الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بقاؤها معك وأنت لم تراجعها، إلا بعد الوضع، هذا إذا كنت لم تطلّقها إلا طلقة واحدة، التي أشرت إليها أمَّا إن كان قبلها طلقتان، فقد حرمت بهذه الطلقة الأخيرة، إذا كان قبلها طلقتان واقعتان، أمَّا إذا كنت لم تطلقها إلا هذه الطلقة، وهي حامل فإنها لا تحرم عليك بذلك، ولكن لا تصلح الرجعة إلا إذا كانت قبل الوضع. والله ولي التوفيق.
24 -
حكم قول: أنتِ طالق ثم طالق ثم طالق طلقات ما لي بعدهن رجعة
س: رجل طلّق زوجته بالثلاث قائلاً: أنت طالق ثم طالق ثم طالق، طلقات ما لي بعدهن رجعة، وكان غضبان على زوجته لمخالفتها أمره، ثم بعد شهور راجعها وأنجبت منه أولادًا، فما الحكم. وفقكم الله؟ (1)
ج: إذا كان الرجل حين طلقها هذا الطلاق بقوله: طالق ثم طالق ثم طالق، طلقات ما فيها رجعة، قد اشتدّ به الغضب، وغلق عليه الأمر، وصار أقرب إلى عدم الشعور، فطلاقه غير واقع في أصح قولي العلماء، وإعادته لزوجته لا بأس به، ولكن الواجب عليه أن يستفتي قبل ذلك، واجب عليه أن يستفتي قبل أن يعيدها؛ لأن الطلاق خطير، وليس كل
(1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (15).
واحد يقدّر الغضب الشديد ويعرفه، فالواجب عليه أن يستفتي حتى يحتاط لدينه، فإذا كان غضبه قد اشتد به وغلب عليه شدة الغضب حتى ما تمكن من إمساك نفسه عن الطلاق، بل اضطر إلى الطلاق بسبب شدة الغضب؛ لأنها سبته أو تسابا جميعًا، أو تضاربا، سمع منها كلامًا أوجب شدة الغضب فهذا لا يقع معه الطلاق؛ لما جاء في الحديث المشهور عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه السلام، قال:«لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» (1) خرجه أحمد رحمه الله وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم، والإغلاق فسره أهل العلم بأنه الإكراه والغضب الشديد، ولأدلة أخرى تدل على أن شدة الغضب لا يقع معها الطلاق، وصاحبها أقرب إلى زوال العقل كالمعتوه والمجنون ونحو ذلك. أما إن كان غضبه عاديًّا ليس بشديد، بل هو غضب عادي، الطلاق يقع إذا قال: طالق ثم طالق ثم طالق أو طالق وطالق وطالق، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق بالثلاث تقع، وليس له رجعة عليها إلا بعد زوج، إذا طلّقها في حال الرضاء، أو في حال الغضب الخفيف
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث عائشة رضي الله عنها، برقم (25828).
فالطلاق واقع، وليس له الرجوع إليها إلا بعد زوج؛ لأنه طلّقها ثلاثًا بكلمات متعددة فوقعت؛ لقول الله سبحانه:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} ،ولقوله أيضًا الطلاق مرتان، وهذه ثلاث طلقات مكررة فوقعت.
س: إذا كان هذا الغضب ليس إغلاقًا كما ذكر سماحتكم، ما حكم رجعته هذه، وإذا أتى بالأولاد بعدها؟ (1)
ج: هذا على كل حال يعتبر غلطًا منه؛ لأنه تساهل، ولكن الذي يظهر أن أولاده يلحقونه؛ لأنه شبهة، أعادها بسبب شبهة الغضب، فيلحقه الأولاد، ولكن قد أساء وأخطأ حيث أفتى نفسه، ولم يستفت أهل العلم، كان الواجب عليه أن يراجع أحد القضاة الذين حوله ويستفتي حتى يفتوه ويدلّوه.
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (15).
س: السائلة تقول: إنه قد حصل بيني وبين زوجي مشكلة، وضربني في ليلة من رمضان، وقال لي وهو في حالة غضب شديد: أنتِ مائة وستين طالق، ولم يسمع هذا الكلام غيري، ولما تصالحنا
وأخبرته بموضوع الطلاق، قال: إنه لا يعتبر طلاقًا؛ لأنه في حالة غضب شديد وأنه لم يطلقني، وبعد ثلاث سنوات من هذه المشكلة المذكورة، حصل بيني وبينه خلاف، وأنا في حالة ولادة، وقال لي: أنتِ ستين طالق، ولما أخبرته بذلك بعد ذلك الحال، قال أيضًا: إنه لم يطلق؛ لأنه كان في حالة غضب، وأريد أن أخبركم بأنني امرأة وحيدة، ومقطوعة من شجرة، فإذا كنت أصبحت طالقًا، فهل أستطيع أن أعيش معه في بيت واحد؟ ولكن كل منا يبقى غريبًا عن الآخر، من أجل أولادي فقط، حتى ييسر الله عليَّ، أرجو إفتائي في هذا جزاكم الله خيرًا (1)
ج: قد سبق أن ذكرنا لك، أن الواجب عليك الامتناع منه، وعدم تمكينه منك ما دام لا يصلي وهو كافر، فليس له حق عليك بالتمتع بك، أما الطلاق الذي صدر منه، فإذا كان قد اشتدّ غضبه، ولا يعي ما يقول من شدة الغضب، في المرة الأولى والثانية، فلا يقع الطلاق، إذا كان غضبًا شديدًا، قد غيّر عليه شعوره بسبب طول النزاع، بينك وبينه حتى اشتد غضبه وتغير شعوره، فإنه لا يقع الطلاق، أمّا إذا كان غضبًا خفيفًا لم يغير الشعور، ولم يشتد عليه حتى أغلق عليه عقله، فإنه يقع
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (215).
