الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رجعية، طلقة أو طلقتين، أما إذا كان الطلاق بائنًا، بأن كانت الطلقة آخر ثلاث، فإنها تحرم عليك من حين الطلاق، وليس لها أن تخلو بك ولا أن تخلو بها، ولا أن تنظر إليها، بل يجب عليكما الحذر، كالرجل الأجنبي مع الأجنبية، أما بقاؤها عندك في البيت فهذا فيه تفصيل، إذا كانت مضطرة إلى ذلك وفي دور خاص، أو شقة خاصة، فلا حرج أن تبقى مع أولادها، أو تستأجر لها بيتًا تكون فيه مع أولادها، ولكن بكل حال لا تخلو بها ولا تنظر إليها، وهي لا تكشف لك، بل تغطي عنك، تحتجب ولا تخلو بها، حتى يجعل الله لها فرجًا ومخرجًا، إمّا بزواجها وإمَّا بوجود بيت آخر تنتقل إليه.
82 -
حكم مراجعة المطلقة مرتين إذا كانت في العدة
س: عندي امرأة وقد طلقتها طلقتين، هل يجوز لي أن أرجع إليها مرة أخرى أم لا؟ (1)
ج: إذا طلق الرجل زوجته مرتين، فله طلقة باقية، وله مراجعتها إذا كانت في العدة، ولم يطلقها على مال بل طلاق من دون مال، له أن
(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (49).
يراجعها وإذا طلقها الثالثة انتهى الأمر، وليس له الرجوع إليها إلاّ بعد زوج جديد، زوج يلتصق بها يجامعها، بنكاح شرعي صحيح، أمّا إن كانت قد خرجت من العدة، بعد أن طلقها الطلقة الثانية واعتدت، ولم يراجعها فإنها لا تحل له إلا بنكاح جديد؛ لأنها بالعدة بانت منه بينونة صغرى، فله أن يتزوجها زواجًا جديدًا، كسائر الخطاب ما دام بقي له طلقة، فإذا انتهت الطلقة الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، كما هو نص القرآن الكريم.