الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تغلط فيه المرأة، أو يزل به لسانها، أو تجهله، أو ما أشبه ذلك، فالرّجل هكذا ينبغي له أن يكون سمح الأخلاق، طيب السيرة كثير العفو والصفح عما يتعلّق بحقّه، لا يطلب حقه كاملاً، بل يتسامح عن بعض الشيء، ثم إذا عاتب يعاتب بلطف، وكلام طيب، وعبارات حسنة، وتوجيه واضح، ليس فيه غلظة ولا شدة ولا عنف، اللهم إلا إذا كابرت وعاندت، فهذا هو محل الشدة عليها، بسبب عنادها وتكبرها وعنفها، أمّا ما دامت تلتمس فيه التوجيه، وكلامها طيب فينبغي له أن يكون أطيب.
7 -
حكم طلاق الحامل
س: ما حكم طلاق الحامل؟ (1)
ج: طلاق الحامل مشروع لا بأس به، لكن يكون طلقة واحدة؛ لأن النبي عليه السلام قال لابن عمر:«طلقها طاهرًا أو حاملاً» (2) بعض العامة يرى أنّ طلاق الحامل لا يصلح، وهذا غلط إنما هو من رأي العامّة، أمّا طلاق الحامل عند أهل العلم فلا بأس به، وقد ثبت في
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (173).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها .. ، برقم (1471).
الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«طلقها طاهرًا أو حاملاً» (1).
(1) صحيح البخاري تفسير القرآن (4908)، صحيح مسلم الطلاق (1471)، سنن الترمذي الطلاق (1176)، سنن النسائي الطلاق (3392)، سنن أبو داود الطلاق (2185)، سنن ابن ماجه الطلاق (2019)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 130)، موطأ مالك الطلاق (1220)، سنن الدارمي الطلاق (2262).
س: هل المرأة الحامل عليها طلاق؟.
ج: هذه المسألة تقع لبعض العامة، بعض العوام يظن الحامل لا يقع عليها طلاق، ولا أدري من أين جاءهم هذا الظن، وهو لا أصل له في كلام العلماء، ليس له أصل، بل الذي عليه أهل العلم قاطبة، أن الحامل يقع عليها الطلاق، هذا بإجماع أهل العلم، ليس فيه خلاف، الحامل طلاقها إما سنة، وإما لا سنة ولا بدعة، فالحاصل أنه يقع عليها الطلاق، قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عمر لما طلق امرأته في حيضها:«أمره أن يمسكها حتى تحيض، ثم تطهر، ثم يطلقها طاهرًا أو حاملاً» (1) فجعل تطليق الحامل من جنس تطليق الطاهر التي لم تمسّ، فالحاصل أن طلاق الحامل، أمر لا بأس به، بل هو سنة على الراجح، يعني طلاقها سنيّ لا بدعي، وإنما المنهيّ عن تطليقها حال وجودها بالصفة التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحائض والنفساء، فما دامت في حال الحيض، أو النفاس، فإنه لا يجوز لزوجها
(1) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها .. ، برقم (1471).
أن يطلقها، بل يمسك حتى تطهر، ثم إن شاء طلق، وإن شاء أمسك، أما كونه يطلّقها وهي حائض أو نفساء فلا؛ لأنّ الرسول صلى الله عليه وسلم غضب على ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، وكذلك إذا طلقها في طهر قد مسّها فيه؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام:«قال ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلّق لها النساء» (1) لقوله سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ، قال العلماء: معناه طاهرات من غير جماع، هذا تطليق العدّة، يطلقها وهي طاهر لم يمسّها، أو حبلى قد ظهر حملها هذا محل السنة، تطليق المرأة في حالين: إحداهما أن تكون حبلى يعني حاملاً، وطلاقها سنيّ لا بدعيّ، الحالة الثانية أن تكون طاهرًا لم يمسّها الزوج، قد طهرت من حيضها أو نفاسها قبل أن يمسّها، فإن هذا الطلاق سنيّ في هذه الحالة، أما البدعيّ فله ثلاث حالات: تطليق الحائض، هذه واحدة، تطليق النفساء، ثنتين، تطليق المرأة في طهرها بعد المسيس بعدما جامعها، هذا بدعي، لا ينبغي أن يقع، وينبغي للزوج أن يمسك عن الطلاق، في
(1) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها .. ، برقم (1471).