به الطلاق، وفي هذا يحتاج إلى أنه يسأل أهل العلم، وهذا كله بعد توبته إلى الله من ترك الصلاة، أمّا أنتِ الآن فلا يقربك أبدًا، حتى يتوب إلى الله من ترك الصلاة، وأمّا إذا كان الطلاق الأخير في النفاس، فلا يقع أيضًا لأن الطلاق في النفاس لا يقع، فيكون لعلتين شدة الغضب، وكونه في النفاس، أما الأول: فإذا كان قد تغير شعوره، بسبب كون النزاع قد وصل بينكما من الشدة إلى أنه ضربك وتغير شعوره، فإنه لا يقع الطلاق، أما الغضب في نفسه إذا لم تكن فيه شدة تغير عليه شعوره أو تغلق عليه عقله فإنه يقع معه الطلاق، فأنتِ اتصلي بالمحكمة، وأخبريها بالواقع، حتى تنظر المحكمة في الموضوع، وحتى تمنعه منك، وحتى تقيم عليه حدَّ الله؛ لتركه الصلاة، وإذا تاب تاب الله عليه، نسأل الله له الهداية.
س: عندي امرأة، وقد تشاجرت معها، وحصل خلاف وغضبت غضبًا شديدًا، فأنا رجل عصبيّ المزاج، شديد الإثارة لا أتحمل المشكلات، وحلاًّ لهذه المشكلة قمت ونطقت لزوجتي يا فلانة، أنت طالق وكلمة أخرى أنت طالق وأنا في حيرة من أمري فكلما تعصيني هي أنطق هذه الكلمات وصدرت مني عدة مرات، ربما أكثر من ثلاث
مرات، فما حكم الإسلام في ذلك؟ (1)
ج: إن كان الطلاق وقع بغضب شديد، يعني أغلق عليه قصده وشعوره، ولم يتملك نفسه، ولم يستطع حبسها عن الطلاق؛ لشدة الغضب وشدة النزاع، نتيجة الكلمات الجارحة من الزوجة، فإن الطلاق لا يقع على الصحيح، وقد اختلف العلماء في ذلك، لكن الصحيح أن الطلاق لا يقع في شدة الغضب، والغضب أنواعه ثلاثة: غضب يذهب الشعور، يكون صاحبه كالمجنون ما يبقى عنده شعور، فهذا لا يقع طلاقه عند جميع أهل العلم، والغضب الثاني الشدة مع الغضب، بسبب النزاع الطويل، أو الكلمات الجارحة من الزوجة أو غيرها، حتى لا يملك نفسه، وحتى لا يستطيع التّغلب على أعصابه، بل ينطق بالطلاق كالمكره، كالمدفوع فهذا لا يقع طلاقه، الحالة الثالثة يكون غضبًا عاديًّا، ليس معه شدّة بل غضبًا عاديًّا، فهذا يقع الطلاق فيه عند الجميع، فالسائل أعلم بنفسه، إن كان مع الغضب شدة كبيرة، حتى لم يستطع حبس نفسه عن ذلك، بل أزعجه الغضب ودفعه دفعًا
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (46).
شديدًا، حتى نطق بغير اختياره، بسبب كلماتها الجارحة، أو سبها له ولعنها له، أو لأبويه أو وصفها له بأوصاف قبيحة أثارته، حتى اشتد معه الغضب، فإنه بهذه الحال لا يقع طلاقه، أمّا في الغضب العادي، الذي يمرّ بالإنسان عند العادة، بسبب كلمات ما تناسب، أو عمل ما يناسب، فهذا يقع فيه الطلاق عند أهل العلم.
س: أنا رجل متزّوج، وقد حصلت بيني وبين زوجتي خصومة مِمَّا أغضبني أشد الغضب، وجعلني لا أشعر بما أفعله، فقلت لها: أنتِ طالق، قالت لي: أشهِد يا فلان من الحاضرين، فقلت: تشهد عليَّ عشر طلقات، ولكن من حولي من الناس بعد هدوئي، قالوا لي: إني قلت لها: أنتِ طالق عشر مرات، فأرجو إفادتي هل يقع طلاق بهذا أم لا؟ علمًا أنني كما أسلفت كنت وقتها في أشد الغضب (1)
ج: إذا كان في أشد الغضب، لا يقع الطلاق، إذا كان هناك أسباب توجب شدة الغضب، حتى كان شبه مجنون، شبه عديم الشعور، إذا اشتدّ به الغضب وعظم عليه الأمر، حتى لم يتمالك نفسه، ولا استطاع
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (47).