح، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أنه كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث يجعل واحدة، في عهده صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الصديق

(1) السؤال التاسع والعشرون من الشريط رقم (209).

ص: 292

وفي أول خلافة عمر رضي الله عنه، طلاق الثلاث واحدة» (1) فإذا كنت قلت: طالق بالثلاث أو مطلقة بالثلاث، فإنها تعتبر واحدة، كما أفتاك هذا الفقيه، وجزاه الله خيرًا، ولكن ليس المقصود لأنك ما نويت الطلاق، المقصود أنّك طلقت بلفظٍ واحد، قلت: طالق بالثلاث، والإنسان إذا صرّح بالطلاق، ولو ما نوى يؤاخذ بكلامه، النية إنما هي في الكنايات، التي ليست بصريحة، أمَّا إذا صرّح الزوج بالطلاق، أُخذ بكلامه وحكم عليه بالطلاق، على حسب ما صدر منه، ولكن أنت في هذا أيضًا تُسْأل عن قصدك، هل قصدك تخويفها وحثّها على المصالحة مع أمك، ولم ترد إيقاع الطلاق إنما أردت التخويف، فهذا لا يقع به شيء على الصحيح، ويكفي فيه كفارة اليمين، وله حكم اليمين في أصح قولي العلماء، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فمن عجز صام ثلاثة أيام، هذا إذا كان القصد تخويفها وتحذيرها وحثّها على المصالحة، أمّا إن كان مقصدك م هذا الطلاق مع التحذير والتخويف، إيقاع الطلاق إن لم تذهب إلى أمك، فإنه يقع طلقة واحدة، كما تقدم للحديث السابق، والجمهور يرون إيقاع

(1) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، برقم (1472).

ص: 293

الثلاث، أكثر العلماء يرى أنه يقع الثلاث، لكن الصواب أنه لا يقع إلا واحدة، إذا كنت أردت إيقاع الطلاق، إن لم تصالح أمك وتذهب إليها، ونوصيك بعدم فعل هذا مرة أخرى، لا تعجل في الطلاق وإذا طلقت طلقة واحدة فقط، قل: طالقة فقط، أو مطلقة فقط، لا تزد على هذا، هذا هو المشروع لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم غضب، على من طلق بالثلاث، وقال:«أيُلْعَبُ بكتاب الله وأنا بين أظهركم» (1) فلا ينبغي ولا يجوز التطليق بالثلاث، ثم إنه تضييق على نفسك، والله قد وسَّع عليك، فلا يسوغ ذلك أن تطلّق بالثلاث، بل طلق بواحدة. نسأل الله للجميع الهداية.

(1) أخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب الثلاثة المجموعة وما فيه من التغليظ، برقم (2401).

ص: 294

س: اختلفت أنا وأخي الأكبر مني، وفي شدة خلافي له انفعلت منه وقلت له: ترى امرأتي طالقة إذا لم أذبحك، وبعدما ذهبت مني شدة الزّعل، ندمت على ما قلت، ما هو الجواب لي، أرشدوني أرشدكم الله؟ (1)

(1) السؤال السابع من الشريط رقم (5).

ص: 294