المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم تعدد أيمان الطلاق في مجالس مختلفة - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ٢٢

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ بيان أسباب الطلاق وخطورته

- ‌ حكم طلب الزوجة الطلاق دون سبب

- ‌ حكم طلب الزوجة من زوجها الطلاق

- ‌ حكم وقوع الطلاق على الزوجة إذا طلبته من زوجها وهي في حالة غضب

- ‌ حكم طلاق مختل الشعور

- ‌ حكم طلاق الحامل

- ‌ بيان الطلاق المحرم

- ‌ بيان الخلاف في وقوع طلاق الحائض والنفساء وفي الطهر الذي جامع فيه

- ‌ حكم طلاق الحائض

- ‌ حكم طلاق الهازل

- ‌ حكم كتابة الطلاق على ورقة

- ‌ حكم الطلاق عن طريق شريط التسجيل

- ‌ حكم الطلاق عن طريق رسالة

- ‌ حكم من حدث نفسه بالطلاق ولم يتلفظ به

- ‌ حكم من نوى الطلاق ولم يطلق

- ‌باب أحكام الكنايات في الطلاق

- ‌ حكم كنايات الطلاق إذا لم يصاحبها نية طلاق

- ‌باب الطلاق بالثلاث

- ‌ حكم الطلاق بالثلاث بألفاظ متعددة

- ‌ حكم قول: أنتِ طالق أكثر من ثلاث مرات

- ‌ حكم قول عليَّ الطلاق ثلاثًا

- ‌ حكم قول أنتِ ستون مرة طالق

- ‌ حكم الطلاق بالثلاث بلفظ واحد

- ‌باب طلاق الغضبان والسكران والمعتوه والمريض والمكره

- ‌ حكم طلاق الغضبان

- ‌ حكم قول: أنتِ طالق ثم طالق ثم طالق طلقات ما لي بعدهن رجعة

- ‌ حكم طلاق المعتوه والمجنون

- ‌ حكم طلاق السكران

- ‌باب الحلف بالطلاق

- ‌ حكم الإكثار من الحلف بالطلاق

- ‌ حكم الطلاق المعلق على وجه اليمين

- ‌ حكم قول "الحلف بالطلاق ليس طلاقًا

- ‌ بيان أن العبرة بوقوع الطلاق مناطها النية

- ‌ حكم الحلف بالطلاق

- ‌ حكم قول الزوج لزوجته اعتبري نفسك مطلقة

- ‌ حكم من حلف بالطلاق ثلاثًا لمنع نفسه من فعل شيء ففعل

- ‌ حكم الحلف بالطلاق سهوًا

- ‌ بيان ما يلزم من حدث نفسه بالطلاق ولم يتلفظ به

- ‌ حكم تعليق الطلاق على أمر في المستقبل

- ‌ حكم من حلف بالطلاق ألا يغادر بلده حتى ينجب ولدًا

- ‌ حكم قول علي الطلاق أو علي الحرام

- ‌ حكم تهديد الزوج لزوجته بالطلاق

- ‌ حكم من علق الطلاق بالثلاث على أمر يقصد المنع منه

- ‌ حكم التسرع في يمين الطلاق

- ‌ حكم تعدد أيمان الطلاق في مجالس مختلفة

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على فعل شيء ولم ينفذ

- ‌ حكم من حلف بالطلاق لإلزام شخص بفعل شيء

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على أمر فظهر خلافه

- ‌ حكم من حلف بالطلاق أن يتظلم من شخص فمات

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على هجر أخيه المسلم

- ‌ بيان ما يلزم من حلف بالطلاق لغرض التخويف

- ‌ حكم من حلف بالطلاق وكرره ثلاث مرات

- ‌ حكم الطلاق المعلق بشرط

- ‌ بيان ضابط الطلاق الذي له حكم اليمين

- ‌ حكم من قال لولده عليَّ الطلاق من ظهر أمك لتفعل كذا

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على زوجته بعدم فعل شيء ثم أذن لها

- ‌ بيان أقسام التعليق في الطلاق

- ‌ حكم الحلف بالحرام

- ‌ حكم الحلف بالطلاق في البيع والشراء

- ‌ حكم البقاء مع زوج يكثر الحلف بالطلاق

- ‌ حكم قول المرأة لزوجها أنا محرمة عليك

- ‌باب تعليق الطلاق بالشرط

- ‌ حكم الطلاق المعلق بشرط

- ‌ مسألة في الطلاق المعلق بشرط

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على زوجته بعدم فعل أمر وفعلته نسيانًا

