الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كنت أردت إيقاع الطلاق إن خرجت قبل أن تنجب، والحال الثاني: أن تقصد حثّ نفسك على البقاء حتى تنجب وليس فيه إيقاع الطلاق وإنّما أردت حثّ نفسك على البقاء حتى تنجب، فهذا يكون حكم اليمين في أصحّ قولي العلماء وهو المختار من قول ابن عباس وشيخ الإسلام ابن تيميّة والجماعة وروي عن جماعة من السّلف، ما يدل على ذلك وهذا القول هو الأصح، إذا كنت أردت حثّ نفسك على البقاء في مصر حتى تنجب ولم ترد إيقاع الطلاق إنْ خرجت ولم تنجب، فهذا يكون فيه حكم اليمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» (1) وهذا كلام محتمل فالنيّة تفسره.
(1) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، برقم (1)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: **إنما الأعمال بالنيات .. ** برقم (1907).
38 -
حكم قول علي الطلاق أو علي الحرام
س: م. ح. من دمشق يقول: إني اعتدت بأن أحلف يمينًا عندما أغضب وأزعل من أي شيء، سواءً في العمل أو في المنزل وأقول: عليّ الطلاق أو عليَّ الحرام بأن هذا كذا وكذا وكذا وصارت هذه اليمين
عادة فيَّ، في يومي وليلتي وأردده باستمرار، حاولت التخلص منه ولكنني لم أستطع، فبماذا تنصحونني وما حكم هذا اليمين يا سماحة الشيخ؟ (1)
ج: نوصيك بالحذر من هذا وعدم اعتياده، هذا الذي نوصيك به وإن فعلت ذلك وأنت صادق فليس عليك شيء، قلت: عليَّ الطلاق إن فلانًا سافر، عليَّ الطلاق إنني ما فعلت كذا وكذا وأنت صادق لا شيء عليك أو عليَّ الحرام إني ما أفعل كذا ولم تفعله أو عليَّ الحرام إن فلانًا قد سافر أو عليَّ الحرام إني ما أكلت كذا وأنت صادق فلا شيء عليك، أما إذا قلته تريد المنع، تقول: عليَّ الطلاق ما تقومين يا فلانة، كذا، عليَّ الطلاق ما تروحين لأهلك وأنت قصدك منعها، هذا حكمه حكم اليمين، عليك كفارة اليمين، أو عليَّ الحرام إني ما آكل هذا الشيء وأكلته وقصدك الامتناع منه، فعليك كفارة يمين، أو عليك الحرام ما تزور فلانًا، ثم زرته وأنت قصدك الامتناع من زيارته، عليك كفارة يمين والحمد لله وعليك الاستغفار من قولك بالتحريم.
(1) السؤال السابع والعشرون من الشريط رقم (414).