الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سبحانه في الطلاق: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} . إلى أن قال سبحانه: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} ، يعني الثالثة، {فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} ، أرجو أنك فهمت المراد.
47 -
حكم من حلف بالطلاق على هجر أخيه المسلم
س: الأخ/ ج. س. م من جمهورية مصر العربية، يقول: في أحد الأيام حدث بيني وبين زوج أختي مشادّة كلامية أثارت أعصابي، وجعلتني في غضب شديد، وخرج مني لفظ: عليّ الطلاق لن أدخل هذه المدينة التي تعيش فيها طالما أنت موجود فيها، لكن بعد ثلاثة أيام ذهبت إلى زوج أختي وتصافحنا عملاً بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي معناه: أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. أيضًا حدثت مشادّة كلامية بيني وبين أحد زملائي بالعمل الذي أعمل فيه، ويعتبر مصدر رزق لي ولأولادي، ولكن انتهت هذه المشادة أيضًا بأنني حلفت بالطلاق لن أدخل هذا المكان طالما هو فيه، أرجو توجيهي حول هذه الأيمان، جزاكم الله خيرًا. (1)
(1) السؤال السابع من الشريط رقم (183).
ج: إذا كان المقصود منع نفسك من هذا الشيء في الحالتين المذكورتين وليس المقصود فراق أهلك، إنما المقصود أن تمتنع من كلام الشخص أو من دخول المحل، فعليك كفارة اليمين ولا يقع الطلاق، وهكذا لو قال الإنسان: عليّ الطلاق ما أكلّم فلانًا أو عليّ الطلاق ما أسافر إلى كذا وقصده الامتناع، ليس قصده إيقاع الطلاق، إنما قصده أن يمتنع من هذا الشيء، فهذا عليه كفارة اليمين، وهكذا أنت إذا كان المقصود الامتناع من الكلام مع فلان أو دخول المكان الفلاني، وليس المقصود إيقاع الطلاق، فإن عليك كفارة يمين ولا يقع الطلاق، أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق فيقع طلقة في كل واحدة من الحالين وتراجعها. تقول: راجعت امرأتي فلانة بشهادة عدلين وتعود لك في الحال، أو بعد يوم أو يومين أو أكثر ما دامت في العدة، إذا كانت لم يسبق لها أن طلقتها طلقتين سابقتين، فإنك تراجعها إذا كُنْتَ قَصَدتَ الطلاق، أمّا إذا كنت ما قصدت الطلاق، إنما قصدت الامتناع من هذا الشيء، فإنه لا يقع به الطلاق وعليك كفارة يمين.
س: الأخ/ ف. م. أ. مصري، يسأل ويقول: حلفت بالطلاق مرتين، المرة الأولى: كان بيني وبين أختي خصام، فحلفت بالطلاق ألا
أزورها في منزلها، وفي يوم من الأيام أحضرت إحدى قريباتي طفلاً عمره شهر، وقالت لي: هذا ابن أختك وعليك أن توصله لها وعلمت أن المقصود بهذا الصلح، فذهبت إليها في منزلها، والمرة الثانية حلفت بالطلاق ألا آتي معصية، وبعد مدة أتيت هذه المعصية، فهل يقع الطلاق، أم أنّ علي كفارة؟ وإذا كان عليّ كفارة فما هي؟ أرجو الإيضاح جزاكم الله خيرًا (1)
ج: إذا كنت قصدت الامتناع من زيارة أختك ومن المعصية، ولم تقصد إيقاع الطلاق، فإن عليك كفارة يمين عليك كفارة يمين إذا كان المقصود الامتناع من زيارة أختك، وكان المقصود أيضًا ترك المعصية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (2) أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق على أهلك إن زرت أختك أو أتيت المعصية، أردت إيقاع الطلاق، فإنه يقع طلقة إذا كنت علقت، طلقت واحدة، فإنه يقع طلقة واحدة بذلك؛ للحديث «إنما الأعمال بالنيات» (3).
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (183).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، برقم (1)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: **إنما الأعمال بالنيات .. ** برقم (1907).
(3)
صحيح البخاري بدء الوحي (1)، صحيح مسلم الإمارة (1907)، سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647)، سنن النسائي الطهارة (75)، سنن أبو داود الطلاق (2201)، سنن ابن ماجه الزهد (4227)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 43).
