الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واحدة وجزاكم الله خيرًا؟ (1)
ج: نعم الواجب على المرأة ألا تخرج، إذا طلقها طلاقًا رجعيًّا، طلقة واحدة أو طلقتين، لقوله جل وعلا:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} . إذا كان بقاؤها يؤذيه، إذا تسلطت بعض النساء، أن تؤذي أهل بيته فلا بأس بخروجها، أمّا إذا كانت عاقلة وطيّبة لا تؤذي، فالواجب عليها البقاء في البيت، لعله يتراجع فلا يخرجها، ولا تخرج إذا كان الطلاق طلقة أو طلقتين، طلاق رجعيّ، أما إذا كانت بائنًا: الطلقة الثالثة، فإنها تخرج لا بأس؛ لأنه لا سبيل له عليها.
(1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (426).
80 -
حكم تزين المطلقة الرجعية وعرضها لنفسها على زوجها
س: إذا طلقت المرأة طلاقًا رجعيًّا، فما حكم إقامتها في بيتي أو في بيت زوجها مدة عدتها؛ لأن كثيرًا من الناس يرى ذلك منكرًا أفيدونا
وفقكم الله؟ (1)
ج: المطلقة الرجعية عليها أن تعتد في بيت زوجها، وليس لها الخروج من بيت زوجها إلا إذا أتت فاحشة مبيّنة، فإنها تخرج وتُخرج، أما ما دامت على السّداد والعافية، فإنها تبقى في بيت زوجها، وهذا من وسائل رجوعه إليها، وجمع الشمل بها، وترك الاستمرار في طلاقها، وقد أمر الله جل وعلا ببقائها في البيت ونهى عن إخراجها قال جل وعلا:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} . فهذه الآية الكريمة في الرجعيّات؛ لأنها هي التي قد يحدث لها أمر بالمراجعة بخلاف المطلقة طلاقًا بائنًا، فإن هذه لا يرجى فيها حدوث أمر، لا يجوز له مراجعتها؛ لأنها لا تراجع إذا كانت قد بانت، فالطلاق المذكور في هذه الآية في الرجعيات، التي طلّقها طلقة واحدة، أو طلقها طلقتين، فله مراجعتها، ما دامت في
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (14).
العدة، فالواجب عليه إبقاؤها في البيت، وألاّ يخرجها وألاّ يرضى بإخراجها، ولو طلب أهلها خروجها ينبغي له أن يأبى، وينبغي لأهلها ألاّ يطلبوها. بل عليهم أن يساعدوا على بقائها في البيت، لهذه الآية الكريمة، {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} . فإذا كانت المرأة على السّداد ليس فيها أذى لأهل البيت، ولم تأت الفاحشة فإنها تبقى في البيت وربما ندم، فراجعها قبل خروجها من العدة، وينبغي لها أيضًا كما قال جماعة من العلماء أن تتحسّن له، وأن تزين له وأن تعرض له حتى يراها، إذا دخل وإذا خرج فربما تاقت نفسه إليها، وربما رغب في مراجعتها، إذا رآها في حالة حسنة، هكذا ينبغي، فبقاؤها في البيت أمر واجب، وعلى الزوج أن يبقيها وعلى أهلها أن يوافقوا على ذلك، وعليها هي أيضًا أن تبقى في البيت وينبغي لها أن تتحسن لزوجها، أن تعرض له لعله يندم لعله يراجع قبل أن تخرج من العدة، هذا هو المشروع في هذه المسألة، وإن كان الغالب على الناس ترك ذلك، والجهل في ذلك ولكن جهلهم وعملهم إذا خالف الشرع لا يحتجّ به.