المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم من حلف بالطلاق على أمر فظهر خلافه - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ٢٢

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ بيان أسباب الطلاق وخطورته

- ‌ حكم طلب الزوجة الطلاق دون سبب

- ‌ حكم طلب الزوجة من زوجها الطلاق

- ‌ حكم وقوع الطلاق على الزوجة إذا طلبته من زوجها وهي في حالة غضب

- ‌ حكم طلاق مختل الشعور

- ‌ حكم طلاق الحامل

- ‌ بيان الطلاق المحرم

- ‌ بيان الخلاف في وقوع طلاق الحائض والنفساء وفي الطهر الذي جامع فيه

- ‌ حكم طلاق الحائض

- ‌ حكم طلاق الهازل

- ‌ حكم كتابة الطلاق على ورقة

- ‌ حكم الطلاق عن طريق شريط التسجيل

- ‌ حكم الطلاق عن طريق رسالة

- ‌ حكم من حدث نفسه بالطلاق ولم يتلفظ به

- ‌ حكم من نوى الطلاق ولم يطلق

- ‌باب أحكام الكنايات في الطلاق

- ‌ حكم كنايات الطلاق إذا لم يصاحبها نية طلاق

- ‌باب الطلاق بالثلاث

- ‌ حكم الطلاق بالثلاث بألفاظ متعددة

- ‌ حكم قول: أنتِ طالق أكثر من ثلاث مرات

- ‌ حكم قول عليَّ الطلاق ثلاثًا

- ‌ حكم قول أنتِ ستون مرة طالق

- ‌ حكم الطلاق بالثلاث بلفظ واحد

- ‌باب طلاق الغضبان والسكران والمعتوه والمريض والمكره

- ‌ حكم طلاق الغضبان

- ‌ حكم قول: أنتِ طالق ثم طالق ثم طالق طلقات ما لي بعدهن رجعة

- ‌ حكم طلاق المعتوه والمجنون

- ‌ حكم طلاق السكران

- ‌باب الحلف بالطلاق

- ‌ حكم الإكثار من الحلف بالطلاق

- ‌ حكم الطلاق المعلق على وجه اليمين

- ‌ حكم قول "الحلف بالطلاق ليس طلاقًا

- ‌ بيان أن العبرة بوقوع الطلاق مناطها النية

- ‌ حكم الحلف بالطلاق

- ‌ حكم قول الزوج لزوجته اعتبري نفسك مطلقة

- ‌ حكم من حلف بالطلاق ثلاثًا لمنع نفسه من فعل شيء ففعل

- ‌ حكم الحلف بالطلاق سهوًا

- ‌ بيان ما يلزم من حدث نفسه بالطلاق ولم يتلفظ به

- ‌ حكم تعليق الطلاق على أمر في المستقبل

- ‌ حكم من حلف بالطلاق ألا يغادر بلده حتى ينجب ولدًا

- ‌ حكم قول علي الطلاق أو علي الحرام

- ‌ حكم تهديد الزوج لزوجته بالطلاق

- ‌ حكم من علق الطلاق بالثلاث على أمر يقصد المنع منه

- ‌ حكم التسرع في يمين الطلاق

- ‌ حكم تعدد أيمان الطلاق في مجالس مختلفة

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على فعل شيء ولم ينفذ

- ‌ حكم من حلف بالطلاق لإلزام شخص بفعل شيء

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على أمر فظهر خلافه

- ‌ حكم من حلف بالطلاق أن يتظلم من شخص فمات

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على هجر أخيه المسلم

- ‌ بيان ما يلزم من حلف بالطلاق لغرض التخويف

- ‌ حكم من حلف بالطلاق وكرره ثلاث مرات

- ‌ حكم الطلاق المعلق بشرط

- ‌ بيان ضابط الطلاق الذي له حكم اليمين

- ‌ حكم من قال لولده عليَّ الطلاق من ظهر أمك لتفعل كذا

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على زوجته بعدم فعل شيء ثم أذن لها