س: الأخ. ح. أ. ص يسأل ويقول: لقد ضايقني كفيلي وحمّلني أكثر مما أطيق، وذات مرة قلت: تكون زوجتي طالقًا إذا رجعت مرة ثانية، أسمعت بها نفسي، ثم رجعت مرة ثانية، مع العلم أنني ذهبت إلى بلدي ومكثت فيها ستة أشهر، ثم رجعت، والآن مر أكثر من عام ونصف، مع العلم أيضًا أن ذلك من باب التّحدث بالنعم، أنا من حفظة كتاب الله وأحفظ القرآن كلّه تقريبًا، وكنت أُعلّم ابن كفيلي أحكام التجويد، وجّهوني جزاكم الله خيرًا؟ (1)
ج: هذا فيه تفصيل، إن كنت أردت بقولك: إذا رجعت فامرأتي طالق، قصدك الامتناع من الرجوع وليس قصدك إيقاع الطلاق، قصدك منع نفسك من الرجوع، وليس قصدك بذلك تطليق امرأتك، فهذا حكمه حكم اليمين وعليه كفارة يمين، أمّا إن كنت قصدت الطلاق، فإنه يقع الطلاق الذي أنت ناوٍ لوقوعه، الحاصل أنك تسأل قاضي البلد عندك، تحضر مع المرأة ووليها، حتى يرشدك القاضي إلى الواجب، المقصود أن هذا فيه تفصيل، وفيما تراه المحكمة لديك إن شاء الله الكفاية.
(1) السؤال الثامن والعشرون من الشريط رقم (344).
س: إنني حلفت بالطلاق ذات مرة على شيء ألاّ أفعله، لكنني فعلت ذلك الشيء، وصمت ثلاثة أيام متتابعات، هل ما فعلته صحيح أم لا؟ (1)
ج: إذا كان الطلاق بصفة اليمين، لم يقصد إيقاع الطلاق، كأن يقول: عليّ الطلاق ما أكلم فلانًا، أو عليَّ الطلاق ما تخرجين إلى بيت فلان، أو عليّ الطلاق ما تكلمين فلانًا أو فلانة، يقصد منعها من ذلك، أو عليّ الطلاق لا أزور فلانًا، يقصد منع نفسه من ذلك، ليس قصده إيقاع الطلاق، فهذا حكمه حكم اليمين، والواجب فيها كفارة في أصح قولي العلماء، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن عجز عن ذلك فإنه يصوم ثلاثة أيّام، الصيام لا يجزئ إلا عند العجز عن الإطعام والكسوة والعتق، فالذي يصوم وهو ليس بعاجز لا يجزئه الصيام، بل لا بد من إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، والإطعام يكون نصف صاع لكل واحد، من قوت البلد من تمر أو أرز أو حنطة، ومقداره كيلو ونصف تقريبًا، أو كسوة لكل واحد، إزار ورداء أو قميص أو عتق رقبة مؤمنة، فإذاعجز عن هذه
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (166).
الثلاث ولم يستطع ذلك، فإنه يصوم ثلاثة أيام، والأولى أن تكون متتابعة.
س: لقد حلفت بالطلاق على ألاّ أعمل في إحدى الشركات؛ لكون راتبها قليلاً، ولكني لظروف معيّنة، اضطررت للعمل بتلك الشركة، فما حكم ذلك الطلاق؟ (1)
ج: إذا كان مقصودك الترك والامتناع وليس قصدك إيقاع الطلاق إن عدت إلى الشركة، فإنه لا يقع الطلاق وعليك كفارة اليمين، حكمه حكم اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين، عشرة فقراء، أو كسوتهم أو عتق رقبة، كل واحد يعطى نصف صاع، كيلو ونصف من التمر، أو الحنطة أو الأرز، نصف صاع كيلو ونصف أو قميص أو إزار ورداء يجزئه في الصلاة أو عتق عبد، فإن عجزت فصم ثلاثة أيام، هذا إذا كنت ما قصدت الطلاق، إنما قصدت الامتناع، تمنع نفسك من الشركة، أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق، فإنه يقع الطلاق فإذا قلت: عليّ الطلاق ما أعمل عند الشركة وقصدك إيقاع الطلاق، يقع طلقة واحدة، إذا عملت عندهم تطلق زوجتك، إذا كنت ما طلقتها من قبل
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (33).