هذه الحال، حتى تحيض ثم تطهر، قبل أن يمسّ يطلق والحكمة في ذلك -والله أعلم-، أن الشارع يريد عدم الطلاق، ويرغب في بقاء النكاح؛ لما فيه من الخير والمصالح؛ فلذا ضيّق الطريق إليه؛ فجعل المرأة في حال حيضها أو نفاسها، أو طهر مسّها فيه، ليست محل الطلاق، حتى يمسك، فلعل الحائض تحسن بعد ذلك، ولعل الوئام يحصل بعد ذلك، فلا يقع الطلاق، ولا يطلقها إلا في إحدى حالين: إحداهما أن تكون حبلى، والثاني أن تكون في طهر لم يمسّها فيه، وهو في هذه الحال في الغالب لا يطلّقها؛ لأنه يرغب فيها، إذا طهرت طلب جماعها، وإذا جامعها منع من طلاقها، حتى تبقى معه، وكذلك الحبلى ليس فيها موانع من الجماع، هي صالحة للجماع في كل وقت؛ فلهذا لا يرغب في طلاقها في الغالب، ولأنه يرجو هذا النتاج هذا الحمل، يرجو أن يشاهده، وأن يربيه، فحينئذ يحصل الامتناع من الطلاق، هذا من رحمة الله للعباد سبحانه وتعالى، أن جعل الطلاق في هاتين الحالين، حالة الطهر من دون مسيس، وفي حالة الحمل حتى لا يطلقها؛ لأنه إذا كانا في هاتين الحالين، فالغالب أنه لا يقع الطلاق في هاتين الحالين؛ لأن بعد الطهر يشتاق إلى جماعها، بعدما منع منها
أيامًا في حال حيضها ونفاسها، يشتاق أن يجامعها، فإذا جامعها منع من طلاقها، حتى تحيض مرة أخرى، وتطهر، وفي الحقيقة أن المرأة إذا أراد الزوج الأمر المشروع، فإنه يقل الطلاق، ويكثر الإمساك، والشارع يرغب في بقاء النكاح؛ لما يترتب عليه من المصالح الكثيرة؛ ولهذا كان الطلاق أبغض الحلال إلى الله، أبغض الحلال إلى الله الطلاق؛ لأنه يفرّق بين الرجل وأهله، ويسبب شيئًا كثيرًا، من الأذى على الأولاد، والزوج أيضًا قد يتأخر ما يتزوج والمرأة تتأخر ما تزوجت بعد ذلك، فالحاصل أن الطلاق فيه مساوئ؛ فلهذا شرع الله سبحانه وتعالى أسباب بقاء النكاح؛ ليبقى الرجل محافظًا على زوجته مستفيدًا منها، وتبقى المرأة كذلك في عصمة زوجها في هذه الأحوال التي بينا أنه لا يطلّق فيها، وهي: حالة الحيض حالة النفاس حالة الطهر التي قد جامعها فيه، هذه الأحوال الثلاثة لا يطلّق فيها، ولا يجوز له الطلاق فيها، وبهذا يقلّ الطلاق، ويكثر الإمساك، وهذا من رحمة الله وإحسانه إلى عباده جل وعلا.
س: السائل ع. ب، بعث يسأل ويقول: رجل طلق زوجته ثلاث طلقات، وكانت الطلقة الثالثة وهي حامل، وأوصى عمّته أن تذهب إلى
زوجته؛ لإرجاعها قبل الولادة، وحضرت العمة، وقالت بصوت عال أمام الزوجة، وأمام بعض الأقارب: أرجعناها، وبناءً عليه عادت الزوجة إلى زوجها، ما حكم هذا التصرف؟ جزاكم الله خيرًا؟ (1)
ج: هذا تصرف باطل، وليس الإرجاع إلى المرأة ولا إلى الزوج في مثل هذا، ما دام طلقها الطلقة الأخيرة الثالثة، ولو أنها حامل، تحرم عليه، حتى تنكح زوجًا غيره، إلا أن تكون الطلقتان السابقتان فيهما ما يوجب عدم وقوعهما، أو إحداهما، وإلاّ فطلاق الحامل واقع، طلاق الحامل شرعي، يقول صلى الله عليه وسلم لابن عمر:«طلقها طاهرًا أو حاملاً» (2) يعني من دون مسيس، فمن طلقها من دون مسيس، وهي حائل، أو طلقها وهي حامل، كله طلاق شرعيّ، إنما المنكر أن يطلقها في حيض، أو نفاس، أو في طهر جامعها فيه، هذا هو الذي لا يجوز، أمّا طلاق الحامل، فهو طلاق شرعي، ولكن بعض العامة يظن أن طلاق الحامل لا يقع، جهلاً منهم، وهذا الذي طلق زوجته الطلقة الثالثة، وهي حامل، طلاقه واقع، إذا كان لا مانع به: عاقل، وهكذا الطلقتان
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (156).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها .. ، برقم (1471).