- ‌ بيان أقسام التعليق في الطلاق

- ‌ حكم الحلف بالحرام

- ‌ حكم الحلف بالطلاق في البيع والشراء

- ‌ حكم البقاء مع زوج يكثر الحلف بالطلاق

- ‌ حكم قول المرأة لزوجها أنا محرمة عليك

- ‌باب تعليق الطلاق بالشرط

- ‌ حكم الطلاق المعلق بشرط

- ‌ مسألة في الطلاق المعلق بشرط

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على زوجته بعدم فعل أمر وفعلته نسيانًا

- ‌ مسألة في الطلاق المعلق بشرط

- ‌ حكم من علق طلاق زوجته بشيء مضمر في نفسه

- ‌ حكم الطلاق الثلاث المعلق بشرط

- ‌ حكم التهديد بالطلاق

- ‌ حكم الهزل في الطلاق

- ‌ حكم توقيت الطلاق

- ‌ حكم قول أنت طالق إن شاء الله

- ‌باب الطلاق الرجعي

- ‌ بيان الطلاق الرجعي والبائن

- ‌ بيان أحكام الطلاق الرجعي والطلاق الثلاث بلفظ واحد

- ‌ بيان الطلاق البدعي

- ‌ حكم طلاق المرأة الحامل

- ‌ حكم الإشهاد على الطلاق

- ‌ حكم من راجع زوجته بدون حاكم ولا شهود

- ‌ حكم من قال لزوجته: علي الطلاق لا تكونين امرأتي ولم يراجع حتى خرجت من العدة

- ‌ حكم من طلق زوجته ولم يراجع حتى مضت ثلاثة أشهر

- ‌ حكم مراجعة المطلقة الرجعية بدون رضاها ورضى وليها

- ‌ حكم قول الرجل لزوجته: إذا وافقت خيرًا فاستخيريه

- ‌ حكم إقامة المطلقة الرجعية في بيت زوجها أثناء العدة

- ‌ حكم تزين المطلقة الرجعية وعرضها لنفسها على زوجها

- ‌ حكم سكنى المطلقة البائن مع مطلقها من أجل أولادها

- ‌ حكم مراجعة المطلقة مرتين إذا كانت في العدة

- ‌ حكم من طلق زوجته طلقتين وقال في الثانية: طلاقًا شرعيًّا لا رجعة فيه

- ‌ بيان أن طلقات الزوج الأول لا تُهدم بنكاح الزوج الثاني

الفصل: ‌ حكم من حلف بالطلاق على أمر فظهر خلافه

45 -

‌ حكم من حلف بالطلاق على أمر فظهر خلافه

س: يقول السائل: لقد حلفت لبعض الأصدقاء بالطلاق، أنني أرسلت مبلغًا من النقود، وحدّدت ذلك المبلغ، وكنت متأكدًا من ذلك المبلغ، وكان عندي دليل فيه، وبعد ذلك أخذت أفتش في تلك الأوراق، فوجدت المبلغ ينقص عن التحديد، فهل يجب أن أراجع زوجتي، أم أنها تطلق مني، أفيدوني وفقكم الله؟ (1)

ج: إذا طلّق الإنسان على شيء يعتقد أنه فعله، فإن الطلاق لا يقع، فإذا قال: عليه الطلاق أنه أرسل كذا وكذا ظانًّا معتقدًا أنه أرسله، ثم بان أنه ما أرسله، أو بان أنه ناقص، فالطلاق لا يقع في هذه الحال، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، وهكذا لو قال: عليّ الطلاق إن رأيت زيدًا أو عليّ الطلاق إن زيدًا قد قدم، أو مات وهو يظن ويعتقد أنه مصيب، ثم بان له أنه غلطان، وأن هذا الذي قدم أو مات، ليس هو الرجل الذي أخبر عنه، فإن طلاقه لا يقع، لأنه في حكم اليمين اللاغية، يعني في حكم لغو اليمين، يعني ما تعمّد الباطل، إنما قال ذلك ظنًّا منه،

(1) السؤال السابع والعشرون من الشريط رقم (39).