- ‌ مسألة في الطلاق المعلق بشرط

- ‌ حكم من علق طلاق زوجته بشيء مضمر في نفسه

- ‌ حكم الطلاق الثلاث المعلق بشرط

- ‌ حكم التهديد بالطلاق

- ‌ حكم الهزل في الطلاق

- ‌ حكم توقيت الطلاق

- ‌ حكم قول أنت طالق إن شاء الله

- ‌باب الطلاق الرجعي

- ‌ بيان الطلاق الرجعي والبائن

- ‌ بيان أحكام الطلاق الرجعي والطلاق الثلاث بلفظ واحد

- ‌ بيان الطلاق البدعي

- ‌ حكم طلاق المرأة الحامل

- ‌ حكم الإشهاد على الطلاق

- ‌ حكم من راجع زوجته بدون حاكم ولا شهود

- ‌ حكم من قال لزوجته: علي الطلاق لا تكونين امرأتي ولم يراجع حتى خرجت من العدة

- ‌ حكم من طلق زوجته ولم يراجع حتى مضت ثلاثة أشهر

- ‌ حكم مراجعة المطلقة الرجعية بدون رضاها ورضى وليها

- ‌ حكم قول الرجل لزوجته: إذا وافقت خيرًا فاستخيريه

- ‌ حكم إقامة المطلقة الرجعية في بيت زوجها أثناء العدة

- ‌ حكم تزين المطلقة الرجعية وعرضها لنفسها على زوجها

- ‌ حكم سكنى المطلقة البائن مع مطلقها من أجل أولادها

- ‌ حكم مراجعة المطلقة مرتين إذا كانت في العدة

- ‌ حكم من طلق زوجته طلقتين وقال في الثانية: طلاقًا شرعيًّا لا رجعة فيه

- ‌ بيان أن طلقات الزوج الأول لا تُهدم بنكاح الزوج الثاني

الفصل: ‌ حكم تعدد أيمان الطلاق في مجالس مختلفة

يجزئ في الصلاة، أو ما هو أكمل من ذلك من إزار ورداء، مثل قميص وعمامة، يكفي لكل واحد، وإن عشّيتهم في بيتك أو غديتهم في بيتك، كفى ذلك أيضًا، وعليك التوبة إلى الله من التحريم؛ لأنه لا يجوز التحريم لما أحل الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي قلنا لك هو الأقوى والأصح من أقوال أهل العلم، أن في هذا كفارة يمين، ولا يلحقك طلاق ولا تحريم، هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم في هذه المسائل الثلاث، نسأل الله لنا ولك الهداية.

ص: 209

42 -

‌ حكم تعدد أيمان الطلاق في مجالس مختلفة

س: كنت أريد فعل شيء من زوجتي، وأقسمت عليها يمينًا هذا نصه: (عليّ الطلاق لو ما جئت بهذا الشيء، لتكونين طالقة فلم تحضر ذلك الشيء الذي كنت أُريده، ثم أقسمت يمينًا بالطلاق شافعي ومالكي وأبي حنيفة، بيني وبين شريك لي في أرض، وكانت زوجتي جالسة في هذا المجلس، حيث قلت في هذا اليمين عليّ الطلاق: شافعي ومالكي وأبو حنيفة لأبيعنّ هذه الأرض بعد هذه الزرعة، ومرت الزرعة والأخرى ولم تبع الأرض، وأنا في أثناء اليمين كنت أشير بيدي على زوجتي، ثم أقسمت يمينًا بالطلاق على زوجتي بأن تردّ عليّ، بقول

ص: 209

نعم، حينما أناديها في كل مرة، وهذا نصه: عليّ الطلاق لو لم تقولي: نعم كلما أناديك لتكونين مطلقة، فأحيانًا تقول، وأحيانًا لا تقول، أفيدونا بارك الله فيكم عن الحل في هذه الأيمان مع عزمي على التوبة من هذه الأقوال جزاكم الله خير الجزاء؟ (1)

ج: هذا غلط منك في استعمال الطلاق، هذا تلاعب لا خير فيه، غلط منك أيّها السائل، لا ينبغي منك استعمال هذا الطلاق، وأبغض الحلال إلى الله الطلاق، لا ينبغي للمؤمن أن يستعمل الطلاق هكذا، بل يخاطب بغير الطلاق، باليمين بالله، بالتأكيد باليمين، أما هذا العمل فهو عمل لا ينبغي منك، ولا ينبغي منك العود إليه، أما الحكم فإن كنت أردت حكم اليمين، يعني أردت التأكيد عليها أنها ترد عليك بنعم، والتأكيد أن تبيع الأرض، والتأكيد عليها أن تأتي بالحاجة، ولم تردْ وقوع الطلاق، إنما أردت التأكيد في هذا الأمر، والتشديد على نفسك، ولم ترد إيقاع الطلاق ولكن للتأكيد على نفسك أن تبيع، أو للتأكيد على زوجتك أنها تأتي بالحاجة، وتقول نعم، ولم تقصد إيقاع الطلاق عليها وفراقها، فهذا حكمه حكم اليمين، فعليك في كل واحدة كفارة

(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (50).

ص: 210

يمين، في الحاجة وفي قول نعم، وفي بيع الأرض عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم أو عتق رقبة، والإطعام نصف صاع من قوت البلد مقداره كيلو ونصف، من تمر أو أرز أو ذرة، إن كانت قوت البلد، أو دخن إن كان من قوت البلد أو بر أو تكسو الفقراء العشرة، كل واحد يعطى قميصًا أو إزارًا ورداء، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت عن هذا كله، تصوم ثلاثة أيام عن كل يمين، فطلاقك عليها أن تأتي بالحاجة ولم تأت بها هذه يمين، وطلاقك عليها أنها تقول: نعم، يمين، والطلاق على بيع الأرض يمين، هذا إذا كنت ما أردت إلا التأكيد والتشديد على نفسك أنك تبيع الأرض، والتشديد عليها أن تقول: نعم، أو التأكيد عليها أن تأتي بحاجة، ولا أردت فراقها وإيقاع الطلاق عليها في هذه المسائل، هذا فيه كفارة اليمين، ثلاث كفارات، أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق فيها أو في إحداها فيقع الطلاق، أنت أردت الطلاق في مسألة الأرض، أنك إذا ما بعت فالزوجة طالق، يقع عليها الطلاق، وهكذا مسألة قول نعم، ومسألة الحاجة، إذا أردت إيقاع الطاق وقع الطلاق، وعلى حسب الوقائع تكون الأولى طلقة واحدة فيها المراجعة، والطلقة الثانية فيها المراجعة، والثالثة الأخيرة ليس فيها

ص: 211