الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا تقع ويبقى لها طلقة، إذا كان الطلاق الواقع ثلاثًا، وإن كان الواقع أربعًا فهذا أكبر وأشنع، كيف يحلّ لك أن تتصل بعد الثالثة ولم تسأل، ولم تستفت أهل العلم، المقصود أن عليك أن تسأل أهل العلم، وأن تتبصر في أمرك، ويكون معك وليها، والمرأة أيضًا عند السؤال، حتى يتبصّر العالم مما وقع بينكم، وحتى يفتيكم بما يراه شرعًا، نسأل الله للجميع الهداية.
19 -
حكم قول: أنتِ طالق أكثر من ثلاث مرات
س: إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق، أكثر من ثلاث مرّات في نفس اللحظة، هل يعتبر ذلك طلقة واحدة؟ (1)
ج: إذا قال لها أنت طالق ثلاث مرّات، أو تراك طالق ثلاث مرات، تعتبر ثلاث طلقات؛ لأنها جمل متعددة، تراك طالق، أو أنت طالق، كررها ثلاث مرات يكون ثلاث طلقات، إلا إذا نوى التأكيد أو التفهيم فلا بأس، إذا قال: ما أردت إلا واحدة، لكن كررت أريد أفهمها وأؤكدها، أؤكد طلاقي الأول ما قصدت تكرار الطلاق، فهو على نيته، الأعمال بالنيات، أمّا إذا كان ما له نية، تقع الثلاث على المرأة، إذا كانت صالحة لذلك.
(1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (268).
أما إذا كان الطلاق في الحيض، أو في النفاس أو في طهر جامعها فيه وليست حبلى ولا آيسة، فهذا الصحيح أنه لا يقع؛ لأنه ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره لما طلّق امرأته وهي حائض، أن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلّق، أمره أن يمسكها حتى تطهر من حيضها الذي طلقها فيه، ثم تحيض مرة أخرى ثم تطهر، ثم يطلق إن شاء، وقال:«فليطلقها قبل أن يمسها» (1) وفي لفظ آخر: «فليطلقها طاهرًا أو حاملاً» (2) فدل ذلك على أن تطليق المرأة وهي حائض أو نفساء، أو في طهر قد مسّها فيه وجامعها فيه، وهي ليست حبلى ولا آيسة، يكون طلاقًا بدعيًّا منكرًا، لا يقع على الصحيح، وذهب الجمهور إلى أنه يقع، ولكن قول الأكثرين مرجوح، الأقرب أنه لا يقع إلا إذا حكم الحاكم بوقوعه فإنه يثبت ويُنفَّذ.
(1) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها .. ، برقم (1471).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها .. ، برقم (1471).