ص: 218

واعتقادًا منه، أنه مصيب فلا يقع الطلاق، بل زوجته معه، هذا هو الصواب من قولي العلماء.

ص: 218

س: أنا أقيم في دولة غير دولتي، وذات يوم وقع خلاف بيني وبين رجل على مسألة ما، فحلفت يمين الطلاق على عكس ما يقول الرجل، ولكن فيما بعد ثبت أن الرجل محق، فاحترت في مسألة يمين الطلاق، سألت أحد الأشخاص، فقال: طالما أنك بعيد عن زوجتك فلا يقع عليك اليمين، وحيث إن الشك لا يزال يخالجني فإنني أرجو الإفادة من قبلكم جزاكم الله خيرًا؟ (1)

ج: ما دمت تعتقد أنك حين الطلاق مصيب، فلا شيء عليك ولا يقع الطلاق، بل هو حكم اللغو؛ لأن الإنسان إذا حلف على شيء يظنه واقعًا ويعتقد صدق نفسه ويغلب على ظنه ذلك فإنه لا يقع عليه شيء، فلو قال: والله لقد قدم فلان والله لقد مات فلان، وهو يعتقد صحة ما قال، ثم بان الخطأ فيمينه لا شيء عليه فيها ولا كفارة عليه، وهكذا لو قال: عليّ الطلاق ما صار هذا الشيء، أو قد صار هذا الشيء، يعتقد

(1) السؤال الأول من الشريط رقم (209).

ص: 218

أنه واقع، ما قصد الكذب، فإن طلاقه لا يقع وأنت لا يقع عليك أيها السائل إذا كنت تعتقد صحة ما قلت.

ص: 219

س: الأخ ع. أ. ص. من مصر محافظة كفر الشيخ يقول: ذات يوم أعطيت شيئًا لشخص ما، واتفقت معه على ثمنه وحدد اليوم المتفق عليه لرد الثمن، وذهبت إليه في الموعد المحدد؛ لكي أسترد ثمنه فلم يستجب، وكرّرت الطلب عدة مرات، وفي يوم ما جلست معه؛ لكي نتفاهم، فلم يستجب وفي هذه اللحظة ثارت أعصابي فحلفت اليمين بالطلاق، لو أن هذا الشيء موجود في هذه اللحظة لأحرقنّه، وهو ليس موجودًا فعلاً، ولكنه أحضره بعد عشرة أيام، فماذا أفعل به هل أحرقه أم ماذا أفعل؟ (1)

ج: ما دامت النّية للوقت الحاضر، لو كان حاضرًا لأحرقته، ما عليك شيء؛ لأنّك حلفت على الوقت الحاضر، ولم تحلف على أنَّك تحرقه مستقبلاً والأعمال بالنيات، فليس عليك شيء.

(1) السؤال السادس والثلاثون من الشريط رقم (188).

ص: 219

س: لقد جاءني ضيف وهو ابن أخي وعائلته، فأردت أن أذبح له

ص: 219

ذبيحة، فقام وقال: عليَّ الطلاق ما توجب لهم ذبيحتي وقلت أنا مع الزعل من طلاقه: طلاق إمَّا ذبحت لكم، فلا عاد أدخل بيتك، فما الحكم في هذا؟ (1)

