الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فهذا الطلاق له حكم اليمين، وعليك كفارتها وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن عجزت تصوم ثلاثة أيام، والإطعام يكون نصف صاع لكل واحد، كيلو ونصف لكل واحد، من التمر أو الأرز أو الحنطة، أو تعشي أو تغدي عشرة، أو تكسو العشرة، كسوة إزار ورداء أو قميص، هكذا يجب ولا طلاق عليك، لا يقع الطّلاق؛ لأنك لم ترد الطلاق، وإنّما أردت منعها كما قلت، ومن كان بهذه المثابة فله حكم اليمين في أصح قولي العلماء، ونوصيك بالحذر من العود إلى ذلك والتوبة مما حصل. وفق الله الجميع.
50 -
حكم الطلاق المعلق بشرط
س: يقول السائل: لظروفٍ ما، أُقيم أنا وزوجتي وأولادي في منزل الأهل، وحدث خلاف في المنزل كان على أثره أنني قمت بحلف يمين الطلاق على زوجتي بعدم تركها للمبيت بمنزل الأهل، بنيّة الذهاب بها إلى منزل والدها، إلا أن زوجتي وقعت على الأرض فاقدة النطق، والحركة، وحملتها وذهبت بها إلى الطبيب في نفس اليوم، وأحضرت لها علاجاً، وشعرت أنني لا أستطيع تنفيذ يميني، وخوفًا من وقوع
يميني حملتها؛ ولأنها لا تقدر على الحركة، جعلتها تبيت عند إحدى الجارات بنفس المنزل، فالسؤال: هل يقع يمين الطلاق، بسبب عدم الذهاب بها إلى منزل والدها أو عند حملها للمبيت عند إحدى الجارات، ذلك أني تفاديت وقوع اليمين لعدم مبيتها معي في نفس الغرفة التي تقيم معي فيها، أو هل إذا وقع اليمين له ردّ أو كفارة، وكيف أردّ اليمين أو أؤدي الكفارة، أفيدوني جزاكم الله خيرًا؟ (1)
ج: سؤالك هذا فيه اشتباه من جهة أوله، فإذا كان مقصودك أنك طلقتها على أنك تنقلها إلى بيت أهلها، وبسبب الحادث الذي أصابها، لم تتمكن من نقلها إلى بيت أهلها، فهذا يرجع إلى نيتك، فإن كان مقصودك من الطلاق، حثّ نفسك على نقلها إلى بيت أهلها، وعدم مبيتها في بيت أهلك، إذا كان هذا قصدك، أنّك تنقلها من بيت أهلك إلى بيت أبيها للمبيت عند أبيها تلك الليلة، وليس مقصودك فراقها إن لم تنقلها، إنما أردت حثّ نفسك على نقلها إلى بيت أبيها بسبب ما حدث في بيت الأهل، فهذا له حكم اليمين، وعليك كفّارة اليمين؛
(1) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (205).
لأنّك لم تحقق ما حلفت عليه، أمّا إن كان قصدك فراقها إن لم تنقلها بنيّتك وبقصدك أنك إن لم تنقلها إلى بيت أبيها تلك الليلة، فإنه يقع عليها الطلاق، يقع عليها طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة، إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين، فلك أن تراجعها وتقع واحدة، إذا كنت قصدت إيقاع الطلاق إن لم تنقلها إلى بيت أبيها، فأمَّا إن كان المقصود هو حثّ نفسك على نقلها والتشديد على نفسك أن تنقلها وليس مقصودك فراقها إن لم تنقلها، فهذا له حكم اليمين، وإذا كنت في الرياض قريبًا، فبإمكانك أن تأتي ونسألك عما قصدت في هذا الطلاق، وعن صفة وقوعه بالتفصيل.
