الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يجامعها فيه، أو تكون آيسة إمّا الحامل وإلا آيسة، وإلا في طهر لم يجامعها فيه.
67 -
حكم توقيت الطلاق
س: رجل قال لزوجته: أنتِ طالق، لمدة سنة، ما حكم ذلك؟ وهو يريد مراجعة زوجته فماذا يعمل؟ (1)
ج: المعروف عند أهل العلم، أن الطلاق لا يوقّت، متى وقع وقع بخلاف التحريم، فإنّه يوقّت، أمّا المرأة فلا يكون طلاقها موقّتًا، متى طلقت صار طلاقها غير موقت، فإنْ كان رجعيًا فله رجعتها، وإن كان بائنًا بانت بذلك، ولكن لخطورة المقام، ووجوب الحيطة نؤجل البت في ذلك، إلى حلقة أخرى؛ لأن المقام جدير بالعناية، والله ولي التوفيق.
(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (223).
68 -
حكم قول أنت طالق إن شاء الله
س: سماحة الشيخ حفظكم الله السائل يقول: ما حكم من قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله هل تطلق الزوجة وإن كان هناك طلاق ما
نوعه جزاكم الله خيرًا؟ (1)
ج: إن كان قصده التعليق ما يقع الطلاق، أما إن كان قصده الطلاق تقع طلقة واحدة بهذا اللفظ، أنت طالق، أما إن قال: إن شاء الله قصده التعليق هذا ما يقع شيء، مثل لو قال والله إن شاء الله ما أفعل كذا ما عليه شيء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من حلف فقال في يمينه إن شاء الله فلا حنث عليه» (2)
(1) السؤال من الشريط رقم (418).
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، برقم (8088).