ج: لا ينبغي استعمال هذا الطلاق، لا منك ولا من الضيف، فلا ينبغي له أن يطلق، بل ينبغي له أن يتسامح ويسمح لمضيفه أن يكرمه بالذبيحة وغيرها، وإذا كان ولا بدّ فليؤكد عليه بغير الطلاق، والمضيف كذلك لا ينبغي له أن يطلق، بل ينبغي له أن يؤكد بغير الطلاق، فإذا طلّق الضيف وطلق المضيف، فالذي يحنث عليه كفارة يمين، إن كان الضّيف تنازل وأكل الذبيحة فعليه كفارة يمين عن طلاقه إذا كان قصده منع المضيف من التكلّف، وليس قصده طلاق أهله، فالطلاق في حكم اليمين وعليه كفارتها، وإن كان الضّيف امتنع وترك، فالمضيف الذي طلّق أنه يذبح، عليه كفارة اليمين، ولا يذبح شيئًا عليه كفارة اليمين؛ لأن طلاقه في حكم اليمين، إذا كان قصد إكرامه وإلزامه، ولم يقصد فراق زوجته، فهذا في حكم اليمين وعليه كفارتها، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، عشرة يعطيهم على

(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (39).

ص: 220

نصف الصاع تمرًا أو رزًّا، حسب قوت البلد ومقداره كيلو ونصف تقريبًا، وإن عشّاهم في بيته أو في المطعم أو غدّاهم أو كساهم كسوة تجزئهم في الصلاة كفى ذلك، يعني أعطى كل واحد قميصًا أو إزارًا ورداء كفى ذلك، وينبغي عدم استعمال الطلاق في مثل هذه الأمور كما تقدم والكفارة تعطى لعشرة كما في الآية الكريمة نسأل الله للجميع الهداية.

ص: 221

س: يسأل المستمع ويقول: كان عندي شيء، وحلفت بالطلاق ألَاّ أبيعه، وبعد ذلك احتجت لقيمته ثم بعته، هل وقع الطلاق؟ ثم حصل لي قضية أخرى، وقلت لزوجتي: إني لن أفعل الشيء الفلاني؛ لأنه حرام وحلفت ألا أفعله، لكني فعلته بعد أن حلفت بالطلاق، ما الحكم فيما فعلت، وهل زوجتي حلال؟ جزاكم الله خيرًا (1)

ج: إذا كان المقصود إيقاع الطلاق وقع الطلاق بالفعل، بالبيع وبالشيء الذي طلّقت ألا تفعله، أمّا إذا كان المقصود الامتناع من البيع والامتناع من الفعل الذي أردت ألا تفعله، ليس قصدك إيقاع الطلاق إنّما قصدك التشديد على نفسك، بأن تمتنع وتحذر هذا

(1) السؤال السادس والثلاثون من الشريط رقم (290).

ص: 221

الشيء ثم فعلته، فعليك كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن عجز صام ثلاثة أيام، هذا إذا كان قصدك الامتناع من البيع والامتناع من الشيء الذي أردت ألا تفعله، وليس قصدك إيقاع الطلاق، أمّا إن كان قصدك الامتناع، وإيقاع الطلاق جميعًا، فإنه يقع بهذا طلقة لزوجتك إذا فعلت ما حلفت على تركه، وننصحك بألاّ تعتاد هذه الأمور وأن تجتنب الطلاق، وإذا دعت الحاجة، تكتفي بأن تقول: والله ما أفعل كذا أو والله لأفعلنّ كذا، اليمين فيها كفاية، التساهل مع الطلاق هو شيء خطير، وربما فاتت عليك زوجتك وأنت لا تشعر بسبب تساهلك بهذا الأمر.

ص: 222

س: يقول السائل: قبل حوالي عشرين عامًا حصل بيني وبين شخص آخر، جدال، وقال لي هذا الشخص: إن فلانًا يقول: إنك قلت كذا وكذا، فقلت له: عليَّ الطلاق أنني لم أقل ذلك، وأنا كنت وقتها متأكدًا بأنني لم أقل ما نسب إلي، ولكن الشك ساورني فيما بعد، بأن أكون ربما قلت ما حلفت على أني لم أقله، أرشدوني عن إمكانية وقوع الطلاق من عدمه، بسبب هذا الحلف، وهل عليَّ كفّارة أو أيّ شيء آخر، جزاكم الله خير الجزاء؟ (1)

(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (173).

ص: 222