الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أشهد كان هذا من أسباب السلامة والعافية، من طاعة الشيطان في إنكار الطلاق، وهكذا الرجعة، عليه أن يشهد على رجعتها؛ لأنه قد يتأخر في إبلاغ الزوجة فيكون الشهود بيّنة له، تعينه على حصول المطلوب من الرجعة، المقصود أنه يشهد على الطلاق والرجعة، هذا هو المشروع، ومن لم يفعل هذا فإن الطلاق واقع، والرجعة صحيحة إذا أرجعها في العدة، وأخبرها بذلك ولو لم يشهد صحت الرجعة؛ لأن الله قال:{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا} . ولم يقل بشرط كذا وكذا، ولا يلزمه تدارك الكتابة فيما يظهر، لكن لو فعل امتثالاً للأمر واحتياطًا فهو حسن.
74 -
حكم من راجع زوجته بدون حاكم ولا شهود
س: طلقت زوجتي مرة واحدة، ولم تغادر البيت وعشنا مع بعض، وذلك دون الرجوع إلى أيّ من رجال الدين، أو إلى المحكمة، ولم يكن أيضًا على رجعتنا شاهد هل ما فعلناه صحيح؟ (1)
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (60).
ج: نعم إذا راجع الرجل زوجته بالجماع، أو بقوله لها: راجعتك أو أمسكتك، صحّت الرجعة ولكن الأفضل أن يشهد شاهدين، هذا هو الأفضل، وإن لم يشهد أجزأ ذلك على الصحيح، فإذا جامعها بنيّة الرجعة أو قال لها: راجعتك حصل المقصود في ذلك، إذا كان الطلاق طلقة واحدة أو طلقتين فقط، أما إذا طلّقها الأخيرة الثالثة، حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره؛ لقوله سبحانه وتعالى:{الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} إلى قوله سبحانه: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} يعني الثالثة: {فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} وقال سبحانه: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا} . يعني أحق بردّهن في ذلك في العدة، فما دام في العدة، فبعولتهن وهم الأزواج أحقّ بردهن يعني بالمراجعة؛ لقوله: أرجعتك أو أمسكتك أو رددتك وما أشبه هذه الألفاظ، أو بجماعها بنيّة الرجعة كل هذا كاف، ولكن الأفضل أن يشهد على ذلك شاهدين؛ لقوله سبحانه:{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} .