س: أنا رجل متزوج، وكنت أتشاجر مع زوجتي كثيرًا، وكنت مع غضبي أقول لها: علي اليمين أن تخرجي من منزلي، فكانت أحيانًا لا تخرج، ويقع عليَّ اليمين، وأنا كنت في سنّ التاسعة عشرة، وجاهل للحكم، وأحيانًا تذهب إلى منزل والدها وكان والدها لا يوافق على العودة إلى منزلي بسبب اليمين، فكنت أذهب وأحضر واحدًا يحفظ القرآن، ويجتمع أناس من عائلتي ومن عائلتها في منزل والدها، وكان الذي يحفظ القرآن، يقول لي، قل: أستغفر الله، فكنت أقول مثله
أستغفر الله ثلاثًا، ويقول لي قل: إني رددت زوجتي إلى عصمتي والله يشهد بذلك والحاضرون، والله خير الشاهدين، وعند ذلك يسمح والدها وتذهب معي إلى منزلي، فهل صحيح أن هذا القول هو كفارة اليمين، وليس له كفارة مثل الطلاق؛ لأن هناك أناسًا يقولون: لفظ عليَّ اليمين، لا تخص الزوجة بشيء، فأفيدوني أفادكم الله؟ (1)
ج: إذا قال الرجل لزوجته: عليَّ اليمين لتخرجين من البيت أو لا تخرجين من البيت أو لا تكلمين فلانًا أو لا تعملين كذا وكذا، فهو على نيته، إن كان نيته الطلاق، فهو طلاق، وإن كان نيته اليمين بالله على نيته، وإذا كان المقصود منعها من الخروج ولم ينو الطلاق، المقصود منعها ليس المقصود طلاقها، ليرهبها ويخوّفها إذا سمعت هذا الكلام حتى لا تخرج، فعليه كفارة اليمين، وهكذا إذا كان قصد اليمين بالله، أو قصد التحريم ليمنعها من الخروج لا ليحرمها، فعليه كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، يعني كيلو ونصفًا من قوت البلد أو كسوتهم لكل واحد
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (50).
قميص، أو إزار ورداء، يكفي، والرجل إذا كان له نية أخرى، إذا كان ناويًا بهذا الكلام تحريمها عليه إن خرجت، أو كان أراد منع خروجها، فهو على نيته، أراد تحريمها، أراد طلاقها، فإنها تقع طلقة، أما إذا أراد تحريمها تكون محرمة عليه، وعليه كفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا قبل أن يتماسا، أمّا إن كان ما أراد إلا منعها فقط ولم يرد طلاقها ولا تحريمها ولا شيئا إلا مجرد منعها من الخروج، أو أراد أن تبقى في البيت لا تخرج أو لا تكلم فلانًا أو لا تزور فلانًا، فهو على نيّته وعليه كفارة اليمين؛ لأنه إذا كان ما أراد إلا منعها، فإنه يكون عليه كفارة يمين فقط، ولو كان أراد الطلاق أو أراد التحريم، يعني ألاّ تخرج، يعني أراد بهذا منعها، بقوله: عليه الطلاق ألا تخرجي، عليه الحرام ألاّ تخرجي، عليه اليمين بالله ألاّ تخرجي، أو عليه اليمين بالله أن تخرجي، أو عليه الطلاق أن تخرجي، ما دام قصده المنع بهذه الأمور، وليس قصده تحريمًا ولا طلاقًا، إنما قصده منعها من الخروج، فهذا كله حكمه حكم اليمين على الصحيح، ولا يقع طلاق ولا تحريم ما دام قصده المنع من الخروج، فعليه كفارة اليمين، وهي ما تقدم، إطعام عشرة
مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ومقداره كيلو ونصف تقريبًا، وإن كساهم، كسا العشرة قميصًا لكل واحد أو أعطى كل واحد إزارًا ورداء، كفى، فإن عجز بأن صار فقيرًا لا يقدر، يصوم ثلاثة أيام.
أما الذي فعله مع الذي يقرأ القرآن عند أهل زوجته، ويقول له استغفر الله ثلاثًا، وقل: إني أرجعت زوجتي إلى عصمتي وأشهد شهودًا على ذلك فإن هذا ما له أصل، كون القارئ يقرأ ويقول: استغفر الله هذا ما يكفي، وليس هذا حلاًّ للمشكلة.
س: مستمع يسأل ويقول: أرجو أن تفيدوني، حيث إنني حلفت على زوجتي وقلت لها: عليَّ الطلاق ما أنتِ رائحة لمنزل والدك، ثم راحت منزل أبيها، وهذا اليمين تكرر خمس مرات، وأيضًا قلت لها: ما أنت نائمة في المنزل، وقع هذا اليمين عليَّ مع العلم أنه حصل في أول الزواج، وبعد مرور هذا الوقت أنجبت منها طفلاً، وأنا تبت ولله الحمد فما هو توجيهكم؟ (1)
(1) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم (347).